المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٧
جمعة أربع ركعات صلاة أميرالمؤمنين (عليه السلام) .
وذهب قوم من أصحابنا إلى أنّ حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور لا يزاد فيها على النّوافل المرتّبة شي ء .
وقال الشافعي المستحبّ كلّ ليلة عشرون ركعة ، بعد العشاء خمس ترويحات ، كلّ ترويحة أربع ركعات في تسليمتين .
خ ١/٥٣٠ ـ ٥٣١
جـ ـ صلاة نافلة شهر رمضان جماعة :نوافل شهر رمضان تصلّى منفرداً ، والجماعة فيها بدعة .
وقال الشافعي : صلاة المنفرد أحبّ إليّ منه .
وشنّع ابن داود على الشافعي في هذه المسألة فقال : خالف فيها السنّة والإجماع .
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين:
فقال أبوالعبّاس وأبو إسحاق وعامّة أصحابه : صلاة التّروايح في الجماعة أفضل بكلّ حال .
والقول الثاني : منهم من قال بظاهر كلامه .
خ ١/٥٢٨ ـ ٥٢٩
د ـ صلاة ليلة النصف من رمضان :يستحبّ أن يزيد في ليلة النصف مئة ركعة زيادة على الألف .
صا/٢٧٣
وفي الخلاف (١/٥٣١) والمبسوط (١/١٣٤) نحوه وأضاف فيهما :يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و «قل هو اللّه أحد» عشر مرّات .
ونحوهما في النهاية إلاّ أنّه قال :وقل هو اللّه أحد عشرين مرّة .
ن/١٤٠
٦ ـ صلاة ليلة الفطر :
يستحبّ أن يصلّي ليلة الفطر ركعتين يقرأ في الاُولى الحمد مرّة وألف مرّة «قل هو اللّه أحد» والثانية «الحمد» مرّة ، و«قل هو اللّه أحد» مرّة واحدة .
م ١/١٣٤
وفي الخلاف (١/٥٣١) والنهاية (١٤٠) والاقتصاد(٢٧٣) نحوه .
٧ ـ مشروعية صلاة الضّحى :
صلاة الضّحى بدعة لا يجوز فعلها .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : أنّها سنّة .
وقال الشافعي : أقل ما يكون فيها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة ركعة . والمختار ثمان ركعات .
خ ١/٥٤٣
ثالثاً ـ النّوافل غير الموقّتة :
١ ـ صلاة أميرالمؤمنين :
صلاة أميرالمؤمنين (عليه السلام) أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، وخمسين مرّة «قل هو اللّه أحد» .
ن/١٤٠
وفي المبسوط (١/١٣٢) نحوه .
وفي الاقتصاد نحوه وأضاف :يستحبّ أن يصلّي في الجمعات أوقات النّشاط صلاة أميرالمؤمنين (عليه السلام) .
صا/٢٧٣