المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٥
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :وإن كان الفراغ قبل طلوع الفجر ، فإن طلع ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئاً ، جاز له أن يصلّي ركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة ، فإذا طلعت الحمرة من ناحية المشرق ، وجب عليه البدأة بالفرض .
ن/٦١ ، ١٢١
[١]ـ إعادة ركعتي الفجر لو بان عدم طلوع الفجر الأوّل :إن صلاّهما وقد بقي من الليل كثير ، وهو أن لا يكون قد طلع الفجر الأوّل أعادهما استحباباً .
م ١/١٣٢
د/٢ً ـ ما يستحبّ إتيانه بعد نافلة الفجر :يستحبّ الاضطجاع بعد هاتين الركعتين والدعاء فيه بما روي ، وقراءة خمس آيات من آل عمران ، وإن جعل مكان الضجعة سجدة كان ذلك جائزاً .
م ١/١٣٢
وفي النهاية (١٢١) نحوه .
د/٣ً ـ فضيلة نافلة الفجر على الوتر :ركعتا الفجر من النّوافل أفضل من الوتر ، وبه قال مالك .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه قاله ، في القديم ، وقال في الجديد : الوتر أولى .
وأبوحنيفة خارج عن هذا الخلاف ؛ لأنّ عنده أنّ الوتر واجب .
خ ١/٥٢٣
ثانياً ـ النّوافل الموقّتة غير الراتبة :
١ ـ صلاة تحيّة المسجد :
النّوافل التي لها وقت معيّن مثل تحيّة المسجد فإنّ وقتها عند دخول المسجد .
م ١/١٣٢
٢ ـ صلاة يوم المبعث وليلته :
يستحبّ أن يصلّي يوم المبعث ، وهو اليوم السّابع والعشرين من رجب اثني عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد وما سهل عليه ، وقيل : يس ، فإذا فرغ قرأ سبع مرّات الحمد ، وقل هو اللّه أحد مثل ذلك ، والمعوّذتين مثل ذلك ، وقل يا أيهّا الكافرون ، وإنّا أنزلناه ، وآية الكرسي مثل ذلك ، وروي أربع مرّات ، ثمّ يقول سبع مرّات اللّه لا أشرك به شيئاً ، وقد روي مثل ذلك في ليلة المبعث .
م ١/١٣٣
وفي الاقتصاد (٢٧٤) نحوه .
وفي النهاية :يقرأ في كلّ واحدة منهما «الحمد ويس» فإن لم يتمكّن ، قرأ ما سهل عليه من السّور ، فإذا فرغ منها ، جلس في مكانه ، وقرأ أربع مرّات سورة «الحمد» و «قل هو اللّه أحد» مثل ذلك ، والمعوّذتين كلّ واحدة منهما أربع مرّات ، ثمّ يقول : «سبحان اللّه ، والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر» أربع مرّات ، ويقول : «اللّه اللّه لا أشرك به شيئاً» أربع مرّات .
ن/١٤٢
٣ ـ صلاة ليلة النصف من شعبان :
يستحبّ أن يصلّي ليلة النصف من شعبان أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، وقل هو اللّه أحد مئة مرّة .
م ١/١٣٣