المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٣
[١]ـ حكم صلاة الوتر :الوتر سنّة مؤكّدة وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء إلاّ أباحنيفة ، وقال : هو فرض ، وأصحابه يقولون : هو واجب عنده .
خ ١/٥٣٤
[٢]ـ إتيان الوتر أوّل الليل :لا يجوز أن يوتر أوّل الليل مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الاضطرار ، وفي السفر ، وخوف الفوت وترك القضاء .
وقال الشافعي : هو بالخيار إن شاء أوّل الليل وإن شاء آخره ، فإن كان ممّن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل .
خ ١/٥٣٧
[٣]ـ إتيان الوتر أوّل الليل ثمّ القيام في آخره :من أوتر أوّل الليل وقام آخره لا يعتدّ بما فعله أوّلاً بل يوتر .
وقال الشافعي : إذا أوتر أوّل الليل ثمّ نام وقام للصلاة صلّى ما أحبّ ولم ينقض وتره التي صلاّها .
وهو قول مالك ، والثوري ، وابن المبارك .
خ ١/٥٣٧
[٤]ـ موضع قنوت الوتر :قنوت الوتر قبل الركوع ، وبه قال أبوحنيفة .
ولأصحاب الشافعي فيها وجهان ، أحدهما : قبل الركوع ، والآخر : بعد الركوع ، وعليه نصّ الشافعي في حرملة وعليه أصحابه .
خ ١/٥٣٢ ـ ٥٣٣
جـ/٣ً ـ آداب نافلة الليل :
[١]ـ السواك قبل الصلاة :إذا قام إلى صلاة الليل استعمل السواك ، فإنّ فيه فضلاً في هذا الوقت خاصة كثيراً .
م ١/١٣١
وفي النهاية (١٢٠) نحوه .
[٢]ـ التوجّه بالتكبيرات السبعة :يستفتح الصلاة بسبع تكبيرات .
م ١/١٣١
وفي النهاية (١٢٠) نحوه .
وانظر أيضاً : صلاة/تاسعاً ١ أ
[٣]ـ ما يستحبّ قرائته من السور في صلاة الليل :يقرأ في الركعة الاُولى سورة الإخلاص ، وفي الثانية ، «قل يا أيّها الكافرون» وروي في كلّ واحدة منهما الحمد و «قل هو اللّه أحد» ثلاثين مرّة ، وفي الستّ البواقي ما شاء ، ويستحبّ السور الطوال .
م ١/١٣١ ، ١٠٨
وفي النهاية (١٢٠) نحوه ، وليس فيها المروي .
وفي عمل يوم وليلة :ويستحبّ أن يقرأ في صلاة الليل السور الطوّال كالأنعام والكهف وما أشبههما إن أمكنه فإن لم يتمكّن اقتصر على الإخلاص فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد ، وقد خصّ الركعتان الاُوليان من صلاة الليل بثلاثين مرّة «قل هو اللّه أحد» .
ر/١٤٧
[٤]ـ ما يستحبّ قرائته من السور في الشفع والوتر :وقد خصّ ركعتا الشفع بالمعوّذتين ، وركعة الوتر بسورة الإخلاص والمعوّذتين ، وإن