المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٤
والتساوي في الرتبة :إذا اجتمع جماعة أولياء في درجة ، يقدّم الأقرأ ، ثمّ الأفقه ، ثمّ الأسنّ .
خ ١/٧٢٠
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم الوليّ .
م ١/١٨٤
وقال الشافعي وأصحابه فيه قولان ، أحدهما : يقدّم الأسنّ في صلاة الجنازة ، وفي غيرها يقدّم الأفقه والأقرأ .
خ ١/٧٢٠
ب/٣ً ـ أولويّة الزوج بالصلاة على زوجته :الزوج أحقّ بالصلاة على المرأة من جميع أوليائها .
م ١/١٨٤
وفي النهاية (١٤٤) ، والجمل والعقود (ر/١٩٥) ، والاقتصاد (٢٧٥) نحوه .
ب/٤ً ـ تقديم الهاشمي :إن لم يحضر الإمام وحضر رجل من بني هاشم استحبّ للوليّ أن يقدّمه ، فإن لم يفعل لم يجز (للهاشمي ) أن يتقدّم .
م ١/١٨٣
وفي النهاية (١٤٣ ـ ١٤٤) ، والجمل والعقود (ر/١٩٥) ، والاقتصاد (٢٧٥) نحوه .
٢ ـ صلاة المرأة على الميّت :
يجوز للنساء أن يصلّين على الجنازة مع عدم الرجال ، وحدهنّ إن شئن فرادى وإن شئن جماعة .
م ١/١٨٤
رابعاً ـ كيفية الصلاة على الميّت :
١ ـ تكبيراتها :
التكبيرات على الجنازة خمس .
وخالف جميع الفقهاء ، في ذلك وقالوا هي أربع .
خ ١/٧٢٩
وفي النهاية (١٤٥) ، والجمل والعقود (ر/١٩٥) نحوه .
وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف :بعدد خمس صلوات .
صا/٢٧٦
٢ ـ صورتها :
يرفع يديه بالتّكبير ويكبّر تكبيرة ، ويشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، ثمّ يكبّر تكبيرة أخرى ، ولا يرفع يديه ، ويصلّي على النبيّ (صلى الله عليه و آله) ثمّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين ، ثمّ يكبّر الرابعة ويدعو للميّت إن كان مؤمناً وعليه إن كان ناصباً ويلعنه ويبرأ منه ، وإن كان مستضعفاً قال : «ربّنا اغفر للّذين تابوا ...» إلى آخر الآية ، وإن كان لا يعرف مذهبه سأل اللّه أن يحشره مع من كان يتولاّه ، وإن كان طفلاً سأل اللّه أن يجعله له ولأبويه فرطاً ثمّ يكبّر الخامسة .
م ١/١٨٥
وفي النهاية (١٤٥) ، والجمل والعقود (ر/١٩٥) ، والاقتصاد (٢٧٦) نحوه .
ونحوه في الخلاف بايجاز ، وأضاف :وقال الشافعي : يكبّر أوّلاً ويقرأ ، ويكبّر ثانياً ، ويشهد