المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧١
قبل أن يصلّوا ، فإن ظنّوا أنّهم لا يطمّون ولا ينقبون الحائط إلاّ بعد فراغهم من الصلاة لم يصلّوا صلاة شدّة الخوف .
م ١/١٦٦
هـ ـ حكم الصلاة لو بان بعد أدائها ايماءً أن العدوّ لا يمكنه الوصول اليهم :متى رأوا العدوّ فصّلوا صلاة شدّة الخوف ، ثمّ بان لهم أنّ بينهم خندقاً ونهراً كبيراً لا يصلون إليهم لم يجب عليهم الإعادة .
م ١/١٦٦
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أنّه تجب عليه الإعادة . ومن أصحابه من قال : تجب الإعادة قولاً واحداً .
خ ١/٦٤٧
و ـ حكم صلاة من كان قتاله محظوراً : كلّقتال كان محظوراً مثل قتال اللصوص وقطّاع الطريق ، إن صلّوا صلاة شدة الخوف بالإيماء والتكبيرات فإنّه لا يجزيهم ويجب عليهم الإعادة .
م ١/١٦٨
و/١ً ـ صلاة الفارّ من الزحف :الفارّ من الزحف إذا صلّى صلاة شدة الخوف وجب عليه الإعادة متى كان عاصياً بفراره ، فإن لم يكونوا عاصين بأن يكونوا متحيزين إلى فئة أو منحرفين لقتال كانت صلاتهم ماضية .
م ١/١٦٨
صلاة المغرب
ـ وجوب صلاة المغرب وعدد ركعاتها ووقتها :
صلاة اليوم والليلة/أوّلاً ١ ، ثانياً ٣ جـ
صلاة الميّت
أوّلاً ـ حكمها ومن تُشرع عليه ومن لا تشرع :
١ ـ حكم صلاة الميّت :
الصلاة على الأموات فريضة ، وفرضه على الكفاية . إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يختلف الحكم في ذلك ، سواء كان الميّت رجلاً أو امرأة ، حرّاً أو عبداً .
ن/١٤٣
وفي المبسوط (١/١٧٤) ، والجمل والعقود (ر/١٩٤) ، والاقتصاد (٢٧٥) نحوه .
٢ ـ الميّت الذي تشرع الصلاة عليه :
كلّ ميّت مسلم أو بحكم الإسلام ممّن كان له ستّ سنين فصاعداً فإنّه تجب الصلاة عليه ، ولا يترك بلا صلاة .
صا/٢٧٥
وفي النهاية (١٤٣) ، والجمل والعقود (ر/١٩٤) نحوه .
أ ـ حكم المولود الذي لم يبلغ الستّ :الميّت إن كان صبيّاً دون ستّ سنين لم تجب عليه