المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧
الأسعار كان له سعر يوم قبض الدراهم من الذي كان عليه المال .
ن/٣٨٠
وانظر أيضاً : ربا /ثانياً ١ أ (خ ٣/٤٢ ـ ٤٣)
٢ ـ بيع النقد بالنقد بتفاضل مع ضميمة :
يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إنّ جميع ذلك لا يجوز .
خ ٣/٦١
ونحوه في المبسوط (٢/٩٢) .
وفي النهاية :لا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم وديناراً بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدراهم ، وإن كان الدينار لا يساوي ألف درهم في الحال .
وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئاً من الثياب أو جزءاً من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص من الربا ، ويكون ذلك نقداً ولا يجوز نسيئة .
ن/٣٨١
٣ ـ بيع الدراهم والدنانير المغشوشة :
الاختلاف من حيث الغش في الدراهم والدنانير إذا كان غير مستهلك ، ومعناه لم تهلك قيمته كالرصاص والنحاس لم يجز بيع أحدهما بالآخر ، فإن اشترى بهذه المغشوشة غير الفضّة كالثياب والحيوان أو غير ذلك أو اشترى بها ذهباً جاز ، وإن كان الغش مستهلكاً لم يجز أيضاً بيع أحدهما بالآخر ، ويجوز بيعها بجنس آخر إذا كان مشاهداً .
م ٢/٨٨ ـ ٨٩
أ ـ بيع النقد المغشوش والصحيح بالنقد المغشوش أو الصحيح :لا بأس أن يبيع (الإنسان) ألف درهم صحاحاً وألفا غلّة بألفين صحاحاً أو بألفين غلّة نقداً ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
ن/٣٨١
ب ـ صرف وإنفاق الدراهم المحمول عليها :إذا حصل مع إنسان دراهم محمول عليها لم يجز له صرفها إلاّ بعد بيانها ولا إنفاقها وإن كانت صارت إليه بالجياد .
ن/٣٨٤ ، ٣٨٢
جـ ـ بيع الفضة والذهب المغشوش مع العلم بمقداره وعدمه :لا يجوز بيع الفضّة إذا كان فيها شي ء من المسّ (النحاس) أو الرصاص أو الذهب أو غير ذلك إلاّ بالدنانير إذا كان الغالب الفضّة . فإن كان الغالب الذهب ، والفضّة الأقل ، فلا يجوز بيعه إلاّ بالفضّة ، ولا يجوز بيعه بالذهب . هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كلّ واحدٍ منهما على التحقيق . فإن تحقّق ذلك جاز بيع كلّ واحدٍ منهما بجنسه مثلاً بمثل من غير تفاضل .
ن/٣٨٢
٤ ـ الصرف بما في الذمّة :
إذا تبايعا في الذمّة بغير أعيان الدراهم والدنانير فإمّا أن يُطلق البيع فيبيع ديناراً بعشرة دراهم ، فإن كان نقد البلد واحداً لا يختلف أو كان مختلفاً إلاّ أنّ واحداً منهما هو الغالب رجع الإطلاق إليه ووجب منه . وإن كان مختلفاً وليس بعضها بأغلب من بعض لم يصحّ البيع .