المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٨
لا إعادة عليه .
وقال الشافعي : هو كمن صلّى الفجر أربعاً ساهياً إن ذكر قبل التسليم سجد للسهو ، وإن لم يذكر إلاّ بعد السلام ، فإن تطاول فعلى قولين ، وإن لم يتطاول سجد السهو .
خ ١/٥٨٦
٦ ـ أداء المسافر صلاته قصراً مع الجهل بالحكم :
إذا قصّر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته .
م ١/١٣٩
٧ ـ صلاة من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت أو قبله :
إن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه على التمام ، فإن تضيّق الوقت قصّر ولم يتمّم .
ن/١٢٣
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وإن كان دخل في سفره قبل دخول الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يتمكّن فيه من التمام تمّمم وإن لم يبق مقدار ذلك قصّر .
م ١/١٤١
وفي الخلاف :إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت إلاّ أنّه مضى مقدار ما يصلّي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير ، ويستحبّ له الإتمام .
وقال الشافعي : إن سافر بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلّي فيه أربعاً كان له التقصير ، قال : هذا قولنا وقول الجماعة إلاّ المزني فإنّه قال : عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير .
خ ١/٥٧٧
إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلّي فيه أربع ركعات ، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الاُولى ، وبه قال الجميع ، وقال المزني : ليس له التقصير ، وتابعه أبوالطيّب بن سلمة .
خ ١/٥٧٨ ـ ٥٧٩
٨ ـ صلاة من دخل من سفره بعد دخول الوقت :
وإن دخل من سفره بعد دخول الوقت ، وكان قد بقي من الوقت مقدار ما يتمكّن فيه من أداء الصلاة على التمام ، فليصلّ ، وليتمّم ، وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك قصّر .
ن/١٢٣
٩ ـ حكم من دخل في صلاته بنية القصر ثمّ عنّ له المقام وبالعكس :
من دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ عنّ له المقام عشراً تمّم الصلاة .
م ١/١٣٩
وفي الخلاف نحوه ، مع تقييده بـ« ... وقد صلّى ركعة»وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إن كان صلّى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة .
خ ١/٥٨٣
وفي المبسوط :وإن كان نوى المقام عشراً