المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٣
وفي النهاية (١٢٢) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه (عدم التقصير في سفر المعصية) قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء ، ذهب إليه الأوزاعي ، والثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه .
خ ١/٥٦٧ ، ٥٨٧
أ ـ حكم الصلاة في سفر الصيد :لا يجوز التقصير لمن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر ، وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب التقصير . وإن كان صيد للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم .
ن/١٢٢
وفي المبسوط نحوه ، إلاّ أنّه قال :وإن كان سفره للتجارة دون الحاجة رودى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم .
م ١/١٣٦
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : يقصّر في سفر اللهو .
خ ١/٥٦٧
ب ـ حكم صلاة من مال إلى الصيد لهواً أثناء سفره المباح :من وجب عليه التقصير في السفر إذا مال إلى الصيد لهواً وبطراً تمّم ، فإذا عاد إلى السفر رجع إلى التقصير .
م ١/١٤٢
وفي النهاية (١٢٤) نحوه .
جـ ـ حكم صلاة من شيّع أخيه المؤمن :المشيّع لأخيه المؤمن يجب عليه التقصير ؛ لأنّه إمّا طاعة أو مباح .
م ١/١٤٢
ونحوه في النهاية (١٢٤) .
٥ ـ الوصول إلى محلّ الترخّص :
إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصّر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه .
وقال مجاهد : إن سافر نهاراً لم يقصّر حتى يمسي ، وإن سافر ليلاً لم يقصّر حتى يصبح .
خ ١/٥٧٢ ـ ٥٧٣
وفي المبسوط (١/١٣٦) ، والنهاية (١٢٣) نحوه ، وأضاف في المبسوط :سواء كان بنيان البلد عامراً أو خراباً .
وإن اتّصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصّر ، فإن كان دونه تمّم .
م ١/١٣٦
أ ـ حكم صلاة المسافر إذا رجع عن محلّ الترخّص لقضاء حاجة :إذا كان قريباً من بلده وصار بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلّى بنيّة التقصير فلمّا صلّى ركعة رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهدها بطلت صلاته ، فإن صلّى في موضعه الآن تمّم ، فإن لم يصلّ وخرج إلى السفر والوقت باق قصّر ، فإن فاتت الصلاة قضاه على التمام .
م ١/١٤٠