المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٠
وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء : إنّه يجب عليه أن يصلّي خمس صلوات .
خ ١/٣٠٩ ـ ٣١٠
٤ ـ حكم فوات فريضة معيّنة مرات لا يعلم كميّتها :
من فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنّه لا يعلم كم مرّة فاتته صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنّه أ نّه قضاها أو زاد عليه .
م ١/١٢٧
وفي النهاية (١٢٧) نحوه .
٥ ـ حكم فوات فريضة غير معيّنة من الخمس مرات كثيرة :
إن فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو لم يعلمها بعينها صلّى في كلّ وقت ثلاثاً وأربعاً واثنتين إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها .
م ١/١٢٧
وفي النهاية (١٢٧) نحوه .
صلاة الليل
ـ حكمها وكيفيتها :
صلاة النافلة/أوّلاً ١ جـ
صلاة ليلة الفطر
ـ حكمها وكيفيتها :
صلاة النافلة/ثانياً ٦
صلاة ليلة النصف من
رمضان
ـ كيفيتها وحكمها :
صلاة النافلة/ثانياً ٥ د
صلاة ليلة النصف من
شعبان
ـ حكمها وكيفيتها :
صلاة النافلة/ثانياً ٣
صلاة المتوحل
ـ كيفيتها :
صلاة/ثاني عشر ٢ (م ١/١٣٠ ، ن/١٢٩)
صلاة المسافر
أوّلاً ـ شروط التقصير :
١ ـ المسافة :
أ ـ مقدار المسافة المحقّقة للسفر الشرعي :التقصير واجب في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ .
ن/١٢٢
ونحوه في المبسوط (١/١٤١) .