المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٥
ب ـ حكم من فاته شي ء من النوافل ثمّ جُنّ :من فاته شي ء من النوافل ثمّ جنّ فليس عليه قضاءه ، فإن قضاها أو تصدّق عنها كان أفضل .
م ١/١٢٨
وفي النهاية :من فاته شي ء من النّوافل بمرض ، فليس عليه قضاؤه .
ن/١٢٧
ثانياً ـ وقت قضاء الصلاة :
١ ـ وقت قضاء الفرائض :
وقت الصلاة الفائتة حين يذكرها أيّ وقت كان من ليلٍ أو نهار ، ما لم يتضيّق وقت صلاة الحاضرة .
م ١/١٢٦
وفي النهاية (١٢٥) ، والجمل والعقود (ر/١٧٥) ، والاقتصاد (٢٥٦) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط :قضاء الفرائض يجوز على كلّ حال .
م ١/١٧٠
٢ ـ وقت قضاء النافلة :
من فاته شي ء من النوافل المرتّبة قضاه أيّ وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة .
م ١/١٢٨
ونحوه في النهاية (١٢٧) ، والجمل والعقود (ر/١٧٥) .
وكذلك في موضع آخر من النهاية وأضاف :ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، فإنّه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين ، وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما فمن عمل بها ، لم يكن مخطئاً ، لكنّ الأحوط ما ذكرناه .
ن/٦٢
وفي الاقتصاد :صلاة لها سبب كقضاء النافلة لا بأس بها في هذه الأوقات .
صا/٢٥٧
وفي المبسوط والنهاية :من فاتته صلاة الليل فليصلّها أيّ وقت شاء وإن كان بعد الغداة أو بعد العصر .
م ١/١٢٨ ، ن/١٢٨
أ ـ قضاء نوافل الليل بالنهار وبالعكس :يستحبّ أن يقضي نوافل النهار بالليل ، ونوافل الليل بالنهار .
م ١/١٢٨ ، ٧٧
ونحوه في النهاية (٦٢) .
ولا بأس أن يقضي الإنسان وتراً جماعةً في ليلة واحدة .
ن/١٢٨
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وسعى أن يجعل القضاء أوّل الليل والأداء آخره .
م ١/١٢٨
ثالثاً ـ ما يسقط معه القضاء :
١ ـ الجنون والإغماء وزوال العقل بشي ء من فعل اللّه تعالى :
من لم يكن مخاطباً بالصلاة لم يلزمه قضائها ، وذلك مثل المجنون والمغمى عليه ، ومن زال