المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٢
يصلّى في المساجد في مواضع كثيرة .
م ١/١٧١
ب ـ قول المؤذّن «الصلاة» ثلاثاً :الأذان والإقامة في صلاة العيد بدعة ، وينبغي أن يقتصر المؤذّن على أن يقول ثلاث مرّات : الصلاة الصلاة الصلاة .
م ١/١٦٩ ـ ١٧٠
وفي النهاية (١٣٤) ، والاقتصاد (٢٧١) نحوه.
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه قال جميع الفق هاء ، وقال سعيد بن المسيّب أوّل من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية .
خ ١/٦٥٦ ـ ٦٥٧
جـ ـ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة :يستحبّ أن يرفع يديه مع كلّ تكبيرة .
م ١/١٧١ و ١٠٣
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة خلاف ما قال في سائر الصلاة . وقال مالك : يرفع يديه مع أوّل تكبيرة لا غير .
خ ١/٦٦٠
د ـ السجود على الأرض :يستحبّ أن يسجد المصلّي على الأرض ، وإن صلّى على غيرها ممّا يجوز السجود عليه كان جائزاً .
م ١/١٧٠
وفي النهاية (١٣٤) نحوه .
هـ ـ تعمّم الإمام ومشيه حافياً إلى المصلّى :ينبغي أن يتعمّم الإمام شاتياً كان أو قائظاً ، ويخرج ماشياً مع القدرة فإن لم يتمكّن جاز له الركوب .
م ١/١٦٩
وفي النهاية :ويستحبّ أن يخرج الإنسان إلى المصلّى ماشياً بخضوع وسكينة ووقار والذكر للّه تعالى .
ن/١٣٤
والمشي حافياً مستحبّ للإمام خاصة على سكينة ووقار .
م ١/١٧٠
وفي النهاية (١٣٤) نحوه .
و ـ حثّ الإمام الناس في خطبته على الفطرة والاُضحيّة :يستحبّ للإمام أن يحثّ الناس في خطبته في الفطر على الفطرة ، وفي الأضحى على الأضحيّة .
م ١/١٧١
ز ـ صنع شبه المنبر من طين :ينبغي أن يقوم الإمام في حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين ، ولا ينتقل المنبر من موضعه .
م ١/١٧٠
وفي النهاية (١٣٥) نحوه .
ح ـ استماع الخطبتين :من حضر وصلّى صلاة العيد كان مخيّراً في سماع الخطبة وتركها .
م ١/١٧٠
ونحوه في النهاية (١٣٥) ، والجمل والعقود (ر/١٩٣) .
وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف :ويستحبّ