المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥١
ونحوه في النهاية (١٣٥) ، والجمل والعقود (ر/١٩٣) ، والاقتصاد (٢٧١) .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء .
خ ١/٦٦٣
خامساً ـ أحكام صلاة العيدين :
١ ـ حضور الجمعة لمن حضر صلاة العيد إذا اجتمع عيد وجمعة :
صلاة الجمعة/سادساً ١٢
٢ ـ إدراك بعض تكبيرات الإمام :
إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تمّمها مع نفسه ، فإن خاف فوت الركوع وإلى بينها من غير قنوت، فإن خاف الفوت تركها وقضاها بعد التسليم.
م ١/١٧١
٣ ـ من أدرك خطبة الإمام فقط :
إذا دخل الإنسان والإمام يخطب ، فقد فاتته الصلاة ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يسمع الخطبة ثمّ يقوم فيقضي صلاة العيد .
خ ١/٦٦٧
٤ ـ خروج النساء لصلاة العيد :
لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ليشهدنّ الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ والجمال .
م ١/١٧١
٥ ـ السفر قبل الصلاة يوم العيد :
يكره أن يخرج من البلد بعد الفجر ، إلاّ بعد أن يشهد صلاة العيد ، فإن خالف فقد ترك الأفضل فأمّا قبل ذلك فلا بأس .
م ١/١٧١
وفي النهاية (١٣٦) نحوه .
سادساً ـ آداب صلاة العيدين :
١ ـ مستحبّاتها :
أ ـ الإصحار بها :صلاة العيدين في الصحراء أفضل مع القدرة وإرتفاع الأعذار من المطر والوحل والخوف وغير ذلك ، إلاّ بمكّة فإنّه يصلّى بها في المسجد الحرام .
م ١/١٦٩
وفي النهاية :لا يجوز صلاة العيدين إلاّ تحت السماء في الصحراء في سائر البلاد مع القدرة .
ن/١٣٣ ـ ١٣٤
وفي الاقتصاد :وتصلّى هذه الصلاة في الصحراء .
صا/٢٧١
وفي الخلاف :صلاة العيدين في المصلّى أفضل منه في المساجد إلاّ بمكّة .
وقال الشافعي : إن كان المسجد ضيّقاً كره له الصلاة فيه وكان المصلّى أفضل ، وإن كان واسعاً ، كان الصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضاً في المصلّى وليس بمكروه .
خ ١/٦٥٤
وفي موضع من المبسوط :لا يجوز أن