المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٩
لعارض ، فليصلّ في بيته ، كما يصلّيها مع الإمام سنّة وفضيلة .
ن/١٣٣
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وقد روي أنّه إن أراد أن يصلّيها أربع ركعات ، جاز .
م ١/١٦٩
ثانياً ـ وقتها وحكم قضائها :
١ ـ وقتها :
وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ، فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر ، والوقت باق إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فقد فاتت ولا قضاء .
م ١/١٦٩
وفي النهاية (١٣٤) ، والاقتصاد (٢٧٠) نحوه.
وفي الجمل والعقود (ر/١٩٣) :وقتها طلوع الشمس .
٢ ـ حكم قضائها :
من فاتته صلاة العيد لم يجب عليه قضائها ، وإن صلّى لنفسه منفرداً كان له فيه فضل .
م ١/١٢٨ ، ١٦٩
ونحوه في النهاية (١٣٣) ، والجمل والعقود (ر/١٩٣) ، والاقتصاد (٢٧٠) .
وفي الخلاف :إذا شهد الشاهدان يوم الحادي والثلاثين ان الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك .
وقال الشافعي في هذه المسألة : يخرج الإمام ويصلّي بهم ويكون أداء لا قضاء .
وإن شهدا قبل الزوال يوم الثلاثين ان الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال او شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا لا يقضي ، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني ، وقال في الصيام يقضون .
وقال أصحابه : ثمّ ينظر فإن كان البلد صغيراً ويمكن اجتماع الناس خرج وصلّى بهم في الحال ، وإن لم يمكن ذلك أخر إلى الغد وقضاه .
وإن شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة ، وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلة الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة ، وبه قال الشافعي في الاُمّ . وقال أصحابه : المسألة على قولين .
خ ١/٦٧٢ ـ ٦٧٣
ثالثاً ـ كيفيّتها :
١ ـ عدد ركعاتها :
صلاة العيدين ركعتان بتسليمة بعدهما مثل سائر الصلاة .
(الجمل والعقود) ر/١٩٣
وفي المبسوط (١/١٧٠) ، والنهاية (١٣٥) والاقتصاد (٢٧١) نحوه .
٢ ـ عدد تكبيراتها وصورتها :
أ ـ عدد التكبيرات الزائدة ومواضعها :يزاد