المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٠
الجمعة بحال .
خ ١/٦٧٣
١٤ ـ حكم السفر يوم الجمعة :
المقيم إذا زالت الشمس ، لا يجوز له أن ينشئ سفراً إلاّ بعد أن يصلي الجمعة ، وبه قال الشافعي .
وقال محمّد بن الحسن : يجوز له ذلك ، وبه قال باقي أصحاب أبي حنيفة .
ومن طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلاّ بعد أن يصلّي الجمعة ، وليس ذلك بمحذور .
وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما : أ نّه لا يجوز والآخر : أ نّه يجوز ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه .
خ ١/٦٠٩
وفي المبسوط (١/١٤٦) نحوه .
١٥ ـ الوقت الذي يحرم البيع فيه من يوم الجمعة :
الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة ؛ إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كلّ حال .
خ ١/٦٢٩
ونحوه في المبسوط (١/١٥٠) .
وقال ربيعة ومالك وأحمد : إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع ، جلس الإمام على المنبر أو لم يجلس .
خ ١/٦٢٩
أ ـ من لا يحرم عليه البيع يوم الجمعة :لا يحرم البيع على من لم يجب عليه الجمعة من العبيد وأمثالهم ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يمنع العبيد من ذلك كالأحرار .
خ ١/٦٣٠
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن كان أحدهما يجب عليه والآخر لا يجب عليه ، كره لمن لا يجب عليه مبايعته .
م ١/١٥٠
ب ـ حكم البيع في الوقت المنهيّ عنه من يوم الجمعة :إذا باع في الوقت المنهيّ عنه لا يصحّ بيعه ، وبه قال : ربيعة ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة والشافعي وعبيداللّه بن الحسن العنبري : يصحّ بيعه .
خ ١/٦٣١
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وفي أصحابنا من قال : ينعقد العقد وإن كان محرّماً ، ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح .
م ١/١٥٠
١٦ ـ الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة :
يكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ، ويصلّي إماماً كان أو مأموماً .
م ١/١٥١
وفي النهاية :لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة .
ن/١٠٧
١٧ ـ القنوت في صلاة الجمعة وموضعه :
صلاة الجمعة فيها قنوتان ، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع .