المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٩
الجمعة عيناً :
من وجبت عليه الجمعة فصلّى الظهر عند الزوال ، لم يجزه عن الجمعة ، فإن لم يحضر الجمعة وخرج الوقت وجب عليه إعادة الظهر أربعاً .
م ١/١٤٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال أبو حنيفة وأبويوسف : إذا صلّى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن تقام الجمعة ، صحّت صلاته ثمّ ينظر فيه ، فإن سعى إلى الجمعة ، قال أبو حنيفة : يبطل ما فعله من الظهر بالسّعي إلى الجمعة . وقال أبويوسف : لا تبطل بالسّعي إلى الجمعة ، ولكنّه إذا وافى الجامع فأحرم خلف الإمام ، بطلت ظهره وكانت الجمعة فرضه . وقال محمّد : إذا صلّى الظهر كان مراعى ، فإن لم يحضر الجمعة ، صحّت ظهره ، وإن حضرها فصلّى الجمعة بطلت الآن ظهره .
خ ١/٦٠٧
١٠ ـ أداء صلاة الظهر أوّل الوقت لمن سقطت عنه الجمعة :
من سقط عنه فرض الجمعة لعذر من العليل والمسافر والعبد والمرأة وغير ذلك ، جاز له أن يصلّي في أوّل الوقت ، وجاز له أن يصلّيها جماعة .
وبه قال الشافعي إلاّ أنّه يستحبّ تأخيره إلى آخر الوقت .
وقال أبو حنيفة : يكره لهم أن يصلّوها جماعة .
خ ١/٦٠٧
وفي المبسوط (١/١٤٦) نحوه .
١١ ـ إذا صلّى المعذور الظهر ثمّ سعى إلى الجمعة :
المعذور ؛ من المريض والمسافر والعبد ، إذا صلّوا في دورهم ظهراً ، وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يبطل ظهرهم بالسّعي إلى الجمعة .
خ ١/٦١٠
وفي المبسوط (١/١٤٦) نحوه .
١٢ ـ حكم من صلّى الجمعة خلف من لا يقتدى به :
إذا صلّى الإنسان خلف من لا يقتدى به جمعة للتقيّة ، فإن تمكّن أن يقدّم صلاته على صلاته ، فعل ، وإن لم يتمكّن يصلّي معه ركعتين ، فإذا سلّم الإمام قام ، فأضاف إليهما ركعتين أخرتين ، ويكون ذلك تمام صلاته .
ن/١٠٦
وفي المبسوط (١/١٥١) نحوه .
١٣ ـ حكم اجتماع عيد وجمعة :
إذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد ، فمن شهد صلاة العيد كان مخيّراً بين حضور الجمعة ، وبين الرجوع إلى المنزل ، وعلى الإمام أن يُعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد .
م ١/١٧٠
وفي النهاية (١٣٤) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسقط فرض