المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٧
مذهب عطاء ، ومالك ، وأحمد .
خ ١/٦٢١
وفي المبسوط (١/١٤٥) نحوه .
٣ ـ ما يدرك المأموم به الجمعة :
من أدرك مع الإمام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم ، فقد أدرك الجمعة ، فالمشاهدة أن يدركها معه من أوّلها ، أعني أوّل الثانية ، والحكم أن يدركه راكعاً في الثانية فيركع معه ، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع صلّى الظهر أربعاً . وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثّوري وأحمد بن حنبل ومحمّد بن الحسن .
وقال قوم : إن أدرك الخطبتين والركعتين صلّى الجمعة ، وإن أدرك دون هذا ، صلّى ظهراً أربعاً ذهب إليه عطاء وطاووس ومجاهد .
وذهبت طائفة إلى أنّ من أدرك معه اليسير منها فقد أدرك الجمعة ، ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبويوسف ، وبه قال النّخعي ، وداود .
وقال أبو حنيفة : إن أدركه في سجود السهو بعد السّلام كان مدركاً لها .
خ ١/٦٢٢
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :إن كبّر تكبيرة الإحرام والإمام راكع ، فحين كبّر رفع الإمام رأسه فقد فاتته تلك الركعة وسجد مع الإمام تابعاً له ولا يقتديه ويصلّي لنفسه الظهر إن شاء ، وإن كبّر خلفه وركع والإمام راكع ورفع الإمام لكنّه شك هل لحق بإمامه قبل أن يرفع أو بعده فعليه الظهر .
م ١/١٤٨
وفي النهاية (١٠٧) نحوه .
٤ ـ من أدرك الإمام راكعاً ثمّ شكّ هل سجد معه سجدةً أو سجدتين :
لو أدركه راكعاً وركع ورفع وسجد سجدتين ، ثمّ شك هل سجد مع إمامه سجدة أو سجدتين ، تمّم الجمعة .
م ١/١٤٨
٥ ـ من أدرك ركعة مع الإمام وصلّى ما بقي عليه إلاّ أنّه ترك سجدة لا يعلم هل هي من الأولى أو من الثانية :
إن أدرك مع الإمام ركعة فصلاّها ، ثمّ سلّم الإمام وقام فصلّى ركعة أخرى ، ثمّ ذكر أنّه ترك سجدة ، فلم يدر هل هي من التي صلاّها مع الإمام أو من الأخرى ، أضاف إليها سجدة ، وقد تمّت صلاته ، فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان تركها من الركعة التي مع الإمام قضى سجدة إذا سلّم ، وقد تمّت جمعته وإن ذكر أنّها كانت من التي إنفرد بها فقد تمّمها بالّتي فعلها .
م ١/١٤٨
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :ويسجد سجدتي السهو ، وتمّت جمعة .
وقال الشافعي : يحسبها ركعة واحدة وأكملها الظهر أربعاً .
خ ١/٦٢٤
٦ ـ لو زوحم المأموم فلم يتمكّن من السّجود :
إذا ركع الإمام وركع معه المأموم فلمّا سجد الإمام زوحم المأموم فلم يتمكّن من السجود ،