المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣
وفسخه ، فإن اختار إمضاء البيع لزم البيع وسقط الخيار ، وقام التخاير مقام التفرّق ، إلاّ أنّه يكون التخاير بعد التقابض ، فإن تخايرا قبل التقابض بطل الصرف .
م ٢/٩٦
و ـ تحويل الدراهم التي في ذمّة أحد المتصارفين للآخر إلى دنانير أو العكس من دون قبض :إذا كان لإنسانٍ على صيرفيّ دراهم أو دنانير فيقول له : حوّل الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره على ذلك ، كان ذلك جائزاً ، وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ؛ لأنّ النقدين جميعاً من عنده .
ن/٣٨٠
ز ـ تقابض المتصارفين وتفرّقهما قبل الوزن والنقد :إذا أخذ إنسان من غيره دراهم وأعطاه الدنانير أكثر من قيمة الدراهم ، أو أخذ منه الدنانير وأعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر من ذلك ، وساعره على ثمنه ، كان جائزاً ، وإن لم يوازنه ولم يناقده في الحال ، لأنّ ذلك في حكم الوزن والنقد .
ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقلّ من ماله ، فإن أعطاه أقلّ من ماله وساعره مضى البيع في المقدار الذي أعطاه ، ولم يمض فيما هو أكثر منه . والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدّد العقد في حال ما ينتقد ويتزّن .
ن/٣٨١
ح ـ بيع دراهم بالدنانير ثمّ شراء دنانير بها من البائع قبل قبضها :إذا باع الإنسان دراهم بالدنانير ، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها إلاّ بعد أن يقبض الدنانير ، ثمّ يشتري بها دراهم إن شاء .
ن/٣٨١
٣ ـ اعتبار معلومية الثمن والمثمن في الصرف :
يجوز أن يكون العوضان معيّنين ، ويجوز أن يكونا موصوفين و يتعيّنان قبل التفرّق .
٢٤/٣٠٤
أ ـ شراء فضّة مجهولة بفضّة مجهولة مع أجر الصياغة :إذا قال رجل لصائغ : صغ لي خاتماً من فضّة لأعطيك وزنها فضّة واُجرتك للصياغة ، فعمل الصائغ ذلك ، لم يصحّ وكان الخاتم على ملك الصائغ ؛ لأنّه شراء فضّة مجهولة بفضّة مجهولة ، وتفرّقا قبل القبض وذلك يفسد البيع .
فإذا صاغه وأراد أن يشتريه اشتراه شراءً مستأنفاً بغير جنسه كيف شاء أو بجنسه بمثل وزنه .
م ٢/٩٨
ب ـ بيع سلعة من صرف عشرين درهماً بدينار :إذا باع ثوباً بمئة دينار من صرف عشرين درهماً بدينار لم يصحّ الشراء ؛ لأنّ الثمن غير معيّن ولا موصوف بصفة يصير بها معلوماً .
م ٢/٩٨
جـ ـ شراء سلعة بدراهم إلاّ ديناراً أو بدينار إلاّ درهماً :إذا اشترى ثوباً بمائة درهم إلاّ ديناراً ، أو مئة دينار إلاّ درهماً لم يصحّ ؛ لأنّ الثمن مجهول . وإن استثنى من جنسه فباع بمئة دينار