المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٦
ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة .
م ١/١٥٣
جـ ـ تسليم الإمام والمأموم في الصلاة وكيفية انصراف المأموم منها :
صلاة/ثامناً ٨ جـ
د ـ قعود الإمام بعد التسليم للتعقيب :إذا سلّم الإمام يستحبّ له أن يعقّب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده[بقعوده خ ل] كان أفضل وإن لم يقعد ، جاز له الانصراف .
وقال الشافعي : يستحبّ له إذا سلّم أن يثبت ويتحوّل له من مكانه .
خ ١/٣٧٨ ـ ٣٧٩
هـ ـ انتظار الإمام الذي جرت عادته بالصّلاة في المسجد :يستحبّ أن يُنتظَر الإمام الذي جرت عادته بالصّلاة في المسجد ، فإن خيف فوت الوقت أو فوت الفضل جاز تقديم غيره .
م ١/١٥٧
و ـ الفصل بين الصفوف بمقدار مربض عنز :ينبغي أن يكون بين الصفّين مقدار مربض عنز .
م ١/١٥٩
وفي النهاية (١١٧) نحوه .
ز ـ قيام الإمام والمأمومين عند قول المقيم «قد قامت الصلاة» وحكم قول الإمام «استووا» :ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم «استووا رحمكم اللّه» ، ولا أن يلتفت يميناً وشمالاً ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال : قد قامت الصلاة .
وقال الشافعي : أنّ ذلك مسنون ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا فرغ المقيم من الإقامة وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وإسحاق .
وقال أبوبكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين .
خ ١/٣١٧
٢ ـ ما يكره في الجماعة :
أ ـ إطالة الإمام صلاته لتكثير الجماعة أو انتظاراً لبعض أهل الشأن :يكره للإمام أن يطول صلاته انتظاراً لمن يجيىء فيكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر .
م ١/١٥٣
ب ـ انصراف الإمام قبل إتمام المأموم المسبوق صلاته :لا ينبغي (للإمام) أن يزول من مكانه حتى يتمّ من فاته شي ء من الصلاة صلاته .
م ١/١٥٩
وفي النهاية (١١٦) نحوه .
جـ ـ وقوف الرجل وحده في صفّ :لا بأس أن يقف الرجل وحده في صفّ إذا امتلأت الصفوف ، فإن كان في الصفّ فرجة كره له ذلك .
م ١/١٥٩
وفي النهاية (١١٧) نحوه .
صلاة الجمعة
أوّلاً ـ حكمها :
صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطها .
م ١/١٤٣