المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٢
صلاّها جماعة أعادها إلاّ العصر والصّبح .
ومن أصحابه من قال : إن كان صلاّها جماعة لا يعيدها أصلاً .
وذهبت طائفة إلى أنّه يصلّيها بكلّ حال إلاّ المغرب . ذهب إليه في الفقهاء : مالك ، والأوزاعي والثّوري . وقال الحَكَم : يعيدها كلّها إلاّ الصّبح . وقال النّخعي : يعيدها كلّها إلاّ العصر والصّبح ، مثل ما قال بعض أصحاب الشافعي . وقال أبو حنيفة : يعيدها كلّها إلاّ العصر والمغرب والصّبح .
خ ١/٤١٥ ـ ٤١٦
وفي المبسوط (١/١٥٩) ، نحوه ، إلاّ أنّه لم يذكر «أو في جماعة» .
وكذلك في النهاية (١١٦) مختصراً .
٥ ـ حكم من صلّى منفرداً و أراد الالتحاق بالجماعة :
إذا صلّى منفرداً بعض الصلاة ركعة أو أقلّ منها أو أكثر ، ثمّ أقيمت الصلاة ؛ تممّها ركعتين وسلّم ، واستأنف مع الإمام ، أو يقطعها ويستأنف مع الإمام .
وللشافعي فيه قولان في جواز البناء على ذلك ، أحدهما : يستأنف ، والآخر : يبني على ما هو عليه .
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :وإن كان الإمام ممّن لا يُقتدى به ، فليبن على صلاته ، ويدخل معه في الصلاة ، فإذا فرغ من صلاته ، سلّم وقام مع الإمام ، فصلّى مع ما بقي له ، واحتسبه من النّافلة .
فإن وافق حال تشهّده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهّده على الشّهادتين ، ويسلّم إيماءً ، ويقوم مع الإمام .
ن/١١٨
وكذلك في المبسوط (١/١٥٧ ـ ١٥٨) .
٦ ـ حكم من ابتدأ بنافلة فأُقيمت الجماعة وأراد الالتحاق :
إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ، ثمّ أحرم الإمام بالفرض ، نظر فإن علم أنّه لا يفوته الفرض معه ، أتمّ نافلته ، وإن علم أنّه تفوته الجماعة قطعها ودخل في الفرض معه .
خ ١/٥٦٥
وفي المبسوط (١/١٥٧) نحوه .
وفي النهاية (١١٨) كذلك مختصراً .
٧ ـ الشروع بصلاة النّافلة عند إقامة الجماعة :
إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن يصلّي النّوافل إذا كان الإمام مُقتدياً به ، فإن لم يكن كذلك كان جائزاً .
م ١/١٦٠
وفي النهاية (١١٨) نحوه .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :سواءً كان الإمام في المسجد أو خارجاً منه وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان في المسجد ، مثل قولنا ، وإن كان خارجاً منه ، فإن خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه ، وإن لم يخف فواتها تمّم الركعتين نافلة ثمّ دخل المسجد فصلّى معه .
خ ١/٥٦٥ ـ ٥٦٦