المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٠
د ـ موقف المرأة إذا ائتمّت بالمرأة :إذا كانا امرأتين قامت المأمومة عن يمين الإمامة .
صا/٢٦٨
هـ ـ موقف المأمومين إذا كانوا رجالاً ونساءً :إذا صلّت المرأة مع الرجال جماعةً ، فلا تقف معهم في صفّهم بل تكون خلف الصفوف ، فإن وقفت في الصّف الأخير ، ثمّ جاء قوم أرادوا أن يقفوا في ذلك الصّف ، فعليها أن تتأخّر عن ذلك الصّف من غير أن تستدبر القبلة .
ن/١١٩
ونحوه في المبسوط (١/١٦٠) ، والاقتصاد (٢٦٨) .
وفي موضع آخر من المبسوط :وإن صلّت خلفه في صفّ بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم .
وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأوّل .
م ١/٨٦
و ـ موقف المرأة والخنثى إذا اجتمعوا :إن اجتمع امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة خلف الخنثى .
م ١/١٥٥
ز ـ موقف الرجال والنساء والخناثى والصّبيان إذا اجتمعوا :إن اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان ، وقف الرجال وراء الإمام ،الصبيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء ، ولا يُمكّن الصبيان من الصفّ الأوّل .
م ١/١٥٥
٣ ـ نقل المأموم نيّة جماعته إلى الانفراد :
نقل نيّة الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمّم المأموم يجوز ذلك ، وتنتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الإنفراد . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته .
خ ١/٥٥٢
وفي موضع آخر :من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمّم صلاته ونوى مفارقته صحّت صلاته ، سواءً كان لعذر أو لغير عذر .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته على كلّ حال . وقال الشافعي : إن خرج لعذر ، لم تبطل صلاته وإن خرج لغير عذر على قولين ، قال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل صلاته قولاً واحداً . كما قلناه . ومنهم من قال على قولين ، أحدهما : هذا ، والثاني : تبطل صلاته ، ونصّ الشافعي أنّه قال : كرهته . ولم يبيّن أنّ عليه الإعادة .
خ ١/٥٦٠ ، ٥٥٢
وفي المبسوط :من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه لعذر وتمّم صلاته ، صّحت صلاته ولا يجب عليه إعادتها .
م ١/١٥٧
سادساً ـ أحكام الجماعة :
١ ـ وقت القيام للجماعة :
وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذّن من كمال الأذان ، وبه قال الشافعي .