المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٨
بالقراءة ، أو عربيّ بهذه الصفة كرهت إمامته .
م ١/١٥٣
و ـ إمامة من يكرهه المأموم :يكره للرجل أن يصلّي بقوم وهم له كارهون .
م ١/١٥٧
٦ ـ الاستنابة عن الإمام :
أ ـ الاستنابة إذا مات الإمام في أثناء الصلاة :متى مات الإمام فجأة نُحيّ عن القبلة وتقدّم من يتمّ بهم الصلاة .
م ١/١٥٨
وفي النهاية (١١٤) نحوه .
ب ـ استنابة الإمام غيره إذا سبقه الحدث في الصلاة :إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة . وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان أحدهما : أ نّه يجوز . ذكره في الاُمّ ، وقال في القديم والإملاء : لا يجوز .
خ ١/٦٠٤ ـ ٦٠٥ ،٥٥١ ـ ٥٥٢
وكذلك في المبسوط ، وأضاف :ويستحبّ أن لا يستخلف ، إلاّ من شهد الإقامة ، وإن استخلف غيره كان جائزاً .
م ١/١٥٤
ونحوه في النهاية (١١٤) .
جـ ـ استخلاف الإمام المسافر من يتمّ الصلاة بالمأمومين :إذا صلّى المسافر بمقيمين ففرغ من فرضه جاز له أن يقدّم من يصلّي بهم تمام صلاتهم .
م ١/١٤٥
د ـ استنابة المسبوق :إن استخلف من سبق بركعة صلّى بهم تمام ما بقي لهم ويؤمي ء إليهم ليسلّموا ، ويقوم هو فيتمّم الصلاة لنفسه . فإن لم يعلم كم فاتته مع الإمام نبّهه عليه من خلفه بالإيماء .
م ١/١٥٤
وفي النهاية (١١٤) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :سواءً وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف .
وقال الشافعي : إن استخلف فيما يوافق الترتيب صحّ ، وإذا استخلف فيما يخالف لم يصح .
خ ١/٦٠٦
خامساً - المأموم :
١ ـ ما يلزم المأموم قراءته وما لا يلزمه :
أ - قراءة المأموم خلف من يقتدي به :إذا صلّى خلف من يُقتدى به ، لا يجوز أن يقرأ خلفه ، سواء كانت الصلاة يجهر فيها أو لا ، بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة ، فإن كانت بما لا يجهر فيها سبّح مع نفسه وحمد اللّه تعالى ، ويستحبّ أن يقرأ الحمد . وإن كانت يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه ، وإن سمع مثل الهمهمة أجزأه ، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضاً جائزاً .
م ١/١٥٨
وفى النهاية (١١٣) نحوه .
وفي الخلاف :الظاهر في الروايات : أنّه لا