المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٦
القراءة قدّم الأفقه ، فإن كان أحدهما فقيها لا يقرأ والآخر قارئ لا يفقه ، فالقارئ أولى ، وإن كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنّه أفقه ، والآخر كامل القراءة وغير كامل الفقه لكنّه معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة ، جاز تقديم أيّهما كان ، فإن تساويا في الفقه والقراءة قدّم الأشرف ، فإن تساويا في الشّرف قدّم أقدمهما هجرة ، فإن تساويا في الهجرة قدّم أسنّهما ؛ ويريد بذلك من كان سنّه في الإسلام أكثر ، فإن تساويا في ذلك قدّم أصبحهما وجهاً .
م ١/١٥٧
وفي النهاية (١١١) ، والجمل والعقود (ر/١٩١) ، والاقتصاد (٢٦٩) نحوه ، إلاّ أنّه لم يذكر فيها التقدّم بالشرف .
٥ ـ من تكره إمامته للجماعة أو الائتمام به :
أ ـ ائتمام الحاضر بالمسافر أو بالعكس :يكره للمسافر أن يؤمّ بالمقيم ، وكذلك يكره للمقيم أن يؤمّ بالمسافر .
م ١/١٣٨
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم ، ويكره أن يصلّي المقيم خلف المسافر كما قلناه .
خ ١/٥٦٠ ـ ٥٦١
وفي النهاية ، نحوه في إمامة المسافر بالحاضرين .
ن/١١٢
أ/١ً ـ كيفية صلاة المسافر بالمقيم وبالعكس :إن كان الإمام والمأموم جميعاً مسافرين فدخلا بلداً نوى أحدهما المقام عشراً ، والآخر لم ينو ذلك ، لا ينبغي أن يؤمّ أحدهما صاحبه فإن فعلا أتمّ الناوي صلاته ، وقصّر الآخر ، فإن كان الناوي للمقام هو الإمام فإذا صلّى ركعتين سلّم الذي خلفه وانصرف ، وإن كان الإمام من لم ينو المقام ، صلّى ركعتين ويسلّم ولم يسلّم المأموم وقام فصلّى تمام صلاته . وكذلك القول إذا كان أحدهما مقيماً والآخر مسافراً .
م ١/١٣٩
وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف :(إنالمسافر المقيم) صحّت صلاتهم ، وسلّم وقدّم من يصلّي بهم تمام الصلاة .
م ١/١٥٤ ، ١٤٠
وكذا في النهاية ، وأضاف :ولا يصلّي المسافر معهم تمام الصلاة ، إلاّ أن يقوم فيصلّي معهم بنيّة صلاة أخرى ، أو يتطوّع بذلك .
ن/١١٢
وفي الخلاف :إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام ، بل عليه التقصير فإذا صلّى لنفسه فرضه سلّم ، سواء أدركه في أوّل صلاته أو في آخرها . وقال (الشافعي ) : كلّ من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام ، ومن أوجب عليه التقصير ، أنّه يلزمه التمام سواء أدركه في أوّل الصلاة أو في آخرها ، إلاّ الشعبي وطاووس فإنّهما قالا : له القصر وإن كان إمامه متمّاً .
وقال مالك : إن أدرك معه ركعة أتمّ ، وإن كان