المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٥
وقال عطاء : إن كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم ، وإن كان غير الجنابة ، فإن علموا بذلك في الوقت أعادوا ، وإن علموا بعد الوقت فلا إعادة عليهم .
خ ١/٤٦٧ ـ ٤٦٩
وفي النهاية (١١٤) نحوه ، مختصراً .
جـ ـ لو علم الإمام في أثناء الصلاة أنّه محدث :إذا صلّى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه ، ولا علم المأموم ذلك ، ثمّ علم في أثناء الصلاة خرج واغتسل أو توضّأ ، وأعاد الصلاة مِن أوّلها ، ولا يلزم المأمومين استئناف الصلاة ، بل صلاتهم تامّة . إن لم يعلموا فإن علموا حاله كانت صلاتهم أيضاً باطلة ، وعليهم إستئنافه .
م ١/١٥٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :قال الشافعي : إذا عاد أتمّ الصلاة ، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ، ثمّ صارت جماعة بإمام .
خ ١/٥٥٢
٣ ـ إمامة الأعمى والقاعد والعريان والمستحاضة بغيرهم :
يجوز أن يؤمّ الأعمى بالمبصر ، إذا كان من ورائه من يسدّده ويوجّهه إلى القبلة .
م ١/١٥٥
وفي النهاية (١١٢) مثله .
ويجوز للقاعد أن يأتمّ بالمؤمي . ويجوز للمكتسي أن يأتمّ بالعريان ، ويجوز صلاة الطّاهر خلف المستحاضة .
وقال الشافعي في هذه المسائل :أنّه يجوز ، إلاّ أنّه قال في الطاهر خلف المستحاضة وجهان .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز للقائم ان ياتمّ بالمومىء ، ولا المكتسي بالعريان ، ولا الطاهر بالمستحاضة . ولا خلاف بينهم في هذه المسائل ، وأمّا القائم بالقاعد ، فقال محمد أيضاً لا يجوز ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز استحساناً . وأجمعوا على أنّه يجوز للغاسل رجليه أن يأتمّ بمن مسح على خفيّه .
خ ١/٥٤٥
٤ ـ الأولى بإمامة الجماعة :
أ ـ صاحب المسجد والمنزل والإمارة :لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلاّ بأمره وإذنه ، فإن أذن له جاز له ذلك إذا كان يصلح للإمامة .
م ١/١٥٤
وفي النهاية (١١١) نحوه .
ب ـ الهاشميّ :إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدّم إذا كان ممّن يحسن القراءة .
م ١/١٥٤
وفي النهاية (١١١ ـ ١١٢) نحوه .
جـ ـ تقديم الأقرأ فالأفقه فالأشرف فالأقدم هجرة فالأسنّ ، ثمّ الأصبح وجهاً :شرائط إمام الصلاة خمسة : القراءة والفقه والشرف والهجرة والسنّ . فالقراءة والفقه مقدّمان ، والقراءة مقدّمة على الفقه إذا تساويا في الفقه ، ويعنى بالقراءة القدر الذي يحتاج إليه في الصلاة فإذا تساويا في