المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٠
أن ينوي إمامة الرجال .
خ ١/٥٦٥
وفي موضع آخر من الخلاف (١/٤٢٥) نحوه .
وكذلك في المبسوط (١/١٥٧)
ب ـ حكم الائتمام بإمامين ، أو بأحدهما لا بعينه ، أو الائتمام بالمأموم :إذا رأى رجلين يصلّيان فرادى ، فنوى أن يأتمّ بهما لم تصح صلاته ، وإذا نوى أن يأتمّ بأحدهما لا بعينه لم يصح ، وإذا رأى رجلين أحدهما إمام ، فنوى الإقتداء بالمأموم لم يصح ، وكذلك إذا نوى الائتمام بالإمام ثمّ بان أنّ المأموم كان قد خالف سنّة الموقف ؛ ووقف مكان الإمام لا تصحّ صلاته .
م ١/١٥٢ ـ ١٥٣
جـ ـ لو صلّى اثنان ونوى كلّ منهما أنّه الإمام أو المأموم :إذا صلّى رجلان فذكر كلّ واحد منهما أنّه إمام ، صحّت صلاتهما ، وإن ذكر كلّ واحد منهما أنّه مأموم ، بطلت صلاتهما ، وإن شكّا فلم يعلم كلّ واحد منهما أنّه إمام أو مأموم ، لم يصحّ أيضاً صلاتهما .
م ١/١٥٣
وفي النهاية (١١٧) نحوه .
٨ ـ هل يعتبر اتّحاد صلاة الإمام والمأموم؟:
يجوز للمفترض أن يأتمّ بالمتنفّل ، وللمتنفّل أن يقتدي بالمفترض ، مع اختلاف نيّتهما ، وبه قال الحسن وطاووس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق .
وذهب قوم إلى أنّ اختلاف النيّة يمنع الائتمام على كلّ حال . ذهب إليه الزهري وربيعة ومالك وأبو حنيفة وقالوا : يجوز أن يأتمّ المتنفّل بالمفترض ، ولا يجوز أن يأتمّ المفترض بالمتنفّل ، ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما .
خ ١/٥٤٦
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :والمفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما ، ومع اتّفاقهما .
م ١/١٥٢
وفي النهاية :لا يجوز لمن لم يصلّ صلاة الظهر أن يصلّي مع الإمام العصر ويقتدي به ، فإن نوى أنّه ظُهْرٌ له ، وإن كان عصراً للإمام جاز له ذلك .
ن/١١٦
وفي المبسوط (١/١٥٩) نحوه .
٩ ـ الأذان والإقامة :
الظاهر من المذهب أنّ الجماعة لا تنعقد جماعةً إلاّ بشرط تقديم الأذان والإقامة . وفي أصحابنا من قال : إنّ ذلك من الفضل دون الوجوب .
م ١/١٥٢
ونحوه في النهاية (٦٤) ، والجمل والعقود (ر/١٧٨ ، ١٩) ، والاقتصاد (٢٥٩ ، ٢٥٨) .
وانظر أيضاً : أذان وإقامة/ثالثاً١
(م ١/٩٥ ، ن/٦٤ ، خ ١/٢٨٤ ـ ٢٨٥)
ثالثاً ـ ما تُدرَك به الجماعة :
من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبّر