المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١
١٣ ـ التصدّق بجلود الاُضحية :
أُضحية/سادساً ٤
(خ ٦/٦٤ ، ن/٢٦١ ، م ١/٣٧٤ ، ٣٩٣)
١٤ ـ الفرق بين الصدقة والهبة :
هبة/أوّلاً ٢ (م ٣/٣٠٣)
١٥ ـ شراء أموال الصدقة التي يأخذها السلطان :
لا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر ، إذا أخذا من الصدقة ، وإن لم يكن هو مستحقّاً لها ، وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب .
ن/٣٦٩
١٦ ـ بطلان التصدّق بالرهن :
رهن/رابعاً ٧ (ن/٤٣٣)
١٧ ـ التصدّق باللقطة :
لقطة/ثانياً ١٠ (خ ٣/٥٧٧)
١٨ ـ التصدّق بوزن شعر المولود ذهباً أو فضة :
ولادة/٥ (م ١/٣٩٥ ، ن/٥٠١)
١٩ ـ شراء المتصدّق ما أخرجه من الصدقة :
ما تصدّق الإنسان به لوجه اللّه فلا يجوز له أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة .
وإن رجع إليه بالميراث كان جائزاً .
وإذا أخرج الإنسان شيئاً لوجه اللّه يتصدّق به ، ففاته من يريد إعطاءه فليتصدق به على غيره ، ولا يردّه في ماله .
ن/٦٠٣
وفي الخلاف :يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه من الصدقة ، وليس بمحظور . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : البيع مفسوخ .
خ ٢/١١٦
صديد
ـ حكم الصديد والقيح :
نجاسة/أوّلاً١٠د (م ١/٣٨)
صديق
١ ـ الأكل من بيوت الأصدقاء :
أكل/ثانياً ٢ أ/٢ً (ن/٥٩٠)
٢ ـ حكم شهادة الصديق :
شهادات/ثانياً ٤ د (خ ٦/٢٩٩ ، م ٨/٢٢٠)
٣ ـ حكم أخذ الصديق الهديّة إذا كان قاضياً :
قضاء/رابعاً ٣ ر (م ٨/١٥١ ـ ١٥٢)
٤ ـ إهداء الحاج ثلث هديه لأصدقائه :
حجّ/سادساً ٤ ب/٤ً[٦ ]
(م ١/٣٧٤ ، ن/٢٦١)
صُرَد
ـ أكل لحم الصُرَد :
أطعمة وأشربة/ثالثاً ٢ (ن/٥٧٨)