المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٩
٥ ـ متابعة المأموم للإمام :
أ ـ متابعته في الأفعال :
أ/١ً ـ رفع المأموم رأسه قبل الإمام :من صلّى خلف من يقتدي به فلا يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع ، فإن رفع رأسه ناسياً ، فليعد إليه ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الإمام ، وكذلك يفعل في حال السجود ، وإن كان رفعه للرأس متعمّداً ، فلا يعودنّ لا إلى الركوع ولا إلى السجود ، بل يقف حتى يلحقه الإمام وإن كان الإمام ممّن لا يقتدي به ، ورفع رأسه من الركوع أو السّجود ، فلا يعودنّ إليه ، ناسياً كان ذلك أو متعمّداً .
ن/١١٥ ـ ١١٦
ونحوه في المبسوط (١/١٥٩ ،١١٢) .
وفي الخلاف نحوه مجملاً ، وأضاف :وبه قال الشافعي إلاّ أنّه قال : فرضه قد سقط بالأوّل .
خ ١/٣٥٢
ب ـ المتابعة في الأقوال :
ب/١ً ـ تكبيرة المأموم بعد الإمام :لا ينبغي أن يكبّر المأموم إلاّ بعد أن يكبّر الإمام ويفرغ منه . وبه قال الشافعي ومالك وأبويوسف .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثّوري ومحمّد : يجوز أن يكبّروا مع تكبيرة الإمام ، ويجوز أن يكبّروا بعد فراغه .
خ ١/٣١٧ ـ ٣١٨
ب/٢ً ـ تسليم المأموم قبل الإمام :يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف في حوائجه عند الضّرورة ، وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام .
م ١/١٦٠
وفي النهاية (١١٨) نحوه .
٦ ـ ألاّ يتقدّم المأموم على الإمام :
إذا وقف المأموم قدّام الإمام ، لم تصح صلاته . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد ، وهو الصحيح عند أصحابه ، وقال في القديم : تصحّ صلاته .
خ ١/٥٥٥ ـ ٥٥٦
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :بطلت صلاة المأموم دون صلاة الإمام .
م ١/١٥٥
أ ـ تقدّم سفينة المأموم على سفينة الإمام أثناء الصلاة :لا يجوز أن تكون سفينة المأموم قدّام سفينة الإمام ، فإن تقدّمت في حال الصلاة ، لم تبطل الصلاة .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يصح ، وقال في الجديد : لا يصح .
خ ١/٥٥٩
٧ ـ نيّة الجماعة :
أ ـ حكم نيّة الجماعة على المأموم والإمام :يجب على المأموم أن ينوي الائتمام .
م ١/١٥٧
وليس من شرط صلاة المأموم أنْ ينوي الإمام إمامته ، رجلاً كان المأموم أو امرأة . وبه قال الشافعي .
وقال الأوزاعي : عليه أن ينوي إمامة من يأتمّ به رجلاً كان المأموم أو امرأة .
وقال أبو حنيفة : ينوي إمامة النساء ولا يحتاج