المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠١
صلّى فرادى كان جائزاً .
م ١/١٧٢
ولا ينبغي أن يحضر جماعة الرجال إلاّ العجائز من النساء ، فأمّا غيرهنّ فينبغي أن يصلّينّ في بيوتهنّ ، فإن اجتمع جماعة من النساء جاز أن يصلّينَّ جماعة منفردات عن الرجال .
م ١/١٧٣
وفي النهاية (١٣٦) ، نحوه .
وفي الخلاف :صلاة الكسوف تصلّى فرادى وجماعة ، وفي السفر والحضر على كلّ حال . وبه قال الشافعي .
وقال الثّوري ومحمّد : إن صلّى الإمام صلّوا معه وإلاّ لم يصلّوا .
خ ١/٦٨٣
٢ ـ قراءة السور الطوّال فيها :
يستحبّ قراءة السور الطواّل ، مثل الأنبياء والكهف .
م ١/١٧٣
وفي النهاية (١٣٨) والخلاف (١/٦٧٩) والجمل والعقود (ر/١٩٤) والاقتصاد (٢٧٢) ، نحوه .
٣ ـ تطويل الركوع والسجود بمقدار زمان القراءة :
يستحبّ أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل .
الجمل والعقود (ر/١٩٤) .
وفي المبسوط (١/١٧٣) والنهاية (١٣٨) والخلاف (١/٦٧٩) ، والاقتصاد (٢٧٢) نحوه .
٤ ـ التكبير بعد الركوع :
كلّما رفع رأسه من الركوع قال : اللّه أكبر ، إلاّ في الخامسة والعاشرة فإنّه يقول : سمع اللّه لمن حمده .
م ١/١٧٣
وفي النهاية (١٧٣) مثله وكذلك في الخلاف باختصار (١/٦٧٩)
٥ ـ القنوت في كلّ ركعتين :
يقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع ، فإن لم يفعل واقتصر على القنوت في العاشرة ، كان أيضاً جائزاً .
ن/١٧٣
وفي المبسوط (١/١٧٣) ، نحوه .
٦ ـ إقامتها تحت السماء :
يستحبّ أن تكون صلاة الكسوف تحت السّماء.
قال الشافعي : يستحبّ أن تكون في المساجد .
خ ١/٦٨١
٧ ـ الجهر بها لكسوف الشمس :
السنّة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجهر .
خ ١/٦٨١
٨ ـ إطالتها بمقدار زمان الكسوف :
يستحبّ أن يكون مقدار مقامه في الصلاة