المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠
وبه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي .
وقال الباقون من أصحابه إنّها لا تحلّ لهم .
خ ٤/٢٣٢
وفي النهاية (١٨٧) نحوه .
جـ ـ الصدقة على موالي بني هاشم :موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة .
وبه قال الشافعي ، وأكثر أصحابه . ومنهم من قال : تحرم عليهم .
خ ٤/٢٣٢ ـ ٢٣٣
وفي النهاية (١٨٧) نحوه .
وفي المبسوط :أمّا الصدقة على مواليهم فلا تحرم على حال ، هذا في حال تمكّنهم من الأخماس فأمّا إذا منعوا من الخمس فإنّه يحلّ لهم زكاة الأموال الواجبة .
م ١/٢٥٩
٦ ـ الرجوع في الصدقة بعد القبض :
صدقة التطوّععندنابمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، وكلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه .
م ٣/٣١٤
وانظر أيضاً :زكاة/خامساً ٩ ب (م ١/٢٣١)
٧ ـ حكم المسألة لمن حلّت له الصدقة :
إذا صار الرجل ممّن تحلّ له الصدقة ، حلّت له المسألة ، وإذا سأل وأخذ لم تردّ شهادته ، وليس فيه سقوط مروءة .
م ٨/٢٤٤ ـ ٢٤٥
٨ ـ حكم الصدقة إذا دفعت إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً :
زكاة/سادساً ٢ جـ
(م ١/٢٦٠ ، خ ٤/٢٤٠)
٩ ـ حكم الصدقة إذا دفعت إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة أو ليس بهاشمي فبان خلافه :
إذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام ، ثمّ بان أنّه كان كافراً ، أو إلى من ظاهره الحريّة فبان أنّه كان عبداً ، أو دفعها إلى من ظاهره أنّه ليس من آل النبي (صلى الله عليه و آله) ثمّ بان أنّه كان من آله ، لم يكن عليه ضمان ، سواء كان المعطي الإمام أو ربّ المال .
وقال أبو حنيفة : عليه الضمان في جميع ذلك .
وللشافعي فيه قولان ، فالذي عليه أكثر أصحابه ، أنّ هذه المسألة مثل الأولى .
ومنهم من قال : أ نّها مخالفة ، فإن كان المفرّق ربّ المال ، لزمه الضمان قولاً واحداً . وإن كان الإمام فعلى قولين .
خ ٢٤٧
١٠ ـ أخذ الصدقة لمن اضطرّ إلى دين :
دَين/أوّلاً ٢ (ن/٣٠٤)
١١ ـ التصدّق عن الميّت :
إذا تصدّق عن ميّت صدقة تطوّع ، صحّ ذلك ويلحقه ثوابها .
م ٤/٣٩
١٢ ـ التصدّق بثمن الاُضحيّة لمن لم يجدها:
أُضحية/أوّلاً ٢ (م ١/٣٩٤)