ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٧٧

و قمطتها و صارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه و روى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه فإن أحببت أن تحلق فاحلق و لا يبعد القول بما هو ظاهر المفيد إلّا أن الاجتزاء على خلاف المشهور إذ كان منافيا للاحتياط في غاية الإشكال

و لو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ و مستنده ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح و الكليني عنه في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل يضل هديه فيجده آخر فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه و المستفاد من هذا الخبر الفرق في الإجزاء و عدمه بين أن يكون الذّبح بمنى أو لا و ليس فيه تقييد بالحلّ الإجزاء بكون الذّبح عن صاحبه

و جماعة من الأصحاب منهم الشيخ صرحوا بعدم الإجزاء لو ذبحه عن نفسه و يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن جميل في الضعيف عن بعض أصحابنا عن أحدهما٧في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال هذه بدنتي ضلّت مني بالأمس و شهد له رجلان بذلك فقال له لحمها و لا يجزي عن واحد منهما ثم قال و لذلك جرت السنة بإشعارها و تقليدها إذا عرفت و الرّواية ضعيفة لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي مع عدم دلالتها على عموم المدّعى و قد سبق بعض الرّوايات الصّحيحة الدالة على أن الهدي إذا عرف ثم ضلّ فقد أجزأ و إطلاق العبارة و النصّ يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الهدي الّذي تعلّق به السّياق متبرّعا به أو واجبا بنذر أو كفّارة

و استشكل المدقق الشيخ على ذلك في الواجب مع أنّه وافق في الإجزاء في هدي التّمتع و هو واجب غير متعيّن و بالجملة لا وجه لإشكاله بعد عموم النّص و لو أقام بدله ثم وجده ذبحه و لم يجب ذبح الأخير و لو ذبح الأخير استحب ذبح الأوّل و ذكر المحقق في الشرائع نحوا منه حيث قال و لو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأوّل ذبحه و لم يجب ذبح الأخير و لو ذبح الأخير وجب ذبح الأوّل ندبا إلا أن يكون منذورا و في الدّروس بعد أن أسبق نحوا من عبارة الكتاب و أوجبه الشّيخ إذا كان قد أشعره أو قلده بصحيح الحلبي و حكم هدي التمتّع كذلك انتهى

و صرّح في المختلف باستحباب ذبح الأوّل لو أشعره أو قلّده و استحسن وجوبه إذا كان منذورا و قطع في المنتهى بوجوب ذبح الأوّل إن ذبح الأخير لو أشعره أو قلّده و الذي وصل إليّ في هذه المسألة من الروايات ما رواه الصّدوق عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصّحيح عندي قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر فقلت فإن اشترى مكانه ثم وجد الأوّل قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول و ليبيع الآخر و إن شاء ذبحه و إن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأوّل معه

و رواه الشيخ عن أبي بصير عنه٧في الضّعيف بمحمد بن سنان و رواه الكليني عن أحمد بن محمّد في الصحيح عن محمّد بن سنان و ابن مسكان عن أبي بصير و كأنّه وقع في هذا الإسناد سهو لأنّ رواية أحمد بن محمّد عن ابن مسكان غير معهود و ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصّحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن عن الرّجل يشتري البدنة ثم يضلّ قبل أن يشعرها أو يقلّدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجد هديه قال إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها و إن كان قد أشعرها نحرها

و اعلم أن في كلام المصنف و من وافقه إشكالان أحدهما أن إطلاق كلامهم يقتضي عدم وجوب ذبح الأوّل إن وجد بعد ذبح الأخير و إن أشعره أو قلّده و هو خلاف الحكم بأن الإشعار و التّقليد يقتضي تعيّن نحره أو ذبحه على ما يدلّ عليه صحيحة الحلبي عند من لا يتوقف في ظهور الأمر و ما في معناه في أخبارنا في الوجوب و لأجل هذا الإشكال نزل بعض الأصحاب عبارة القواعد الواقعة نحو ما في هذا الكتاب على الهدي الواجب في التمتع و بعضهم على الهدي المضمون إذا عين بالقول

و فيه أن المصنف في المنتهى حكم بزوال الملك عمّا عينه عن المضمون و وجوب سياقه إلى المنحر و ذكر بعده أنه لا يعرف فيه خلافا و ثانيهما أنه يستفاد من كلام المصنف و من وافقه بحسب الظّاهر وجوب إقامة البدل في هدي السّياق و وجوب ذبحه إذا لم يجد الأوّل و هو مناف لما سبق من عدم وجوب إقامة البدل لو هلك و أجاب الشّهيد الثاني عن هذا الإشكال حيث توجّه إلى عبارة المحقّق في الشرائع إمّا بالتزام وجوب إقامة البدل مع الضياع و سقوطه مع السرقة و الهلاك قال و لا بعد في ذلك بعد ورود النصّ و إمّا بتخصيص الضّياع بما وقع منه بتفريط و يرد عليه أمّا على الوجه الأوّل فلأنا لا نعرف نصّا يدلّ على وجوب الإبدال في هدي السياق المتبرّع به إذ لا نعرف في المسألة سوى الخبرين المذكورين و لا دلالة فيهما على ذلك أمّا صحيحة الحلبي فلعدم التعرّض فيه للأمر بالإبدال و أمّا صحيحة أبي بصير فلعدم وضوح دلالتها على العموم بوجه يشمل محل البحث بل المتبادر منها هدي التمتّع

و أمّا الوجه الثاني فيستقيم بناء على ما يفهم من كلام المصنف و غيره من أن ضياع هدي السياق المتبرّع به إذا كان بالتّفريط يوجب البدل لكن في ثبوته في نفسه إشكال قد سبقت الإشارة إليه و على كلّ تقدير فالظّاهر عدم وجوب إقامة البدل في الهدي المتبرع به إذا ضاع بغير تفريط للأصل السّالم عن المعارض و يؤيّده ما دلّ على عدم وجوب إقامة البدل مع العطب و السرقة و متى وجد الأوّل وجب ذبحه إن كان منذورا معيّنا و الاحتياط في ذبحه إن أشعره أو قلّده

و يجوز

ركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم المذكور بين الهدي المتبرع به و الواجب و لا أعلم خلافا في الأول بين الأصحاب و نقل بعضهم إجماعهم عليه و اختلف الأصحاب في الثاني فقيل بمساواته و ذهب ابن الجنيد و المصنف في المختلف و الشّهيد الثّاني إلى عدم جواز تناول شيء من الهدي المضمون و لا الانتفاع به مطلقا و وجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحقّ أصله و هو مساكين الحرم و الأوّل أقرب

لنا ما رواه الكليني عن سليمان بن خالد في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها و أسقي قال نعم و قال إنّ عليّا٧كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة و قال إن ضلّت راحلة الرّجل أو هلكت و معه هدي فليركب على هديه و روى الشيخ عن الكليني صدر هذا الحديث و عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر٧قال سألته عن البدنة تنتج أ يحلبها قال احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ثم انحرهما جميعا قلت يشرب من لبنها قال نعم و يسقي إن شاء و عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه٧في قول اللّٰه عز و جلّ لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها و إن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها

و رواه الشّيخ عن الكليني و ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح أن أبا عبد اللّٰه٧قال كان علي٧إذا ساق البدنة و مرّ على المشاة حملهم على بدنة و إن ضلّت راحلة رجل و معه بدنة ركبها غير مضر و لا مثقل و عن يعقوب بن شعيب في الحسن أنّه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الرّجل أ يركب هديه إن احتاج إليه فقال قال رسول اللّٰه٦يركبها غير مجهد و لا متعب و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه٧قال كان علي٧يحلب البدنة و يحمل عليها غير مضرّ و عن أبي بصير عنه٧في قول اللّٰه عز و جل لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها و إن كان بها لبن حلبها حلابا لا ينهكها و في انسحاب الحكم المذكور في الواجب المعين مشكل لخروجه عن الملك فيتبعه النماء بخلاف المضمون قيل و الصوف و الشعر إن كان موجودا عند التعيين تبعه و لم يجز إزالته إلّا أن يضر به قرمله و يتصدق به على الفقراء و ليس له التصرف فيه و لو تجدد بعد السعي كان كالولد في اللبن

و يستفاد من كلام المصنف أو بولده لبن الولد فيتبعه في وجوب الذبح و به صرح بعضهم و هو كذلك فيما يحدد بعد السّياق بصحيحة محمّد بن مسلم و سليمان بن خالد السّابقتين و ألحق به ما كان موجودا حال السياق و مقصودا بالسياق دون ما ليس كذلك و إن أضرّ بالولد شرب اللبن أثم و الظاهر أنّه لا ضمان عليه

و لا يعطى الجزار من الهدي الواجب حتى الجلد المراد بالهدي الواجب هاهنا مثل الكفارات و المنذورة لا هدي التمتع و في المنتهى و لا ينبغي أن يأخذ من جلود الأنعام للهدية شيئا و لا يعطيها الجزار و هو مشعر بالاستحباب

و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال ذبح رسول اللّٰه٦عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر و هو ستا و ستين و نحر على أربع و ثلاثين بدنة و لم يعط الجزارين من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها و لكن تصدق به و دلالة ذلك على الوجوب غير واضح و عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعطي الجزارين و قال