ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٦٠

شائبة الاختياري للاكتفاء به للمرأة اختيارا و للمضطر و للمتعمد مطلقا مع خبره بشاة و الاضطراري المحض ليس كذلك قال بعض الأصحاب

و يمكن المناقشة فيه بأن الاجتزاء باضطراري المشعر إنما يثبت بقوله٧في صحيحة جميل من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج و نحو ذلك و لا يلزم من ذلك الاجتزاء بالوقوف الليلي مطلقا و رواية مسمع المتضمنة للاجتزاء بالوقوف الليلي لا تدل على العموم إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة نعم قوله٧من أدرك جمعا فقد أدرك الحج عام فيمكن الاستدلال به بعمومه على موضع النزاع إلا أن المتبادر من الإدراك تحققه في آخر الوقت لا قبله و في أوله انتهى و هو حسن

و لو لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه و ناسيا يصح إن أدرك عرفة و لو ترك الوقوفين معا بطل حجه عمدا و سهوا و قد ظهر تحقيق هذه الأحكام بما بينا سابقا و بما ذكرنا في تضاعيف هذه المباحث يظهر أن أقسام الوقوف نظرا إلى الاختياري و الاضطراري يصير ثمانية و لو راعينا اعتبار الوقوف بالمشعر ليلا زادت الأقسام و قد ظهر حكم الكل بما أسلفنا فأحسن المراجعة

و يسقط بقية أفعال الحج عمن فاته الحج بعدم إدراكه من الوقوفين ما يكفي في صحة الحج و يتحلل بعمرة مفردة لا أعلم خلافا في سقوط بقية أفعال الحج و التحلل بعمرة مفردة لمن فاته الحج بما ذكرنا و نقل المصنف في المنتهى و التذكرة إجماع الأصحاب عليه و يدل عليه صحيحة الحلبي و صحيحة معاوية بن عمار السّابقتان عند شرح قول المصنف و لو لم يتمكن وقف ليلا و صحيحة معاوية بن عمار السابقة عند شرح قول المصنف و يدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين و صحيحة حريز و رواية محمد بن سنان و رواية إسحاق بن عبد اللّٰه و رواية محمد بن الفضيل السابقات عند شرح قول المصنف و لو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق و لا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل و عليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم

و اعلم أنه نقل عن المصنف في المنتهى و غيره أن معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة و عن ظاهر اختيار المصنف في موضع من القواعد و الشهيد في الدروس أنه ينقلب الإحرام إليها بمجرد الفوات من غير حاجة إلى النية و هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمار المذكورة و رواية محمد بن سنان و إسحاق بن عبد اللّٰه و محمد بن الفضيل و قوله٧في صحيحة ضريس السابقة عند شرح قول المصنف و لو أدرك أحدهما خاصة يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حتى يدخل مكة و يطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء

وجه دلالة هذه الأخبار على ما ذكرنا أنه يستفاد منها وجوب الإتيان بأفعال العمرة من غير تعرض لذكر النية و لو كان واجبا لذكر في مقام البيان و لا ينافي ذلك قوله٧في صحيحة الحلبي و يجعلها عمرة مفردة و قوله٧في صحيحة معاوية بن عمار فليجعلها عمرة لأن المفهوم من ذلك الأمر بالإتيان ببقية أفعال العمرة

ثم يقضيه أي الحج واجبا مع وجوبه و ينبغي تقييده بما إذا كان مستقرا قبل عام الوجوب ففاته الحج بغير تفريط لم يجب القضاء و لا أعرف خلافا بين الأصحاب في عدم وجوب القضاء إذا كان حجه مندوبا فقوله٧في الروايات المذكورة و عليه الحج من قابل محمول على ما إذا كان الفائت واجبا أو على الاستحباب

و اعلم أنه روى الصدوق و الكليني عن الحسن بن محبوب في الصحيح و الشيخ معلقا عنه عن داود بن كثير الرقي و اختلف الأصحاب في جرحه و تعديله و لعل الترجيح للجرح قال كنت مع أبي عبد اللّٰه٧بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال نسأل اللّٰه العافية ثم قال أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلق و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم و إن أقاموا حتى يمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل

و في عبارة التهذيب و الفقيه و الكافي اختلاف ما و في هذه الرواية دلالة على عدم وجوب العمرة المفردة للإحلال بأنه إذا أتى بعمرة مفردة بعد الإحلال يسقط عنه الحج في قابل و على وجوب دم للفوات و الشيخ لم يتعرض لكلام فيه بالاعتبار الأول و الثالث و لكن تعرض لتأويله بما يدفع الثاني و حاصله حملها على حج التطوع لا حجة الإسلام قال و ليس لأحد أن يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لأن هذا نحمله على طريق الاستحباب و الفضل دون الفرض و الإيجاب قال و يحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الإحرام فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل و إن لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل

و استدل عليه بما رواه عن ضريس بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر٧عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء و قال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل

و رواه الصدوق عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر٧قال سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم بمكة على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثم قال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فإن عليه الحج و العمرة من قابل و الظاهر من كلام الشيخ في الكتابين أنه يقول بما تضمنه هذا الخبر من عدم وجوب الحج في القابل على المشترط في إحرامه هنا و إيراد الصدوق له في كتابه يدل على أنه يعمل بمقتضاه

و تردد المصنف في ذلك في المنتهى بعد حكاية له عن الشيخ من حيث أنه خلاف ما بينوه في قاعدة الاشتراط و اتفقت عليه كلمتهم في حكم المحصور من أن الاشتراط غير مسقط لوجوب الحج عليه في القابل حتى أن الشيخ ابتدأهم بتأويل الخبر الوارد بعدم وجوب الحج عليه و حمله على كون حجه تطوعا

و قال المصنف بعد الإشارة إلى وجه التردد و حينئذ نقول هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط و إن لم يكن واجبا لم يجب ترك الاشتراط و الوجه في هذه الرواية حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب و هذا التأويل حسن بعد تسليم المقدمة المذكورة و ثبوته بأن يحمل على إرادة التطوع و الإعادة على شدة الاستحباب و الترديد الذي ذكره لا يناسب كلام الشيخ فإن إرادة الحج الواجب من سياق كلامه ظاهر لا سترة فيه و اقتفى الشهيد أثر المصنف في استشكال مضمون الخبر فقال بعد حكاية كلام الشيخ و العمل به بعيد لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط و إن كان غير مستقر و لم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم الاشتراط و إن كان بفعله فكالمستقر و إن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا

و ينبغي التنبيه على أمور الأول هل يجب الهدي على فائت الحج المشهور العدم و نقل في الدروس عن الشيخ وجوبه و قيل إن الشيخ نقله عن بعض الأصحاب و في الدروس أوجب علي بن بابويه و ابنه على المتمتع بالعمرة بفوته الموقفان بالعمرة و دم شاة و لا شيء على المفردة سوى العمرة و لم يذكر أيضا طواف النساء انتهى

و حكى جماعة أن حجه الموجب للدم رواية داود الرقي السابقة و رددها بضعف السند لأن الأصحاب اختلفوا في تعديل الراوي و جرحه و الترجيح للجرح و الأجود الاستدلال بصحيحة ضريس السابقة المنقولة من طريق الفقيه و روى الكليني و ابن بابويه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم٧عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتى قضت المناسك و هي على تلك الحال و واقعها زوجها و رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها قد كان من الأمر كذا و كذا فقال عليها سوق بدنة و الحج من قابل و ليس على زوجها شيء لكن لا يبعد حملهما على الاستحباب لعدم وضوح دلالة الأمر و ما في معناه في أخبارنا على الوجوب و خلو كثير من الأخبار من الأمر بذلك في مقام البيان الثاني قطع الشهيد في الدروس بأن هذا إن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى لعدم سلامة الحج

الثالث ذكر جماعة من الأصحاب أن عمرة التحلل غير مجز عن عمرة الإسلام الرابع لو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به فالأصح أنه ليس له كما صرح به المصنف و الشهيد و غيرهما لأن تحلله إنما يحصل بأفعال العمرة على ما يدل عليه الأخبار فلو رجع إلى بلاده و لما يتحلل و تعذر العود لخوف الطريق كان له حكم المصدود عن أفعال العمرة و لو عاد قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات و إن بعد العهد بل يجب عليه إكمال العمرة أولا ثم يأتي بما يريده من النسك

تتمة

يستحب التقاط الحصى من الجمع و هو سبعون حصاة نسبه في