ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٧٧

شرح قول المصنف إلى مستحق المال و فيه أيضا تأمّل فيضمن إذا حملها مع وجود المستحق و يجوز مع عدمه أي المستحق و لا ضمان لكونها أمانة في يده و يجوز أن يتولى المالك إخراجها قال المصنف في المنتهى و يجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك لكن قد مر خلاف المفيد و أبي الصّلاح في ذلك

و الأفضل أن يتولى الإخراج الإمام أو نائبه أو الفقيه الذي هو نائب عن الإمام ٧ على العموم لأنهم أبصر بمواقعها و أعلم بمخالف و لا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع من الفقراء و القصور المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع و في المختلف أنه مذهب أكثر الأصحاب و قال السيد المرتضى في الإنتصار مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ثم استدلوا عليه بالإجماع و بحصول اليقين ببراءة الذمة و حصول الإجزاء بذلك دون غيره و بأن كل من ذهب إلى أن الصّاع تسعة أرطال ذهب إلى ذلك فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع

و الأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا تعط أحدا أقل من رأس و في المعتبر أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا و في المعتبر أيضا بعد نقل هذه الرواية و الرواية مرسلة و باقي الفقهاء يخالفون فلا تقوى أن يكون حجة و الأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب انتهى

و في المختلف أن إرساله منجز بقبول الفقهاء لأنه يجري مجرى الإجماع و هذه الرّواية معارضة بما رواه الشيخ عن صفوان و الظاهر أنه ابن يحيى و هو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم و قد نص الشيخ في العدة على أنه لا يروي إلا عن الثقات عن إسحاق بن المبارك و هو مجهول قال سألت أبا إبراهيم ٧ عن صدقة الفطرة أ هي مما قال اللّٰه تعالى أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ فقال نعم و قال صدقة التمر أحبّ إلي إن كان يتصدق بالتمر قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال يفرقها أحب إلي و لا بأس بأن تجعلها فضة و التمر أحبّ إلي قلت فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران أحق بها قلت فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع و أربعة أصيع قال نعم

و يمكن الجمع بين هذه الرواية و الأولى بحمل هذه الرواية على صورة يمكن الجمع بين أن يفرق و أن لا يعطي أقل من صاع و قال الشيخ في التهذيب المعنى في هذا الحديث أنّه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس ثم احتمل الوجه الّذي ذكرته أولا و احتمل في الإستبصار حملها على التقية أيضا لأن مذهب جميع العامة ذلك و اختار المصنّف في المختلف القول بالمشهود استنادا إلى أنه قول فقهائنا قال و لم نقف لهم على مخالف فوجب المصير إليه و إلى الرواية السّابقة و قال أيضا لم أجد لأحد من علمائنا السّالفين قولا يخالف ذلك سوى قول شاذ للشيخ في التهذيب إن ذلك على الاستحباب انتهى و عندي أن القول بالاستحباب أقرب و في المعتبر لو اجتمع من لا يتسع لهم قسمت عليهم و إن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا لأن منع البعض أذية المؤمن فكان التسوية أولى

و يجوز أن يعطى غناه دفعة قال في المنتهى و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف سواء كان من رافع واحد أو من جماعة على التعاقب أو دفعة واحدة ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب و يدلّ عليه مضافا إلى إطلاق الأمر و بعض ما سبق في زكاة المال ما رواه الشيخ و الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ٧ قال لا بأس أن يعطى الرجل الرأسين و الثلاثة و الأربعة يعني الفطرة

و رواه ابن بابويه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار ثم قال و في خبر آخر لا بأس أن تدفع عن نفسك و عمن تعول إلى واحد و روى ابن بابويه أيضا عن عليّ بن بلال بإسناد فيه توقف قال كتبت إلى الطيب العسكري ٧ هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل و هم عشرة أو أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب٧نعم افعل ذلك

و يستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران مع الاستحقاق لقوله٧لا صدقة و ذو رحم محتاج و قوله٧أفضل الصّدقة على ذي الرّحم الكاشح و قوله٧جيران الصّدقة أحقّ بها

النظر الثالث في الخمس

و هو حق مالي يثبت لبني هاشم و يدل على ثبوته الكتاب و السنة و الإجماع من المسلمين قال اللّٰه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ الآية و قال الصّادق ٧ إن اللّٰه تعالى لما حرم علينا الصّدقة أنزل لنا الخمس فالصّدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال

و هو واجب

في غنائم دار الحرب حواها العسكر أولا إذا لم يكن مغصوبا و هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين و الأصل فيه الآية الشّريفة و الأخبار المستفيضة و روى الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول ليس الخمس إلا في الغنائم و عن ربعي بن عبد اللّٰه بن الجارود عن أبي عبد اللّٰه٧قال كان رسول اللّٰه٦إذا أتاه المغنم أخذ صفوة و كان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسة ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم الخمس الذي أخذ خمسة أخماس يأخذ خمس اللّٰه عز و جل لنفسه ثم قسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و إيتاء السّبيل يعطي كل واحد منهم جميعا و كذلك يأخذ الإمام كما أخذ رسول اللّٰه٦و عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه٧في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدي خمسا و يطيب له

و اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في وجوب الخمس بين أن يكون الغنيمة قليلة أو كثيرة و عن المفيد في الرسالة الفرية إن اعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا و للأصحاب خلاف آخر في وجوبه قبل إخراج المؤن أم بعده و في حكم غنائم دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر أما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة فقد صرح الشهيد في الدروس بأنه لآخذه و لا يجب فيه الخمس و قيل بالوجوب

و استدل عليه بعض الأصحاب بفحوى ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس و عن ابن أبي عمير في الصحيح عن سيف بن أبي عميرة في الصحيح عن أبي بكر الحضرمي عن المعلى قال خذ مال الناصب حيث ما وجدت و ابعث إلينا بالخمس و فيه تأمّل

و هو واجب أيضا في المعادن كالذهب و الفضة و الرصاص و الياقوت و الزبرجد و الكحل و العنبر و القير و النفط و الكبريت لا أعرف خلافا بين الأصحاب في وجوب الخمس في هذا النّوع و يدل عليه الأخبار المستفيضة منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر٧قال سألته عن معادن الذهب و الصفر و الحديد و الرصاص فقال عليها الخمس جميعا

و عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن العنبر و عوض اللؤلؤ فقال عليها الخمس قال و سألته عن الكنز كم فيه قال الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذّهب و الفضة و عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ٧ قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس و قال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّٰه منه من حجارته تصفي الخمس

و ما رواه ابن بابويه عن عبيد اللّٰه علي الحلبي في الصّحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه ٧ عن الكنز كم فيه فقال الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها فقال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة

و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر ٧ عن الملاحة فقال و ما الملاحة قلت أرض سبخة مالحة يجتمع إليها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت فالكبريت و النفط يخرج من الأرض قال فقال هذا أو أشباهه فيه الخمس و رواه ابن بابويه في الصحيح عندي و ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر٧أنه سئل عن معادن الذهب و الفضة و الحديد