ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٣١

المفتاح في غلاف فلا بأس و روى الكليني بإسناد ضعيف عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني عمن حدّثه عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يصلي الرجل و في كمه مفتاح حديد

و روى الصدوق عن عمار الساباطي في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختم به لأنه من لباس أهل النار و روى الشيخ بإسناد ضعيف عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّٰه٧في الحديد أنه حلية أهل النار و ساق الكلام إلى أن قال و جعل اللّٰه الحديد في الدنيا زينة الجنّ و الشياطين محرم على الرّجل أن يلبسه في الصّلاة إلا أن يكون قتال عدو فلا بأس به قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع و يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر و المنطقة في وقت ضرورة و كذلك المفتاح إذا خاف الضّيعة و النسيان و لا بأس بالسيف و كل آلة السّلاح في الحرب و في غير ذلك لا تجوز الصّلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ

قال المحقق في المعتبر قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه فإن النجاسة قد يطلق على ما يستحب أن يجتنب و قريب منه كلام المصنف في المنتهى و إنما حملنا هذه الروايات على رجحان الترك لكونها بضعف سندها غير ناهضة بإثبات التحريم فتحمل على رجحان الترك باعتقاد عمل الطائفة و المسامحة في أدلة السّنن قال المحقق و يسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه و هو حسن و يدل عليه ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي أن الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصّلاة فيه

و في ثوب المتهم بعدم التوقي من النجاسات على المشهور بين الأصحاب و قال الشيخ في المبسوط إذا عمل كافر ثوبا لمسلم فلا يصلى فيه إلا بعد غسله و كذلك إذا صبغه له لأن الكافر نجس سواء كان كافر الأصل أو كافر ردة أو كافر ملة

قال في المختلف و تعليل الشيخ يؤذن بالمنع و هو اختيار ابن إدريس و جعل قول الشيخ في النهاية و المبسوط خبرا واحدا أورده إيرادا لا اعتقادا و قال ابن الجنيد فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب على ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج و هو يؤذن بقول الشيخ في المبسوط و ذكر قبل ذلك كلاما ظاهرا دالا على استحباب التجنب و وجوب الإعادة و الأقرب المشهور و علل بالاحتياط في العبادة و فيه ضعف

و بما رواه الشيخ في الصّحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلي حتى يغسله و لا يخفى أن هذه الرواية غير دالة على تعميم الحكم

و يؤيّده ما رواه ابن بابويه في الصحيح و الكليني و الشيخ في باب الزيادات في التهذيب بإسناد فيه محمّد بن إسماعيل الراوي عن الفضل عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرّجل يصلي في ثوب المرأة و إزارها و يعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة و هذه الرّواية أيضا غير دالة على تعميم الحكم قال الشيخ بعد نقل صحيحة عبد اللّٰه هذه الخبر محمول على الاستحباب لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة و لا يجب غسل شيء من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة

ثم استدل بما رواه أيضا عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال سأل أبي أبا عبد اللّٰه٧و أنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرد علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد اللّٰه٧صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه

و عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول لا بأس بالصّلاة في الثياب التي تعملها المجوس و النّصارى و اليهود عن معاوية بن عمار و في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الثياب السّابرية تعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السّابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار و كأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة

و في الصّحيح عن عبد اللّٰه بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الصّلاة في الثوب المجوسي فقال يرش بالماء و روى الشيخ عند شرح قول المفيد و لا تصلي المرأة الحرة بغير خمار عن عبد اللّٰه بن جميل قال أخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمّد عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس و إن يغسل أحب إلي و ألحق الشهيد بما ذكرنا من لا يتوقى المحرمات في الملابس و استحسنه الشارح الفاضل قال و ينبه عليه كراهة معاملة الظالم و أخذ ماله

و في الخلخال المصوت للمرأة دون الأصم و المستند فيه ما رواه الكليني و ابن بابويه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى٧أنه سأل عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء و الصبيان قال إن كان صماء فلا بأس و إن كان له صوت فلا يصلح و لا اختصاص للرواية بحال الصّلاة بل المستفاد منها الكراهة مطلقا و قال ابن البراج على ما حكي عنه لا يصح الصّلاة في خلاخل النساء إذا كان له صوت و الأظهر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم

و التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السّيف أيضا و الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الاجتناب عن ذلك و الأصل فيه روايات منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سأل الرضا٧عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل فلا بأس

و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عن الصّلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس و منها ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أ يصلى فيه قال لا و عن الرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصّلاة فيه

و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه٧قال قال رسول اللّٰه٦إن جبرئيل أتاني فقال إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسده و لا إناء يبال فيه و عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر٧قال قال جبرئيل يا رسول اللّٰه٧إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب

و منها ما رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه٧أنه كره أن يصلى و عليه ثوب فيه تماثيل إذا عرفت هذا فاعلم أن الخلاف بين الأصحاب في موضعين

الأول المشهور بينهم كراهة الصّلاة فيما ذكر و إليه ذهب سلار و ابن حمزة و ابن إدريس و جمهور المتأخرين و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و قال الشيخ في المبسوط الثوب إذا كان فيه تمثال و صورة لا تجوز الصّلاة فيه و كذا في النهاية و في موضع آخر منه و لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك و حرم ابن البراج الصّلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب احتج القائلون بالكراهة بأنه فعل المأمور به و هو الصّلاة المشروعة فيخرج عن العهدة و توجهه أن اشتراط الصّلاة بما ذكر يستلزم تقييد النصوص المطلقة و الأصل عدمه و برواية محمد بن إسماعيل المذكورة

و فيه نظر لأن استعمال الكراهة في المطلق الشامل للتحريم شائع احتج الشيخ برواية عمار المذكورة و أجيب عنه بالطعن في السّند و لعل الأقرب المشهور لعدم انتهاض عمار عند عدم اشتهاره مدلولها على وجه التحريم بين الأصحاب لتقييد النصوص المطلقة فحملها على الكراهة غير بعيد

الثاني ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و نسب إطلاق القول بذلك في المختلف إلى ما عدا ابن إدريس و قال ابن إدريس إنما تكره الصّلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان فأما صورة غير الحيوان فلا بأس و قد يستند له بتفسير قوله تعالى يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ فعن أهل البيت٧أنها كصور الأشجار

و بما روى العامة في الصحاح أن رجلا قال لابن عباس إني أصور هذه الصورة فأفتني فيها فقال سمعت رسول اللّٰه٦يقول كل مصور في النار يجعل له لكل صورة صوّرها نفسا فيعذبه في جهنّم و قال إذ كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له و فيهما ضعف لأن حصول الرّخصة في شرع من تقدّم لا ينافي الكراهة في شرعنا و غاية ما يستفاد من خبر ابن عباس من حصول الإذن و هو لا ينافي في الكراهة و الأقرب المشهور لعموم روايتي محمّد بن إسماعيل و عمار و تكره الصّلاة إلى الوسائد الممثلة إذا كانت تجاه القبلة إلا أن تعطى و يكره وضع الدراهم السور الممثلة بين يدي المصلّي و ليكن خلفه روى الشيخ بإسناد