ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٦٠

لا أن يكون المجموع وصفا للبعض و بالجملة الرواية لا تصلح مخصصة لعموم القرآن و الأحاديث المعتبرة

و لا يباع للحج ثيابه و لا داره و لا خادمه لا أعرف نصّا يتضمّن تفصيل ما يستثنى من مئونة الحج سوى رواية أبي الربيع الدالة على اعتبار استثناء مئونة العيال و كلام الأصحاب في هذا الباب لا يخلو عن نوع اختلاف ففي المنتهى لا يباع داره التي يسكنها في ثمن الزاد و الراحلة و لا خادمه و لا ثياب بدنه و عليه اتفاق العلماء لأن ذلك مما يمس الحاجة إليه و تدعو إليه الضرورة فلا يكلف ببيعه و نحوه في المعتبر و نحوه في التذكرة مع زيادة قوله و لا فرس ركوبه و قال في موضع آخر منه يشترط أن يكون الزاد و الراحلة فاضلين عن نفقته و نفقة من يلزمه نفقته مدة ذهابه و عوده و دست ثوب يليق به و هل يشترط أن يكونا فاضلين عن مسكنه و عبده الذي يحتاج إلى خدمته لعجزه أو لمنصبه الوجه ذلك كما في الكفارة و هو أظهر وجهي الشافعية و الثاني لا يشترط بل يباعان في المئونة

و قال في موضع آخر منه لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج و لو كان له شيء من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه و صرفه في الحج و في الشرائع و لا يباع ثياب مهنة و لا خادمه و لا دار سكناه للحج و المراد بثياب المهنة ما يتبدل من الثياب و التقييد به يقتضي عدم استثناء ثياب التجمل و قال في الدروس و يصرف في الاستطاعة ما عدا داره و ثيابه و خادمه و دابته و كتب علمه ثم قال في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع عندي نظر و الأقرب استثناء ما يقع الحاجة إليه عادة بحيث يكون صرفها في الحج موجبا لمشقة و حرج نظرا إلى قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و ما يوافقه من الكتاب و السنة و على هذا لو أمكن تحصيل ما يحصل به الكفاية من هذه الأشياء بالإجارة و نحوها من غير مشقة عادية فالاستثناء لا يخلو عن إشكال

و هل يعتبر في المستثنى أن يكون مناسبا لحاله بحسب عادة زمانه و مكانه في العز و الشرف لا يبعد ذلك نظرا إلى أن الاستطاعة المذكورة في النصوص تنصرف إلى الاستطاعة العرفية و العادية لا العقلية و على هذا ففي استثناء كتب العلم مطلقا إشكال و لو زادت أعيان المستثنيات عن قدر الحاجة وجب صرف الزائد في الحج و لو أمكنه بيعها و شراء ما يليق بحاله بأقل من ثمنها فالأقرب وجوب البيع و شراء الأدون لعموم النصوص السالم عن المعارض و ذكر الشهيد الثاني أن من لم يكن له هذه المستثنيات يستثني بها أثمانها و هو جيّد إذا دعت الضرورة العادية إليها أما مع الاستغناء عنها به بالتمكن من تحصيل ما يحصل الكفاية به بإجازة و نحوه فلا

و لو وجد الزاد و الراحلة بالثمن وجب شراؤه أي كل واحد منهما و إن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي اختاره الأكثر و في التذكرة و إن كانت يجحف بحاله لم يلزمه شراؤه و إن تمكن على إشكال و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يجب شراء الزاد و الراحلة إذا زاد ثمن شيء منهما عن ثمن المثل و الأول أقرب نظرا إلى عموم أدلة وجوب الحج عند الاستطاعة و قد حصلت فيجب الحج فيجب ما يتوقف عليه من المقدمات احتج الشيخ بأن من خاف على ماله التلف لم يجب عليه الحج حفظا للمال فكذا هنا و هو ضعيف

و المديون لا يجب الحج عليه إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة و لا فرق بين أن يكون الدين حالا أو مؤجلا على ما صرح به المصنف في المنتهى و هذا الحكم مقطوع به في كلامهم

و استدل عليه المصنف في المنتهى بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول و توجه الضرر مع التأجيل و هو ممنوع في بعض الصّور كما إذا كان الدين مؤجّلا أو حالا و لم يكن المديون مطالبا به و يكون له وجه للوفاء بعد المراجعة فعدم الوجوب في الصورة المذكورة محل إشكال و قد روى الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال قال أبو عبد اللّٰه٧الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين

و أما ما رواه الصّدوق عن أبي همام في الصحيح قال قلت للرضا٧الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشيء أ يقضي دينه أو يحج قال يقضي ببعض و يحج ببعض قلت لا يكون إلا نفقة الحج قال يقضي سنة و يحج سنة قلت أعطي المال من قبل السلطان قال نعم

و روى الكليني عن أبي همام في الصحيح نحوا منه فالمراد بها حج النافلة و روى الشيخ عن موسى بن بكر الواسطي قال سألت أبا الحسن٧عن الرّجل يستقرض و يحج قال إن كان له وجه في مال فلا بأس به و رواه الكليني و الصدوق أيضا و كيف ما كان فالدين لا يمنع الحج المندوب يدل عليه مضافا إلى ما مرّ ما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب في الصحيح عن غير واحد قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إني رجل ذو دين أ فأدين و أحج فقال نعم هو أقضى للدين و عن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن عقبة فقال جاءني سدير الصيرفي فقال إن أبا عبد اللّٰه٧يقرأ عليك السلام و يقول لك ما لك لا تحج استقرض و حج

و ما رواه الكليني عن معاوية بن وهب في الحسن بإبراهيم عن غير واحد قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء أ فأحج بها أو أوزعها بين الغرام فقال حج بها و ادع اللّٰه أن يقضي عنك دينك و عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل يحجّ بدين و قد حج حجة الإسلام قال نعم إن اللّٰه سيقضي عنه إن شاء اللّٰه

و رواه الصّدوق عن يعقوب بن شعيب في الحسن و روى الصّدوق عن الحسن بن زياد العطار في الصحيح على الظاهر قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء أ فأحج به أو أوزعها بين الغرماء فقال حج بها و ادع اللّٰه عز و جل أن يقضي عنك دينك و روي مرسلا أنه سأل رجل أبا عبد اللّٰه٧فقال إني رجل ذو دين فأتدين و أحج قال نعم هو أقضى للدين

و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن شق تركه بعد تعلق الخطاب بالحج و توقف الحج على المال فلو صرفه قبل زمان خروج الوفد الذي يجب الخروج معهم أو أمكنه الحج من غير مال جاز صرفه في النكاح و علة التحريم في الفرض الذي ذكرنا أن الحج مع الاستطاعة واجب فلا يعارضه النكاح المندوب و لو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل عادة أو خشي حدوث مرض بتركه قدم النكاح و نقل عن المصنف في المنتهى تقديم النكاح لو خشي الوقوع في الزنا بتركه

و لو بذل له زاد و راحلة و مئونة عياله ذاهبا و عائدا وجب الحج و المراد بالبذل الإباحة التي يحصل بأيّ صيغة اتفقت من غير حاجة إلى صيغة معينة من هبة و نحوها و المستند في هذا الحكم أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة معاوية بن عمار و حسنة الحلبي السابقات عند شرح قول المصنف و الاستطاعة و هي الزاد و الراحلة و ما رواه الصّدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين أن يكون البذل على وجه التمليك أم لا و لا بين أن يكون واجبا بنذر و شبهه أم لا و لا بين أن يكون الباذل موثوقا به أم لا و اعتبر ابن إدريس التمليك و اشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به و عن جماعة من الأصحاب اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر أو شبهه

و في التذكرة و هل يجب على الباذل بالبذل الشيء المبذول أم لا فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال أقربه عدم الوجوب و إن قلنا بعدم وجوبه ففي إيجابه الحج إشكال أقربه عدم الوجوب انتهى و الأقرب عدم اعتبار التمليك و لا الوجوب لإطلاق النص و تخيل بطلان تعليق الواجب بغير الواجب ضعيف نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما في التكليف بالحج مع عدم الوثوق تعزير بالنفس و تعريض لها للخطر و المشقة و ينبغي التنبيه على أمور

الأول إذا بذل له المال مطلقا من غير تقييد بكونه للحج فعموم الأدلة المقتضية لوجوب الحج عند التمكن يقتضي الوجوب و بعض عباراتهم يقتضي عدم الوجوب هاهنا فيكون الحكم بالوجوب مقصورا على البذل المقيد

الثاني هل يعتبر في الوجوب كون المبذول عن الزاد و الراحلة فلا ينسحب الحكم في أثمانهما إطلاق النصوص و كلام أكثر الأصحاب يقتضي التعميم و به صرح المصنف في التذكرة و اعتبر الشهيد الثاني بذل عين الزاد و الراحلة قال فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول و كذا لو نذر لمن يحج و أطلق ثم بذل المعين أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك معلّلا بأن ذلك موقوف على القبول و هو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله و فيه أن مقتضى النصوص وجوب الحج عند التمكن و الاستطاعة المتحققين في محل البحث و ما دل على وجوب الحج عند البذل يعم بذل الأثمان فالتقييد خروج عن ظاهر النص و من غير دليل

الثالث لو وهبه الزاد و الراحلة فالظاهر أنه يجب عليه القبول و في الدروس لا يجب عليه القبول ثم تنظر في الفرق و كذا الكلام لو وهبه للحج أما لو وهبه مالا مطلقا فسيجيء حكمه الرابع لا يمنع الدين من وجوب الحج على تقدير البذل و كذا لو وهبه للحج أما لو وهبه مالا مطلقا فيشترط في وجوب الحج عليه توفية الدين و ما يستثنى من الاستطاعة بالشرع الذي سبق ذكره الخامس لو عجز عن بعض ما به يحصل الاستطاعة و قدر على البعض فبذل له ما يتم به الاستطاعة