ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٨١

الحديث أوجبت في سنتي و لم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنّه٧يحكم في هذا الحقّ بما شاء و اختاروا الثاني أن قوله و لا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها اللّٰه عليهم ينافيه قوله بعد ذلك فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام

الثالث أن قوله و إنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب و الفضّة لا الخمس و كذا قوله٧و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا خدم و لا دواب و إن تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف

الرابع أن الوجه في الاقتصار على نصف السّدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس في الضباع التي تحصل منها المئونة كما يستفاد من الخبر الذي قبل هذه و غيره مما سيأتي إذا تقرر هذا فاعلم أن الإشكال الأوّل مبني على ما أنفقت عليه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس في المصرف و نحن نطالبهم بدليله و نضايقهم في بيان مأخذ هذه التسوية كيف و في الأخبار التي بها تمسكهم و عليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها بل ينادي بالاختلاف كالخبر السابق عن أبي علي بن راشد و يعزي إلى جماعة من القدماء في هذا الباب ما يليق أن يكون ناظرا إلى ذلك

و في خبر لا يخلو من جهالة في الطريق تصريح به أيضا فهو عاضد للصحيح و الخبر يرويه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن علي بن مهزيار قال حدثني محمّد بن علي بن شجاع النيشابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث٧عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما ذا الذي يجب لك من ذلك و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقع٧لي منه الخمس ما يفضل من مئونته و إذا قام احتمال الاختلاف فضلا عن إيضاح سبيله باختصاص بعض الأنواع بالإمام٧فهذا الحديث فخرج عليه و شاهد به و إشكال نسبة الإيجاب فيه بالإثبات و النفي إلى نفسه٧مرتفع معه فإن له التصرف في ماله بأيّ وجه شاء أخذ أو تركا

و بهذا ينحل الإشكال الرابع أيضا فإنّه في معنى الأوّل و إنما يتوجه السؤال عن وجه الاقتصار على نصف السّدس بتقدير عدم استحقاقه٧للكلّ فأمّا مع كون الجميع له فتعين مقدار ما يأخذه و يدع راجع إلى مشيته و ما يراه من المصلحة فلا مجال للسؤال عن وجهه

و أمّا الإشكال الثاني فمنشؤه نوع إجمال في الكلام اقتضاه تعلقه بأمر معهود بين المخاطب و بينه٧كما يدل عليه قوله بما فعلت في عامي هذا و سوق الكلام يشير إلى البيان و ينبّه على أن الحصر في الزكاة إضافي مختصّ بنحو الغلات و منه يعلم أنّ قوله و الفوائد ليس على عمومه بحيث يتناول الغلّات و نحوها بل هو مقصور على ما سواها و يقرب أن يكون قوله و الجائزة و ما عطف عليه إلى آخر هذا الكلام تفسيرا للفائدة أو تنبيها على نوعها و لا ريب في مغايرته لنحو الغلات التي هي متعلق الحصر هناك

ثم إنّ في هذه التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالآية و قوله بعد ذلك فليتعمد لإيصاله و لو بعد حين دلالة واضحة على ما قلناه من اختلاف حال أنواع الخمس و إن خمس الغنائم و نحوها مما يستحقه أهل الولاية ليس للإمام٧أن يرفع و فيه يصنع على حدّ ماله في خمس نحو الغلات و ما ذاك إلا لاختصاص هناك و الاشتراك هنا

و بقي الكلام على الإشكال الثالث و محصله أن الأشياء التي عدوها٧في إيجابه للخمس و نفيه أراد بها ما يكون محصّلا ممّا يجب له فيه الخمس فاقتصر في الأخذ على ما حال عليه الحول من الذّهب و الفضة لأن ذلك أمارة الاستغناء عنه فليس في الأخذ منه ثقل على من هو بيده و ترك التعرّض لهم في بقية الأشياء المعدودة طلبا للتخفيف كما صرّح به٧انتهى

و الظاهر أن إيجاب الخمس في الذهب و الفضّة إنما هو فيما إذا ربحهما أو استفادهما بنوع آخر بقي عنده حولا لا فيما بقي عنده حولا مطلقا إذ الظّاهر أنّه لم يقل بذلك أحد و نفي الإيجاب فيما عدده كذلك و على هذا فالفوائد في قوله و أما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم ليس على عمومه بحيث يتناول الأرباح مطلقا فإنّه قد نفى الوجوب عنها قبل ذلك و الاستشهاد بالآية يحتمل أن يكون باعتبار الجزء الأوّل و هو الغنائم فلا يلزم دخول الفوائد في الآية

و هاهنا إشكال آخر و هو أنّ المستفاد من قوله٧فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ينافي الأخبار الدالة على تحليل الخمس و يمكن أن يقال أمر تحليل الخمس بيدهم٧فيجوز استثناء بعض الأفراد و بعض الأزمان عن عموم التحليل فيحمل الخبر على أنه٧استثنى زمانه من عموم التحليل لمصلحة اقتضته فقوله واجبة عليهم في كلّ عام يعني أعوام زمانه لا مطلقا

و عن الأخبار المناسبة لوجوب الخمس في هذا النّوع ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار في الصحيح قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة و أنه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضّيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله فكتب و قرأ علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان

و روى الكليني هذا الخبر بإسناد فيه ضعف عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك٧فيما أوجبه الحديث و منه يظهر مرجع ضمير إليه في رواية الشيخ له مضافا إلى أن الإشارة بكتاب أبيه إلى الكتاب الّذي سبق في رواية علي بن مهزيار و هو من أبي جعفر٧و فيكون المراد في هذا أبي الحسن الهادي ع

و يستفاد من هذا الخبر أن أبا جعفر٧أوجب في الضياع نصف السّدس و حينئذ فمعنى قوله٧عليه الخمس أن عليه الخمس بحسب أصل الشّرع للإمام و ذلك لا ينافي تحليل صاحب الحقّ لبعض حقه منه أو جميعه و يحتمل على بعد أن يكون قوله عليه الخمس إيجاب الخمس منه ٧ و هو لا ينافي إيجاب أبيه أقلّ من ذلك بتحليل البعض

و ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحسن بن عثمان عن سماعة قال سألت أبا الحسن٧عن الخمس فقال في كلّ ما أفاد النّاس من قليل أو كثير و في الصحيح إلى أحمد بن محمد بن عيسى بن زيد و هو مجهول قال كنت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة و ما حدهما رأيك أبقاك اللّٰه أن تمن علي ببيان تلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم فكتب الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة

و تحرير البحث في هذا المقام أن الأخبار الدالة على وجوب الخمس في الأرباح مستفيضة و القول به معروف بين الأصحاب لا سبيل إلى ردّه لكن المستفاد من عدة من الأخبار أنه مخصوص بالإمام٧و المستفاد من كثير منها أنهم٧أباحوه لشيعتهم و القول بكونه مخصوصا بالإمام٧غير معروف بين المتأخرين لكن لا يبعد أن يقال كلام ابن الجنيد ناظر إليه و أنّه مذهب القدماء و الأخباريين و لا يبعد أن يكون قول جماعة من القدماء الذين ذهبوا إلى تحليل الخمس مطلقا في حال الغيبة ناظر إليه أيضا

و بالجملة حيث لم يثبت إجماع على خلافه و دلت الأخبار عليه من غير معارض فلا وجه لردّه بمجرّد اشتهار خلافه بين المتأخرين و هذا غير خفي على النّاظر في الأدلة المتفحص عن طرق الأحكام و أمّا الأخبار الدّالة على أنّهم٧أباحوا الخمس مطلقا أو النوع المذكور منه لشيعتهم فكثير

منها ما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة النصري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له أن لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت أن لك فيها حقا قال نعم فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا ليطيب ولادتهم و كل من والى آبائي فهم في حلّ عمّا في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب قال في المنتقى بعد نقل هذا الحديث

لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام٧في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلى الأخبار السّابقة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه٧بجنسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة و تحققت أن استضعاف المتأخرين له ناش من قلة التفحص عن الأخبار و معانيها و القناعة بميسور النظر فيها ثم إن للحديث اعتضادا بعدة روايات يأتي و بما تضمنه حديث أبي علي بن راشد السّالف من اشتراط وجوب هذا النوع من الخمس بالإمكان

و ظاهر سوق الحديث إرادة إمكان الوصول إلى الوكيل الخاص و الموكل أولى بالحكم كما لا يخفى بخلاف الوكيل العام و بما رواه الصدوق في كتابه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّٰه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع