ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٣٧

عن الرجل يقدم في السّفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال لا بأس به و عن داود بن الحصين في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يسافر و معه جارية أ يقع عليها قال نعم

و روى الكليني عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه٧في الرجل يسافر و معه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها قال نعم حجة الشيخ ما رواه الكليني عن ابن سنان في الصّحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار فقال سبحان اللّٰه أما يعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قال أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصر فقال إن اللّٰه تبارك قد رخص للمسافر في الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر و لم يرخص له في مجامعة النساء في السّفر بالنهار في شهر رمضان و أوجب عليه قضاء الصّيام و لم يوجب عليه قضاء إتمام الصلاة إذا آب من سفره قال و السنة لا تقاس و إني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت و ما أشرب كل الري

و روى الصدوق هذا الحديث عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يأتي جارية في شهر رمضان في السفر فقال ما عرف هذا حق شهر رمضان أن له في الليل سبحا طويلا قال قلت أ ليس أن يأكل و يشرب و يقصر قال إنّ اللّٰه عز و جل رخص للمسافر و ساق بقية الحديث إلى أن قال ما آكل كل القوت و ما أشرب كل الري و رواه الشيخ معلقا عن الكليني بطريقه بتفاوت ما في المتن

و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه و عده في المدارك من الصحاح و فيه تأمل و ما رواه الشيخ و الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال أما يعرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا و الجواب حمل هذه الأخبار على الكراهة جمعا بين الأدلة و جمع الشيخ بين الأخبار بحمل ما تضمن الإذن في الوطي على من غلبه الشهوة و لم يتمكن من الصبر عليها و يخاف على نفسه الدخول في محظور فأما من يقدر على الصبر فليس له ذلك ثم قال إن حديث عمر بن يزيد و نحوه ليس فيه تعرض لذكر النهار فيحمل على إرادة الليل و ذكر الكليني ره الوجه الأول و الوجهان بعيدان

و حد المرض المبيح للرخصة ما يخاف معه الزيادة بالصوم قد مرّ ما يتعلّق بهذه المسألة سابقا و شرائط قصر الصلاة و الصّوم واحدة اعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة فذهب المرتضى و علي بن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن إدريس إلى أن شرائط قصر الصّلاة و الصوم واحدة فمن سافر في جزء من آخر النهار أفطر و إن كان يسيرا و عن المفيد ره المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار و القصر في الصلاة و إن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام و القصر في الصلاة و هو مذهب ابن الجنيد و أبي الصلاح إلا أوجب الإمساك في الخروج بعد الزوال و القضاء

و قال الشيخ في النهاية و إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار و كان قد بيت بنية من الليل للسفر وجب عليه الإفطار و إن لم يكن قد بيت بنية من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم و ليس عليه قضاؤه ثم قال و متى بيت بنية السفر من الليل و لم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار و عليه القضاء

و يستفاد من كلامه أن المعتبر في جواز الإفطار تبيت نية السفر و الخروج قبل الزوال و قال الشيخ في التهذيب و متى خرج الإنسان إلى السفر بعد ما أصبح فإن كان قد نوى السفر من الليل لزمه الإفطار فإن لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم و إن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه أيضا الإفطار و إن لم يكن قد نوى السفر من الليل ثم قال بعد نقل حسنة الحلبي و صحيحة محمد بن مسلم الآتيتين

فهذان الخبران و ما يجري مجراهما فالوجه فيهما أنه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار إذا كان قد نوى من اللّيل السفر و إذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب له أن يتم صومه ذلك فإن أفطر فليس عليه شيء و إذا لم يكن قد نوى السفر فلا يجوز له الإفطار على وجه و مال المصنف في المختلف إلى تخير المسافر بين القصر و الإتمام إذا خرج بعد الزوال و نفى صاحب المدارك البعد عن القول بالتخيير مطلقا و جعل المعتمد قول المفيد و الأخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على التخيير مطلقا مثل ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصّحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يريد السفر في رمضان قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام و إن شاء أفطر و بعضها يدل على أنه يصوم إذا خرج بعد الزوال و يفطر إذا خرج قبله مثل ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان و إذا دخل أيضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة فعليه صوم ذلك اليوم و إذا دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام

و روى الصدوق عن العلاء عن محمد بن مسلم في الصحيح نحوا منه و ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم فقال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه و روى الكليني و الشيخ عنه عن الحلبي في الحسن نحوا منه

و ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر و إن خرج بعد الزوال فليصم و قال يعرف ذلك بقول عليّ٧أصوم و أفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي يعني الصيام و ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الموثق قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام و إذا خرج قبل الزوال أفطر و بعضها يدل على أنه يتم صومه مطلقا مثل ما رواه الشيخ عن رفاعة في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه يومه ذلك الحديث

و ما رواه الشيخ عن سماعة معلقا قال قال أبو عبد اللّٰه٧من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده و ليس يفترق التقصير و الإفطار فمن قصر عليه فليفطر و عن سماعة في القوي قال سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر قال إذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه و إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهرا و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إذا شاء و بعضها يدل على أنه يفطر مطلقا ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر و إن خرج قبل أن يغيب الشمس بقليل و بعضها يدل على أنه يفطر إذا نوى السفر في الليل و يصوم إذا لم ينو ذلك في الليل مثل ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الموثق عن أبي الحسن موسى٧في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله فإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه

و عن صفوان بن يحيى في الصحيح عمن رواه عن أبي بصير قال إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان و عن صفوان عن سماعة و ابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر و عليك قضاء ذلك اليوم و روى الشيخ عن سليمان بن جعفر الجعفري في الضعيف قال سألت أبا الحسن الرضا٧من الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة

إذا عرفت هذا فاعلم أنه يمكن الاحتجاج للقول الأوّل يقول الصادق٧في صحيحة معاوية بن وهب إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت و استدل المفيد بصحيحة محمد بن مسلم و صحيحة الحلبي و حسنة عبيد بن زرارة و موثقته و احتج القائلون بوجوب التقصير مطلقا بعموم قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ و هو يصدق على من خرج قبل الغروب بشيء يسير فيجب عليه الإفطار و برواية عبد الأعلى

و احتج القائل باعتبار التبييت برواية سليمان بن جعفر و رواية علي بن يقطين و رواية صفوان بن يحيى و بأن من عزم السفر من الليل لم ينو الصوم فلا يكون صومه تامّا ذكر هذا الاحتجاج المحقق في المعتبر قال و لو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج أن يقضيه التزمنا ذلك فإنه صامه من غير نية إلا أن يجدد ذلك قبل الزوال و في هذه الحج نظر أما حجة القول الأول فلمعارضة بالأخبار المفصلة و المفصّل حاكم على المجمل و أما حجج القول الثاني فلأن تلك الأخبار