ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٨١

الهميان في وسطه فقال نعم و ما خيره بعد نفقته في رواية أبي بصير عنه أنه قال كان أبي٧يشد على نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه

و يشترط في الثوبين كونهما مما يصح فيه الصلاة مقتضاه عدم جواز الحرير المحض للرجل و جلد غير مأكول و النجس بما لا يعفى عن الصلاة فيه و ما يحكي العورة و الأصل فيه ما رواه الصّدوق عن حريز في الصحيح و الكليني في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه و ما رواه الكليني عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّٰه٧عن الخميصة سداها إبريسم و لحمها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه فالمراد من الكراهة فيه التحريم لتحريم لبس الحرير مطلقا على الرجال

و يدل على وجوب الطهارة أو رجحانها ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام قال بعض المتأخرين و مقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقا و يمكن حمله على ابتداء اللبس إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للإحرام و لم أقف على مصرح به و إن كان الاحتياط يقتضي ذلك انتهى كلامه

و لا ريب في أن كون الإزالة عن الثوب و البدن مستمرا يوافق الاحتياط و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن ابن عمار في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن المحرم يقارب بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة و اعلم أن دلالة هذين الخبرين على الوجوب غير واضحة إلا أن يستعان في الدلالة بضميمة عمل الأصحاب و فهمهم و اللّٰه أعلم و اعلم أن الشهيد في الدروس منع من الإزار الحاكي و جعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط و ذكر بعضهم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الإزار و الرداء

و الظاهر عدم اعتبار ذلك في الرداء لصحة الصلاة فيه لو كان حاكيا و احتمل بعض الأصحاب عدم جواز الإحرام في جلد المأكول نظرا إلى صحيحة حريز فإن الثوب لا يصدق على الجلد و فيه نظر لكنه يوافق الاحتياط

و يبطل الإحرام بإخلال النية عمدا و سهوا لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب لأن فوات الشرط يقتضي فوات المشروط و حكي عن بعض العامة قولا بأن الإحرام ينعقد بالتلبية و هو ضعيف و يبطل الإحرام بأن ينوي النسكين معا و المراد أنه أحرم إحراما واحدا و قصد به للحج و العمرة من غير تخلل التخلل بينهما أما لو نواهما معا و لبى بهما و قال بحجة و عمرة معا و قصد الترتيب فالظاهر أنه يصح بل نقل في الدروس عن الشيخ في موضع أنه قال باستحبابه و المعروف ما ذكره المصنف و حجتهم عليه أن النية لم يتعلق إلا بما ثبت التعبد به شرعا و هذا يستلزم البطلان و قد مر سابقا مخالفة ابن أبي عقيل في المسألة المبحوث عنها فإنه قال في تفسير القارن إنه الذي يسوق الهدي و يجمع بين الحج و العمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج

و ذكر المصنف أنه لو أحرم بالحج و العمرة و كان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما و إن كان في غير أشهر الحج تعين العمرة قال و لو قيل بالبطلان في الأول و لزوم تجديد النية كان أشبه و القول بالتخيير في الصورة الأولى منقول عن الشيخ في الخلاف و المصنف في المنتهى نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال لا يجوز القران بين حج و عمرة بإحرام واحد و ادعى على ذلك الإجماع

و الأخرس يحرك لسانه بالتلبية و يعقد قلبه بها و أضاف في المنتهى و الدروس الإشارة باليد أيضا و عن ابن الجنيد يلبي غيره عنه احتج في المنتهى على الحكم المذكور بما رواه الكليني و الشيخ عنه عن السكوني عن جعفر بن محمد أن عليا٧قال تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه و بأن ما ذكر هو المقدور عليه فالزائد على ذلك تكليف بما لا يطاق و في الوجهين نظر و قد مر ما يناسب هذا المقام في كتاب الصّلاة و المتجه العمل بما يحصل به البراءة اليقينية من التكليف الثابت

و لو فعل المحرم على المحرم قبلها أي قبل التلبية فلا كفارة لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب و نقل السيّد المرتضى في الإنتصار إجماع الفرقة عليه و قد مر عند شرح قول المصنف و التلبيات الأربع أخبار دالة عليه و يزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن حفص ابن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثم خرج فأتى بحضيض فيه زعفران فأكل منه و ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم عن حريز عن أبي عبد اللّٰه٧في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب

و ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم في الصحيح عن صفوان عن معاوية بن عمار و غير معاوية ممن يروي صفوان عنه هذه الأحاديث يعني هذه الأحاديث المتقدمة و قال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه٧أنهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين و قال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج و عقد الحج و قالا إن رسول اللّٰه٦حيث صلى في مسجد الشجرة صلى و عقد الحج و لم يقل صلى و عقد الإحرام فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم و لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي و قد صلى و قد قال الذي يريد أن يقول و لكن لم يلب و قالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه٧يأكل الصيد و غيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل و لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي و هو مباح له قبل ذلك و له أن يرجع متى شاء و إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد تقدم حرم عليه الصّيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة الإشعار و التلبية و التقليد فإذا فعل شاء من هذه الثلاثة فقد أحرم و إذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض إلى غير ذلك من الروايات

و ظاهر الروايات أنه لا يجب عليه استيناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي النية السابقة عند الإحرام و المنوي عند الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية و ذهب السيّد المرتضى إلى وجوب استيناف النية قبل التلبية على التقدير المذكور و يؤيده ما رواه الكليني عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيم٧رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم فخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أ له ذلك فكتب نعم و لا بأس به و في الفقيه كتب بعض الأصحاب إلى أبي إبراهيم٧في رجل الحديث و الرواية ضعيفة بالإرسال

و يجوز الحرير للنساء اختلف الأصحاب في جواز الحرير في حال الإحرام للنساء فذهب المفيد في كتاب أحكام النساء على ما حكي عنه و ابن إدريس و جمع من الأصحاب إلى الجواز و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى التحريم و اختاره الشهيد في الدروس و الأول أقرب لنا مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧المرأة تلبس القميص ترده عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج قال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك

قال في النهاية المسكة بالتحريك السوار و من الدئل و هي قرون الأوعال و قيل جلود دابة بحرية و الجمع مسك و لنا أيضا صحيحة حرير السابقة عند شرح قول المصنف مما يصح فيه الصلاة

و يؤيده ما ذكرناه ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن النضر بن سويد في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن المرأة المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا تزين به لزوجها و لا تكتحل إلا من علة و لا تمس طيبا و لا تلبس حليا و لا فريدا و لا بأس بالعلم في الثواب و القفاز كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد و ضرب من الحلي لليدين و الرجلين قاله في القاموس و الفريد بكسر الفاء و الراء ثوب معروف معرب قاله في القاموس أيضا

احتج المانعون بما رواه الشيخ عن عيص بن القاسم في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه٧المرأة المحرمة تلبس ما شاء من الثياب غير الحرير و القفازين و كره النقاب و قال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما يبصر و ما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة في الضعيف قال سألت أبا عبد اللّٰه٧ما يحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه إبريسم و هو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس و هو المروي في التهذيب عن الكليني بإسقاط أبي عيينة في السند

و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل بإسناد معتبر لا يقصر عن الموثقات قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة قال لا و لها أن تلبسه في غير إحرامها و عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه٧قال النساء تلبس الحرير و الديباج إلا في الإحرام

و الجواب الحل على الكراهة و ترك الأفضل جمعا بين الأدلة و يحتمل الجمع بوجه آخر و هو حمل ما دل على الرخصة على الممتزج لكنه لا يخلو عن بعد و على كل تقدير فلا ريب في رجحان تركه و يدل عليه مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه الصّدوق عن عبيد اللّٰه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس أن يحرم المرأة في الذهب و الحرير ليس إلا الحرير المحض و عن سماعة بإسناد لا يبعد أن يعد موثقا سأله يعني الصادق٧عن المحرمة يلبس الحرير فقال لا يصلح لها أن يلبس حريرا محضا لا خلط فيه و أما الخز و العلم في الثوب فلا بأس بأن يلبسه و هي محرمة و إن قربها رجل استتر منه ثوبها

و لا تستر بيديها من الشمس و يلبس الخز أما إنهم يقولون إن في الخز حريرا و إنما يكره الحرير المبهم و عن أبي بصير المرادي سألته عن التي تلبسه المرأة في الإحرام قال لا بأس إنما يكره إلا الحرير المبهم و ما رواه الكليني عن سماعة في الموثق عن أبي عبد اللّٰه ع