ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٥٢

يجمع بينهما ثم يقف بالموقف إلى أن قال و لا يجوز الوقوف تحت الأراك و لا في نمرة و لا في ثوية و لا في ذي المجاز فإن هذه المواضع كلها ليست من عرفات فمن وقف بها فلا حج له و لا بأس بالنزول فيها غير أنه إذا أراد الوقوف جاء إلى الموقف فوقف هناك و قريب منه كلامه في المبسوط و قال سلار في رسالته فإذا ارتحل بعد الفجر من منى مضى إلى عرفات و ليدع بما رسم و ليلب و هو عاد فإذا جاءها نزل بنمرة قريبا من المسجد إن أمكنه و نمرة بطن عرفة فإذا زالت الشمس فليغتسل و ليقطع التلبية و ليكثر من التهليل و التحميد و التكبير و ليصل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين ثم ليأت الموقف و ليتحر الوقوف في ميسرة الجبل

و قال ابن إدريس في السرائر فإذا زالت اغتسل و صلى الظهر و العصر جميعا يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين لأجل البقعة ثم يقف بالموقف إلى أن قال و لا يجوز الوقوف تحت الأراك و لا في نمرة و لا في ثوية و لا عرنة و لا ذي المجاز فإن هذه المواضع ليست من عرفات فمن وقف بها فلا حج له و لا بأس بالنزول فيها غير أنه أراد الوقوف بعد الزوال جاء إلى الوقوف فوقف هناك و الوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره و ليس ذلك بواجب بل الواجب الوقوف بسفح الجبل و لو قليلا بعد الزوال

و أما الدعاء و الصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب و إنما الواجب الوقوف و لو قليلا فحسب انتهى كلامه و هو ظاهر كلام المصنف في المنتهى حيث حكم بجواز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ثم يمضي إلى الموقف معللا برواية أبي بصير الآتية و قال فيه أيضا يستحب تعجيل الصلاة حين تزول الشمس و أن يقصر الخطب ثم يروح إلى الموقف لأن تطويل ذلك يمنع من الرواح إلى الموقف في أول وقته و السنة التعجيل

روى ابن عمر قال غدا رسول اللّٰه٦من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللّٰه٦مهجرا فجمع بين الظهر و العصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة و لا خلاف في هذا بين علماء الإسلام فإذا فرغ من الصلاة جاء إلى الموقف فوقف و قال فيه أيضا أول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة ذهب إليه علماؤنا أجمع و به قال الشافعي و مالك و قال أحمد أوله طلوع الفجر من يوم عرفة

لنا أن النبي٦وقف بعد الزوال و قال خذوا عني مناسككم و وقف الصحابة كذلك و أهل الأمصار من لدن النبي إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال و لو كان قبل ذلك جائزا لما اتفق على تركه قال ابن عبد البر أجمع علماؤنا على أن أول الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه٧ثم يأتي الموقف يعني بعد الصلاتين و الأمر للوجوب و قوله يعني بعد الصلاتين كالصّريح فيما ذكرنا فلعل المراد بقوله أول وقت الوقوف زوال الشمس أول وقت جوازه بنية كونه الوقوف المعتبر شرعا و قال في التذكرة نحوا من قوله أول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس إلى آخر ما مر من المنتهى إلى أن قال و قال الصادق٧في الصّحيح ثم يأتي الموقف بعد الصلاتين و الأمر للوجوب

و فيه أيضا يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس و ينهض إلى الوقوف و لا بأس به و فيه إذا فرغ من الصلاتين إلى الموقف و وقف و ظاهر عبارة التحرير أيضا ما ذكرنا و قال الشهيد في الدروس و ضرب الخباء بنمرة و هي بطن عرنة و قال الحسن يضربه حيث شاء و الأول أصح و على هذا لا يدخل عرفات حتى يأتي الزوال فإذا زالت الشمس اغتسل و تطهر و أسر إلى آخرها و قال عند عد الواجبات النية مقارنة لما بعد الزوال و لا يجوز تأخيرها عنه فيأثم لو تعمد و لعل مراده بعد الفراغ من المقدمات المستحبة المذكورة

و أما الأخبار فروى الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح في جملة الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول اللّٰه٦و سنورده بتمامه في آخر كتاب الحج إن شاء اللّٰه تعالى قال ثم غدا و الناس معه إلى أن قال حتى انتهى إلى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته و ضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول اللّٰه٦و معه فرسه و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثم صلى الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف و لكن هذا كله موقف و أومأ بيده إلى الموقف فتفرق الناس

و روى الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم و الآخر قوي عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعضهم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا غدوت إلى عرفة فقل إلى أن قال ثم تلبي و أنت غاد إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين و إنما يعجل العصر و يجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة قال و حد عرفة هي بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف قال في الدروس نمرة كقرحة موضع بعرفات أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجا من المأزمين يريد الموقف و مسجد بها معروف و قال بطن عرنة كهمزة بعرفات و ليس من الموقف

و في النهاية عرفة بضم العين و فتح الراء موضع عند الموقف بعرفات و أما ثوية فلم أجد له تفسيرا في كتب اللغة يناسب المقام و في الصحاح أنه بضم التّاء اسم موضع قال في المنتقى و استشكل بعضهم الجمع في التحديد بين بطن عرنة و نمرة نظرا إلى تضمن الخبر كونهما متحدين و لعل في جمعهما دلالة على إرادة معنى آخر من نمرة أو يستفاد من كلام الدروس تعدد معانيها في عرفة و يكون الاتحاد مختصا بموضع ضرب الخباء بمعنى أن نمرة التي يضرب فيه الخباء هي بطن عرنة لا المذكورة معها في التحديد أو المطلقة

و روى الكليني عن أبي بصير في الصحيح و الحسن و غيره على الظاهر أنه سمع أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه٧يذكرون أنه لما كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم ترووا من الماء فسميت التروية ثم أتى منى فأباته بها ثم غدا به إلى عرفات فضرب خباءه بنمرة دون عرفة فبنى مسجدا بأحجار بيض و كان يعرف أثر مسبحة إبراهيم حتى دخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلي الإمام يوم عرفة فصلى بها الظهر و العصر ثم عمد به إلى عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسكك و اعترف بذنبك فسمي عرفات ثم أفاض إلى المزدلفة الحديث

و روى الشيخ عن معاوية بن عمار في الموثق على الظاهر عن أبي عبد اللّٰه٧قال و إنما تعجل الصلاة و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة ثم تأتي الموقف و عليك السكينة و الوقار الحديث و عن أبي بصير في القوي عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأما النزول تحته حتى تزول الشمس و ينهض إلى الموقف فلا بأس

و المستفاد من هذه الأخبار و ما مر من فتاوى كثير من الأصحاب عدم وجوب الوقوف من أول الزوال بلا فاصلة و لا أعرف شيئا يصلح في هذه المسألة سوى هذه الأخبار و قد عرفت مقتضاها فما وقع في كلام غير واحد من المتأخرين محل إشكال و لو كان مقصودهم أنه يجب من أول الزوال التشاغل بمقدمات الوقوف بحيث لا يحصل بعد الفراغ منها فصل يعتد به أو كان مقصودهم الوقوف في عرفة و حدوده لم يكن بعيدا

و أما وجوب الوقوف إلى غروب الشمس و عدم جواز الإفاضة قبله فقد نقل المصنف في المنتهى اتفاق أهل العلم عليه و يدل عليه ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه٧إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول اللّٰه٦فأفاض بعد غروب الشمس و رواه الكليني عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما حسن بإبراهيم في جملة حديث

و عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧متى نفيض من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة من هاهنا و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس و روى الكليني عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧متى الإفاضة من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي و دلالة الخبرين على الوجوب غير واضحة إلا أن تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه

و نقل في المختلف الإجماع عليه لكن نقل عن الشيخ الأولى أن يقف إلى غروب الشمس في النهار و يدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب لزمه دم و أما الليل إذا وقف نفي أي وقت دفع أجزأه و هذا الكلام يشعر بجواز الإفاضة قبل الغروب و احتمل في المختلف لكلام الشيخ أمرين أحدهما أن يكون مراده أن