ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٣٦

و ربع جزء و فيه نظر إذ على تقدير عدم كون الواحدة جزءا من الفريضة كانت الواحدة مثل الزّائد عليه في عدم سقوط شيء من الفريضة عند التلف كما ذكر هناك مع أن احتمال خروجها عن النصاب هاهنا لا وجه له و لا يخفى أنّ الفائدة الأولى لا تتم بدون تفريع الثّانية عليها فجعلها زائدتين غير مناسب

و ما بين النّصابين لا زكاة فيه لا أعلم خلافا في ذلك و يدلّ عليه قوله٧في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الإبل و ليس على النّيف شيء و لا على الكسور شيء و نحوه في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة البقر و في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الغنم و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء و ليس في النيف شيء

و تسمى ما بين النّصابين في الإبل شنقا و في البقر وقصا و في الغنم عفوا على هذا جرت عادة الفقهاء فالمستفاد من كلام أهل اللغة أن الشّق بضمّ الشين المعجمة و النون و الوقص بفتح القاف لفظان مترادفان بمعنى ما بين الفريضتين في الزكاة قاله الجوهري و ابن الأثير و صاحب القاموس و غيرهم

خاتمة

يذكر فيها أسنان الإبل بنت المخاض في الإبل و التّبيع و التبيعة في البقر ما دخلت في الثّانية قال الجوهري المخاض وجع الولادة و المخاض أيضا الحوامل من النّوق واحدها خلفه و لا واحد لها من لفظها و منه قيل للفصيل إذا استكمل الحول و دخل في الثّانية ابن مخاض و الأنثى ابنة مخاض لأنّه فصل عن أمّه و ألحقت أمّه بالمخاض سواء ألقحت أو لم يلقح و نحوه في القاموس و المغرب و غيرها و أمّا التبيع فقد ذكر أهل اللّغة أنّها ولد البقرة في السّنة الأولى و قيل سمي بذلك لأنّه تبع قرنه أذنه أو تبع أمّه في الرّعي و اعتبر فيه تمام الحول لقوله٧في حسنة الفضلاء في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي

قال الشيخ في المبسوط بعد ما ذكر أسنان البقر و لم يذكر فيها التبيع قال أبو عبيد تبيع لا يدلّ على شيء و قال غيره إنّما سمّي تبيعا لأنّه تبع أمّه في الرّعي و منهم من قال إن قرنه تبيع أذنه حتى صارا سواء فإذا لم يدلّ اللّغة على معنى التّبيع و التّبيعة فالرّجوع فيه إلى الشرع و النبي٦قد بيّن و قال تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة و قد فسّره أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه٧الحولي و أمّا المسنّة فقالوا أيضا هي التي تمّ لها سنتان و هو الثّني في اللّغة فينبغي أن يعمل عليه و روى النبي٦أنّه قال المسنة هي الثنية فصاعدا انتهى

و بنت اللبون في الإبل و المسنّة في البقر ما دخلت في الثالثة قال الجوهري و ابن اللبون ولد النّاقة إذا استكمل السنة الثانية و دخل في الثّالثة و الأنثى بنت لبون لأنّ أمّه وضعت غيره فصار لها لبن و هو نكرة و يعرّف بالألف و اللّام و أمّا المسنّة فقد نقل المصنف في المنتهى الإجماع على أنّ المراد بها ما دخلت في الثّالثة

و قال ابن الأثير في النهاية قال الأزهري إن البقر و الشّاة يقع عليهما اسم المسنّ إذا اثنتا و ثنتان في السّنة الثّالثة و ليس معنى أسنانها كبرها كالرّجل المسن و لكن معناه طلوع سنها في السنة الثّالثة انتهى كلام ابن الأثير

و قال الخطائي في معالم السنة العجل ما دام تبيع أمّه فهو تبيع إلى تمام سنة ثم هو جذع ثم هو ثني ثم رباع ثم سدس ثم ضالع و هو المسن و مقتضاه أن السّنة ما دخلت في السادسة

و الحقة ما دخلت في الرّابعة و إنّما سمّيت بذلك لأنّها يستحق أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها قال الجوهري الحق بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين و قد دخل في الرّابعة و الأنثى حقة و حقّ أيضا سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه و أن ينتفع به

و الجذعة ما دخلت في الخامسة قال الجوهري الجذع قبل الثني و الجمع جذعان و جذاع و الأنثى جذعة و الجمع جذعات و تقول منه لولد الشّاة في السنة الثّانية و لولد البقر و الحافر في السنة الثالثة و للإبل في السّنة الخامسة أجذع ثم قال و قد قيل في ولد النّعجة أنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر و ذلك جائز في الأضحية و قال في النهاية أصل الجذع من أسنان الدواب و هو ما كان منها شابا فتيا منها فهو من الإبل ما دخل منها في السنة الخامسة و من البقر و المعز ما دخل في السّنة الثّانية و قيل البقر في الثالثة و من الضّأن ما تمت له سنة و قيل أقلّ منها و منهم من يخالف بعض هذا التقدير و في القاموس تقول الولد الشّاة في السنة الثّانية و للبقر و ذوات الحافر في الثّالثة و الإبل في الخامسة أجذع و في المجمل الجذع من الإبل الّذي أتى له خمس سنين و من الشّاة ما تمّت له سنة و قال في المغرب الجذع من البهائم قبل الثني إلا أنّه من الإبل في السنة الخامسة و من البقر و من الشّاة في السنة الثّانية و من الخيل في الرّابعة و الجمع جذعان و جذاع و عن الأزهري الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانية أشهر و عن ابن الأنباري الأجذاع وقت و ليس بسنّ فالعناق تجذع لسنة و ربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمى بتسرع أجذاعها فهي جذعة و من الضأن إذا كان ابن شابين أجذع الستة أشهر إلى سبعة و إذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرة

و اعلم أن منتهى الأسنان الواجبة في الإبل الجذع لا أعلم خلافا في ذلك قال الشيخ أبو جعفر الكليني في أسنان الإبل من أوّل يوم تطرحه أنّه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثّانية سمي ابن مخاض لأن أمّه قد حملت فإذا دخلت في السّنة الثّالثة سمي ابن لبون و ذلك أن أمّه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخلت في السنة الرّابعة سمي الذّكر حقّا و الأنثى حقة لأنّه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في السّنة الخامسة سمي جذعا فإذا دخل في السّادسة سمّي ثنيا لأنّه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السّابعة ألقى رباعيته سمّي رباعيّا فإذا دخل في الثامنة ألقى السّن الّذي بعد الرّباعية و يسمى سديسا فإذا دخل في التّاسعة و طرح نابه سمي باذلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و لم يذكر بعد هذا اسم و الأسنان الّتي يؤخذ منها في الصّدقة من بنت مخاض إلى الجذع و نحوه ذكر الصدوق و الشيخ و غيرهم

و الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع من الضّأن و الثني من المعز هذا هو المشهور بين الأصحاب و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه و نقل المحقّق قولا بأن المعتبر ما يسمّى شاة

احتجوا على الأوّل بما رواه سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول اللّٰه٦فقال نهانا أن نأخذ المراضع و أمرنا أن نأخذ الجذع و الثّنية و سنده غير معلوم مع أنّه غير دال على التفصيل الذي ذكروا و يدل على الثاني إطلاق قوله٧فإذا كانت خمسا ففيها شاة و في خمس قلاص شاة و في أربعين شاة شاة في الأخبار السّابقة المذكورة في نصاب الإبل و الغنم

و قد صرّح المصنف و من تبعه من المتأخرين عنه بأن الجذع ما كمل له سبعة أشهر و الثني ما كمل له سنة و دخل في الثّانية و قد صرّح المحقّق أيضا في ذكر أوصاف الهدي بأن الثني من المعز ما دخل في الثّانية و قد صرّح الشيخ و ابن إدريس هناك بأن الثني من البقر ما دخل في الثّانية و قد صرح ابن حمزة و ابن إدريس هنا بأن المجزي في الضّأن أقلّه أن يكون له سبعة أشهر و في المعز سنة

و قد ظهر بما ذكرنا مخالفة كثيرة من أهل اللّغة في تفسير الجذع و أما الثّني فقال الجوهري الثني الّذي يلقي ثنيه و يكون ذلك في الظّلف و الحافر في السنة الثّالثة و في الخف في السّنة السادسة و الجمع ثنيان و ثناء و الأنثى ثنية و الجمع ثنيات و قال في القاموس الثنية النّاقة الطّاعنة في السّادسة و البعير ثني و الفرس الداخلة في الرابعة و الشّاة في الثالثة كالبقرة و في المغرب الثني من الإبل الذي أثنى أي ألقى ثنيه و هو ما استكمل السنة الخامسة و دخل في السّادسة و من الظلف ما استكمل الثانية و دخل في الثالثة و من الحافر ما استكمل الثالثة و دخل في الرّابعة و هو في كلّها بعد الجذع

و قال في النهاية الثنية من الغنم في السنة الثالثة و من البقر كذلك و من الإبل في السّادسة و الذكر ثني و على مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية و من البقر في الثالثة و قال في المجمل إذا دخل ولد الشّاة في السنة الثّانية فهو ثني و الأثنى ثنية فأمّا البعير يكون ثنيا إذا ألقى ثنية و ذلك في السّنة السّادسة و يقال يكون ثنيا إذا دخل الثالثة لأنّه في الثّانية جذع و قال الشيخ في المبسوط و أسنان الغنم أول ما يلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن و المعز سواء يقال بعد ذلك بهيمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر و للأنثى جفرة و جمعها جفارا فإذا جازت أربعة أشهر فهي العتود و جمعها عتدان و عريض و جمعها عراض و من حين ما يولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى و الذكر جدي فإذا استكمل سنة فالأنثى غز و الذكر تيس فإذا دخلت في الثّانية فهي جذعة و الذكر جذع فإذا دخلت في الثّالثة فهي الثنية و الذكر الثني فإذا دخلت في الرّابعة فرباع و رباعية و إذا دخلت في الخامسة فهي سديس و سدس فإذا دخلت في السادسة