ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٣٠

ما هو المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ و غيره و به قطع الفاضلان و خالف فيه ابن إدريس احتجّ المصنف في المنتهى بأن العين إنما وقعت إليه ليستغني بها و يرتفع حاجته و قد حصل القرض فلا يمنع الإجزاء و بأنّا لو استرجعناها منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليه بعد ذلك و ذلك لا معنى له و هاتان الحجتان و إن كانا متجهتين بحسب الاعتبار إلا أن التّعويل عليهما في إثبات الحكم الشرعي لا يخلو عن إشكال

احتجّ ابن إدريس بأنّ الزكاة لا يستحقّها غني بالدّفع و إن كان قرضا لأن المستقرض يملك ما اقترضه و أجاب عنه في المختلف بأن الغني هنا ليس مانعا إذ لا حكمة ظاهرا في أخذه و دفعه و اعترض عليه بأنّ عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمه و قد يقال إنّ من هذا شأنه لا يخرج عن حدّ الفقير عرفا و عندي في هذه المسألة إشكال نعم لو كانت أمواله قاصرة من ديونه جاز احتساب المدفوع إليه من سهم الغارمين بغير إشكال

و لو استغنى بغيره أي المدفوع لم يجز الاحتساب لتحقق المعنى المانع من الاستحقاق و يتحقّق الاستغناء بالغير استغناؤه بالمدفوع أو ربحه أو زيادة قيمته على قيمته حين القبض بحيث لو ردّ القيمة يبقى غنيّا

المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة

و هي تسعة لا غير

الإبل و البقر و الغنم و الذّهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب أمّا وجوب الزكاة في الأشياء التسعة فقال المصنف في المنتهى و التّذكرة أنه مجمع عليه بين المسلمين و الأخبار الدّالة عليه كثيرة جدّا و أمّا عدم الوجوب في غيرها فذهب إليه أكثر الأصحاب حتى قال المحقق في المعتبر أنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد أنّه قال تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز من حنطة و شعير و سمسم و أرز و دخن و ذرة و عدس و صلت و سائر الحبوب و هو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن حكاه الكليني و الشّيخ و المعتمد الأوّل

لنا قول أبي عبد اللّٰه٧في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان السّابقة في أوائل كتاب الزكاة ففرض اللّٰه عز و جل عليهم من الذهب و الفضة و فرض عليهم الصّدقة من الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزّبيب فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفى عنهم عمّا سوى ذلك و قول أبي جعفر٧في صحيحة زرارة و ليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد بن معاوية العجلي و الفضيل بن يسار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه٧قالا فرض اللّٰه الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنّها رسول اللّٰه٦في تسعة أشياء و عفى عمّا سواهنّ في الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفى عمّا سوى ذلك رسول اللّٰه ص

و ما رواه الشّيخ عن أبي بصير و الحسن بن شهاب في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال وضع رسول اللّٰه٦الزكاة في تسعة أشياء و عفى عمّا سوى ذلك على الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم و عن زرارة في الموثّق على الظاهر قال سألت أبا جعفر٧عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء في الذّهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم السّائمة و هي الرّاعية و ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء و كلّ شيء كان من هذه الثّلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج و عن زرارة و بكير ابني أعين في الموثّق على الظاهر عن أبي جعفر٧قال ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز و الذّرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا أو فضّة فيؤدي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم و من كلّ عشرين دينارا نصف دينار

و عن عبد اللّٰه بن بكير في الموثّق عن محمّد بن طيار قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عمّا يجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشّعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفى رسول اللّٰه٦عمّا سوى ذلك فقلت أصلحك اللّٰه فإن عندنا حبّا كثيرا قال فقال و ما هو قلت الأرز قال نعم ما أكثره فقلت فيه الزكاة قال فزبرني قال ثم قال أقول لك أن رسول اللّٰه٦عفى عمّا سوى ذلك و تقول إنّ عندنا حبّا كثيرا فيه الزكاة

و عن زرارة في القوي عن أحدهما٧قال الزكاة في تسعة أشياء على الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفى رسول اللّٰه٦عمّا سوى ذلك و عن عبيد اللّٰه بن على الحلبي في القوي عن أبي عبد اللّٰه٧قال سئل عن الزكاة قال الزكاة على تسعة أشياء على الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفى رسول اللّٰه٦عمّا سوى ذلك و عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه٧قال سمعته يقول وضع رسول اللّٰه٦الزكاة على تسعة أشياء و عفى عمّا سوى ذلك على الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم

فقال له الطّيار و أنا حاضر إن عندنا حبّا كثيرا يقال له الأرز فقال له أبو عبد اللّٰه٧و عندنا حبّ كثير قال فعليه شيء قال لا قد أعلمتك أن رسول اللّٰه٦عفى عمّا سوى ذلك إلى غير ذلك من الأخبار

و أمّا ما يدلّ على الزكاة في غير هذه الأشياء التسعة مثل ما رواه الكليني عن علي بن مهزيار في الصّحيح قال قرأت في كتاب عبد اللّٰه بن محمّد إلى أبي الحسن٧جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّٰه٧أنّه قال وضع رسول اللّٰه٦الزكاة على تسعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و الغنم و البقر و الإبل و عفى رسول اللّٰه٦عمّا سوى ذلك فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك فقال و ما هو قال الأرز فقال له أبو عبد اللّٰه٧أقول لك أن رسول اللّٰه٦وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفى عمّا سوى ذلك و تقول عندنا أرز و عندنا ذرة و قد كانت الذّرة على عهد رسول اللّٰه٦فوقع٧كذلك هو و الزكاة على كل ما كيل بالصّاع و كتب عبد اللّٰه و روى غير هذا الرّجل عن أبي عبد اللّٰه٧أنه سأله عن الحبوب فقال و ما هي فقال السّمسم و الأرز و الدّخن و كل هذا غلّة كالحنطة و الشعير فقال أبو عبد اللّٰه٧في الحبوب كلّها زكاة

و روي أيضا عن أبي عبد اللّٰه٧أنّه قال كلّ ما دخله الفقير فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال فأخبرني جعلت فداك فهل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب و الحمّص و العدس زكاة فوقع٧صدقوا الزكاة في كلّ شيء كيل و روى الشيخ صدر هذا الخبر إلى قوله و كتب عبد اللّٰه

و ما رواه الكليني عن محمّد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألته عن الحبوب ما يزكى منها قال البر و الشعير و الذّرة و الدّخن و الأرز و السلت و العدس و السّمسم كلّ ذلك يزكى و أشباهه و عن زرارة في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧مثله و قال كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة و قال جعل رسول اللّٰه٦الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الحضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه و عن محمّد بن إسماعيل في الصّحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧إن لنا رطبة و أرزا فما الّذي علينا فيها فقال٧أما الرّطبة فليس عليك فيها شيء و أمّا الأرز فما سقت السّماء العشر و ما سقي بالدّلو فنصف العشر من كلّ ما كلت بالصّاع أو قال و كيل بالمكاييل و عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الحرث ما يزكى منه فقال البر و الشعير و الذّرة و الأرز و السلت و العدس كلّ هذا ممّا يزكى و قال كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق و عليه الزكاة

و ما رواه عن زرارة في الموثّق بابن فضال قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧في الذّرة شيء قال في الذّرة و العدس و السّلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير و كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق الّتي يجب فيه الزكاة فعليه من الزكاة

و عن أبي بصير في الموثق قال لأبي عبد اللّٰه٧هل في الأرز شيء فقال نعم ثم قال إن المدينة لم يكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنّه قد جعل فيه و كيف لا يكون فيه و عامة خراج العراق منه فيمكن الجمع بينه و بين الأخبار السّابقة بوجهين أحدهما الحمل على الاستحباب لعدم وضوح دلالتها على الوجوب و ضرورة الجمع بينهما و بين أقوى منها بجهات متعدّدة

و نقل الشّيخ بعض هذه الأخبار و أجاب بالحمل على الاستحباب ثم قال و لا يمكن حمل هذه الأخبار يعني ما دل على التسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرّحمن من أن هذه التّسعة كانت الزكاة عليها في أوّل الإسلام ثم أوجب اللّٰه تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس لأن الأمر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق٧عفى رسول اللّٰه٦عمّا سوى ذلك لأنّه إذا أوجب فيما عدا هذه التسعة أشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شيء معفو عنه فهذا القول واضح البطلان و يدل على بطلان قوله صريحا رواية ابن الطّيار و جميل

و ثانيهما الحمل على التقيّة فإنّه مذهب جمهور العامة و في صحيحة عليّ بن مهزيار إيماء إليه و إذا عرفت أن الزكاة إنما يجب في الأشياء التسعة

فهاهنا مطالب

الأول يجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة

الأول الحول

و اشتراطه في وجوب الزكاة قول كافة العلماء على ما حكاه المصنف