ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣١٩

مندوبتين أو إحداهما مندوبة حجة الأول أنه لم ينقل عن النبي٦أنه صلى في زمانه عيدان في بلد كما أنه لم ينقل أنه صليت جمعتان في بلد و بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر٧قال قال الناس لأمير المؤمنين٧أ لا تخلف رجل لا يصلّي في العيدين قال لا أخالف السنة و في دلالتهما على المنع نظر و ما ذكر الشهيد و غيره من التّفصيل لا شاهد له من جهة النص

ثم اعلم أن صلاة العيد إنما تجب على من يجب عليه الجمعة و لا يجب على غيرهم ممن يسقط عنه الجمعة عند الأصحاب و الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بينهم و نسبه في التّذكرة إلى علمائنا أجمع و قال في المنتهى أنه لا نعرف فيه خلافا و يدل على سقوطه عن المسافر ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أحدهما٧قال إنما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلا مع الإمام و عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى

و يدل على سقوطها عن المرأة ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إنما رخص رسول اللّٰه٦للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرّزق و عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له هل يؤم الرّجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت قال لا يؤم بهنّ و لا يخرجن و ليس على النساء خروج و قال أقلوا بهن من الهيئة حتى لا يسلكن الخروج

و ما رواه الشهيد في الذكرى عن ابن أبي عمير و ذكر أنه من الصحيح عن جماعة منهم حماد بن عثمان و هشام بن سالم عن الصادق٧أنه قال لا بأس بأن تخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق و أما ما رواه الشهيد في الذكرى عن كتاب أبي إسحاق إبراهيم الثقفي بإسناده إلى علي٧أنه قال لا تحبس النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة

و يدل على سقوطها عن المريض الذي لا يستطيع ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة العلوي عن أبي عبد اللّٰه٧قال الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أ رأيت إن كان مريضا لا يستطيع الخروج أ يصلّي في بيته قال لا

و حمله الشيخ على نفي الوجوب و هو حسن و المشهور بين الأصحاب أنها يستحب لمن لا يجب عليه الجمعة إلا الثواب و ذوات الهيئة من النساء فإنه يكره لهن الخروج و لم أطلع على نصّ يدلّ على الحكم المذكور على سبيل العموم نعم يدلّ على استحبابها للمسافر ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرّضا٧قال سألته عن المسافر إلى مكة و غيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر و الأضحى فقال نعم إلا بمنى يوم النحر و هو محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة و قد سلف ما يدل على استحبابها للمرأة

و قال الشيخ في المبسوط لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن و الجمال قال في الذكرى الشيخ منع من خروج ذوات الهيئات و الجمال و الحديث دال على جوازه للتعرض للرزق اللّٰهمّ إلا أن يريد المحصنات أو المملكات كما هو ظاهر ابن الجنيد حيث قال و يخرج إليه النساء العواتق و العجائز و نقله الثّقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا

و مع تعذر الحضور مع الجماعة و إن كان الإمام حاضرا أو اختلال الشرائط المتحقق بفقد بعضها تستحب صلاة العيد جماعة و فرادى و البحث في هذا المقام في أمور

الأول المشهور بين الأصحاب استحباب هذه الصلاة منفردا مع تعذر الجماعة و نقل عن ظاهر الصدوق في المقنع و ابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا و الأول أقرب لنا ما رواه الصدوق و الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصلّ وحده كما يصلي في الجماعة

و روى الشيخ عن سماعة في الموثق عنه٧قال لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام و إن صليت وحدك فلا بأس و عن الحلبي في الموثق بابن فضال قال سئل أبو عبد اللّٰه٧عن الرّجل لا يخرج يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده فقال نعم و استدلّ عليه أيضا بما رواه الصدوق و الشيخ عن منصور عن أبي عبد اللّٰه٧قال مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثم ضحى و فيه تأمّل لعدم وضوح دلالة الخبر على أن صلاته٧كان منفردا

احتج في المختلف للصدوق و ابن أبي عقيل بصحيحة محمد بن مسلم السابقة في أوائل مبحث صلاة العيد و الجواب بالحمل على نفي الوجوب أو الكمال أو التّخصيص بحال الاضطرار جمعا بين الأدلة

الثّاني المشهور بين الأصحاب أنه يستحب الإتيان بها جماعة و فرادى مع اختلال بعض الشرائط قاله الشيخ و أكثر الأصحاب و قال السّيد المرتضى إنها تصلي عند فقد الإمام و اختلال بعض الشرائط على الانفراد و قال ابن إدريس ليس معنى قول أصحابنا تصلى على الانفراد أن يصلي كل واحد منهم منفردا بل الجماعة أيضا عند انفرادها من الشرائط سنة مستحبة بل المراد انفرادها عن الشرائط و هو تأويل بعيد

و قال الشيخ قطب الدّين الرّاوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين و لكن جمهور الإمامية يصلونها جماعة و عملهم حجة و نص عليه الشيخ في الحائريات و الأقرب المشهور لموثقة سماعة السابقة و ما رواه الشيخ بإسناد فيه ضعف عن عبد اللّٰه بن المغيرة قال حدثني بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن صلاة الفطر و الأضحى فقال صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة و كبر سبعا و خمسا و الأحوط أن لا يترك الجماعة عند التّمكن منها

و كيفيتها

أي صلاة العيد أن يكبر للافتتاح و يقرأ الحمد و سورة و يستحب الأعلى ثم يكبر و يقنت خمسا بعد كل تكبيرة قنوتا و يكبر السادسة مستحبا فيركع بها ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة و يستحب الشمس ثم يكبر و يقنت أربعا ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع ثم يسجد سجدتين و يتشهد و يسلم الأصل في هذه الكيفية النصوص الواردة عن أصحاب العصمة (سلام اللّٰه عليهم) فمن ذلك ما رواه الشيخ عن يعقوب بن يقطين في الصحيح قال سألت العبد الصالح عن التّكبير في العيدين أ قبل القراءة أو بعدها و كم عدد التّكبير في الأولى و في الثّانية و الدعاء بينهما و هل فيهما قنوت أم لا فقال تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا و يدعو بينهما ثم يكبر أخرى و يركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثم يكبر في الثّانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا و يدعو بينهن ثم يكبر التّكبيرة الخامسة و في الإستبصار ثم يركع بالتكبيرة الخامسة

و عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال التّكبير في الفطر و الأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات و السّابعة يركع بها ثم يقوم في الثّانية فيقرأ ثم يكبر أربعا و الخامسة يركع بها و قال ينبغي للإمام أن يلبس حلة و يعتم شاتيا كان أو قائظا و عن إسماعيل الجعفي بإسناد فيه جهالة عن أبي جعفر٧في صلاة العيدين قال يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب و سورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحدة و يركع بها ثم يقوم فيقرأ أم الكتاب و سورة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى و في الثّانية و الشمس و ضحاها ثم يكبر أربعا و يقنت بينهن و يركع بالخامسة و عن محمد بن مسلم بإسناد فيه ضعف قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن التّكبير في الفطر و الأضحى فقال ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسّابعة ثم تقوم فيقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة

و بإسناد فيه شيء عن معاوية قال سألته عن صلاة العيدين فقال ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء و ليس فيهما أذان و لا إقامة تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر و يفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ و الشمس و ضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة و يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات و يسجد سجدتين و يتشهد قال و كذلك صنع رسول اللّٰه٦و الخطبة بعد الصلاة و إنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان و إذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا و يعتم شاتيا كان أو قائظا و يخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء و لا يصلّي على حصير و لا يسجد عليه و قد كان رسول اللّٰه٦يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس

و عن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه٧في صلاة العيدين قال يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا و يقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثّانية فيقرأ ثم يكبر أربعا و يركع بها و لعل المراد يركع بتكبيرة و الأخبار الدالة على أن التّكبير في صلاة العيدين سبع و خمس كثيرة و فيما ذكرناه كفاية و قد وقع الخلاف في هذا المقام في مواضع

الأول أكثر الأصحاب منهم الشيخ و ابن أبي عقيل و ابن حمزة و ابن إدريس و الفاضلان و الشهيدان على أن التّكبير في الرّكعتين معا بعد القراءة و قال ابن الجنيد التّكبير في الأولى قبل القراءة و في الثّانية بعدها و نسب إلى المفيد أنه يكبر إذا نهض إلى الثّانية ثم يقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة و يقنت ثلاث مرات و هو المحكي عن السيّد المرتضى و ابن بابويه و أبي الصلاح و سلار و الأقرب الأول لما أوردنا من الأخبار و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ٨ في صلاة العيدين قال الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة