ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٩٢

المصنفين المحصلين من أصحابنا و ذهب الشيخ في المسائل الحائرية إلى صرف النصف إلى الأصناف و دفن النصف الآخر أو إيداعه و به قال ابن حمزة فإذا لم يكن الإمام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء و الصحيح عندي أنه تقسم بهم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه و الصلاح و السداد و المشهور بين المتأخرين و منهم الفاضلان أنه يصرف حصة الموجودين إليهم و أما حصة الإمام فيجوز صرفه في الأصناف الموجودين على سبيل التتمة فمنهم من خير بينه و بين الإيداع و منهم من ظاهره وجوب صرفه إلى الأصناف لوجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع ظهوره٧و إذا كان الأمر هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في حال غيبته لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك و يتولاه المأذون له على سبيل العموم و كلاهما قول المصنف

و في الدروس الأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم و التخيير في نصيب الإمام بين الدفن و الإيصاء و صلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة و هو الفقيه الإمامي العدل الجامع لشرائط الإفتاء فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم و عزمهم و مهور نسائهم فإن فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر و في وجوبه نظر و في البيان مع الغيبة أقوال أصحها صرف النصف إلى الثلاثة وجوبا أو استحبابا و لا يجب التسوية بينهم و حفظ نصيب الإمام إلى حين ظهوره و لو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم هذا ما قال الأصحاب في هذه المسألة و قد ذكرنا سابقا ترجيح سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة و المستفاد من الأخبار الكثيرة السابقة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة النضري و صحيحة الفضلاء و صحيحة زرارة و صحيحة علي بن مهزيار و صحيحة ضريس و حسنة الفضيل و رواية محمد بن مسلم و رواية داود بن كثير و رواية الحارث بن المغيرة النضري و رواية معاذ بن كثير و رواية إسحاق بن يعقوب و رواية عبد اللّٰه ابن سنان و رواية حكم مؤذن بني عيس إباحة الخمس مطلقا للشيعة

لكن يبقى على القول به إشكالات منها أن التحليل يختص بالإمام الذي يصدر منه الحكم إذ لا معنى لتحليل غير صاحب الحق فلا يلزم عموم الحكم و جوابه أن ظاهر التعليل بطيب الولادة المذكور في بعض الأخبار و التصريح بدوام الحكم في بعضها و إسناد التحليل بصيغة الجمع في بعضها يقتضي تحقق التحليل منهم٧جميعا و يكفي في ثبوته إخبار بعضهم٧بذلك و قد أشار إلى ذلك المحقق و غيره و قد سبقت حكايته

و منها أن النصف حق للأصناف الثلاثة فكيف يسوغ التحليل بالنسبة إليه و يمكن الجواب عنه بوجهين أحدهما أنا لا نسلم أن النصف حق لهم لجواز أن يكون الأرباح ملكا للإمام٧كما بين سابقا و كذا المعادن و الغوص و الغنائم التي يؤخذ بغير إذن الإمام و قد سبق مستند هذا المنع و حكاية القول بذلك فلم يبقى إلا الكنز و الغنائم المأخوذة بإذنه٧و الحلال المختلط بالحرام أما الكنز فلم أجد قولا صريحا يكون تمام خمسه للإمام٧إلا أنه لا دليل على منعه و أما الغنائم المأخوذة بإذنه٧فهي أمر غير متحقق في زمان الغيبة و أما الحلال المختلط بالحرام فقد عرفت ضعف مستند كونه من أفراد الخمس المتعارف و لا يبعد أن يكون قول من ذهب إلى إباحة الخمس مطلقا في زمان الغيبة ناظرا إلى ما ذكرنا من كون الجميع للإمام٧و ثانيهما أنه يجوز أن يكون اختصاص الأصناف بالصنف أو مالكيتهم له مشروط بحضور الإمام لا مطلقا لا بد لنفيه من دليل فإن قلت ظاهر الآية اختصاص النصف بالأصناف و كذا مرفوعة أحمد بن محمد و مرسلة حماد و رواية يونس

قلت أما الآية فظاهرها اختصاصها بالغنائم فلا يعم غيرها مع أنها لا يشتمل زمان الغيبة بناء على أن الخطابات القرآنية متوجهة إلى الحاضرين في زمان الخطاب أو انسحاب الحكم في غير الحاضرين مستند إلى الإجماع و هو إنما يتم مع التوافق في الشرائط و هو ممنوع في محل البحث فلا ينتهض الآية حجة على حكم زمان الغيبة سلمنا لكن لا بد من صرفها من ظاهرها إما بالحمل على كونها بيانا للمصرف أو بالتخصيص جمعا بينها و بين الأخبار الدالة على الترخيص

و أما الأخبار فمع ضعف سندها غير دالة على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا بل دالة على أن على الإمام أن يقسمه كذلك فيجوز أن يكون هذا واجبا على الإمام٧من غير أن يكون شيء من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم أو مطلقا سلمنا لكن تدل على ثبوت هذا الحكم في زمان حضور الإمام٧لا مطلقا فيجوز اختلاف الحكم بحسب الأزمان سلمنا لكن لا بد من التخصيص فيها و صرفها عن ظاهرها جمعا بين الأدلة و بالجملة أخبار الإباحة أصح و أصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة

و منها أنه يجب على الإمام صرف ما يحتاجون إليه من حصته حين ظهوره فيجب في حال غيبته لأن الحق لا يسقط بغيبته من يجب عليه الحق فيجب صرف الجميع في الأصناف عند الاحتياج و هو ينافي القول بالإباحة و الجواب أنه قد مر ضعف مستند الحكم المذكور و سلمنا لكن ليس من باب الديون حتى لا يسقط بالغيبة بل يجوز أن يكون واجبا مشروطا بزمان الحضور بل لا بد لنفيه من دليل

و منها الأخبار الدالة على التشديد في حقوقهم٧و قد سبق الجواب عنها في خمس الأرباح و بالجملة القول بإباحة الخمس مطلقا في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة و لكن الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرائط الإفتاء و ينبغي أن يراعي في ذلك البسط بحسب الإمكان و يكتفي بمقدار الحاجة من المأكول و الملبوس و المسكن و الأشياء الضرورية بل المنكح أيضا على تقدير الحاجة و لا يزيد على مئونة السنة و ينبغي أن يراعي تقديم الأعجز و الأحوج و الأرامل و الضعفاء

و ينبغي أن يقسم النصف أقساما ثلاثة يصرف ثلثه في المساكين و ثلثه في الأيتام و ثلاثة في أبناء السبيل و يراعي في النصف الآخر الحاجة و أيضا و الاعتبارات العقلية و الشواهد النقلية مطابقان على حسن هذا القول و رجحانه و الإيداع مع استهلاك فقراء السادة مما ينفيه العقل سيما مع تكرر التجارب و شهادة العادات و دلالة أحوال الأزمان على حصول التلف و الفوات و عدم وصوله إليه٧و لا يبعد أن يقال الإذن منهم في صرفه في الأصناف حاصل بحسب شهادة القرائن و دلالة الأحوال كما لا يخفى على من يقيسه على نظائره من الأمثلة و الصور المماثلة له من جميع الجهات

و بالجملة ظني أن هذا الوجه أولى و أحوط و لو فرقه أي النصف المختص بالإمام٧غير الحاكم و هو الفقيه الإمامي العدل الجامع لشرائط الإفتاء ضمن لأنه منصوب من قبل الإمام٧فيكون له تولي ذلك دون غيره و نقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك و يلوح من كلام المفيد في الرسالة الغرية جواز تولي المالك بنفسه و الأول أحوط و على القول بوجوب الصرف أقرب