ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٢٣

سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال ليس في مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيء

و اعلم أنّهم ذكروا أنّه يجب زكاة ما في يده على سيده على القول بعدم ملكه لأنّه يكون بمنزلة المال في يد الوكيل و المضارب و ظاهر الرّواية يدفعه و لعلّ الرّواية محمولة على ما إذا لم يعلم به المولى أو لم يتمكن من التصرف فيه بقرينة التعليل و لا فرق بين القنّ و المدبر و أم الولد في عدم وجوب الزكاة عليهم أمّا من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحريّة نصابا وجب عليه الزكاة لعموم الأدلة و إلّا فلا

و لا زكاة على المكاتب المشروط و هو الذي اشترط عليه الرّد في الرق إن عجز عن أداء مال الكتابة و لا يتحرّر منه شيء إلا بأداء الجمع و لا زكاة فيه على المكاتب المطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة على المعروف من مذهب الأصحاب و أسنده المصنف في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق و يجيء على القول بوجوب الزكاة على المملوك وجوبها هاهنا احتجّوا على عدم الوجوب بما رواه الجمهور عن النّبي٦لا زكاة في مال المكاتب

و ما رواه الكليني في الصّحيح إلى أبي البختري و هو ضعيف جدّا عن أبي عبد اللّٰه٧قال ليس في مال المكاتب زكاة و أورده الصدوق أيضا في كتابه بأنّه ممنوع من التصرف فيه إلّا باكتساب فلا يكون ملكه تامّا و هذا الحجج ضعيفة و الأجود الاستدلال عليه بعموم الأخبار السّابقة الدّالة على عدم وجوب الزكاة على المملوك لصدقه على المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء

و لو تحرر من المكاتب المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا لعموم ما دل على وجوب الزكاة الشّامل له من غير معارض و لا بدّ في وجوب الزكاة من تمامية الملك أمّا اشتراط الملك فعليه الاتفاق لأنّ وجوب الزكاة مشروط بملك النّصاب و أمّا اشتراط التمامية فقد ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف و في معناه إجمال لأنهم إن أرادوا به عدم تزلزل الملك كما ذكره بعضهم لم يتفرع عليه اعتبار حول ذي الخيار من حين البيع بل لا ينسحب الحكم في الموهوب بعد القبض فإنّ الهبة قد يلحقهما ما يوجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب و إن أرادوا به كون المالك متمكّنا من التصرّف فيه شرعا كما أومى إليه المحقّق في المعتبر لم يستقم التفريع أيضا لعدم تمكن المشتري من التصرّفات المنافية لخيار البائع إذا كان الخيار له أوّلهما و لو قصد بعض أنواع التصرفات لم يتم أيضا و إن أرادوا به تمامية السبب المقتضي للملك لم يكن فيه زيادة على اعتبار الملك و إذا اعتبرت تمامية الملك

فلا يجري الموهوب في الحول إلّا بعد القبض و هذا مبني على ما ذهب إليه المصنف و من وافقه من أن الملك لا يحصل في الهبة بدون القبض و أمّا على قول من ذهب إلى أن القبض شرط في اللّزوم لا الصّحة فلا يتوقف جريان الموهوب في الحول على القبض نعم يشترط التمكّن من القبض لاشتراط التمكّن من التصرف و ذكر الشّهيد الثّاني أنّ هذا الحكم ثابت سواء قلنا إن القبض ناقل للملك أو كاشف عن سبقه بالعقد لمنع المتهب من التصرّف في الموهوب قبل القبض على التقديرين

و اعترض عليه بأن هذا الخلاف غير واقع في الهبة إنّما الواقع فيها الخلاف في كون القبض شرطا للصّحة أو اللّزوم و ما مرّ من الحكم إنّما يجري فيما يعتبر فيه الحول أمّا ما لا يعتبر فيه ذلك كالغلات فيشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلّق الوجوب بالنّصاب و لو رجع الواهب بعد الوجوب قبل الأداء في موضع الجواز فالظاهر تقديم حقّ الفقراء لتعلّقه بالعين و لا يضمنه المتهب و لا يجري الموصى به في الحول إلّا بعد حصول القبول من الموصى له بعد الوفاة أي وفات الموصي لأنّه وقت انتقال الموصى به عند أكثر الأصحاب و عند بعضهم أن القبول كاشف عن انتقال الملك من حين الوفاة قيل و على هذا فيعتبر حصوله أيضا كما يعتبر التمكن من القبض لاعتبار التمكن من التصرف

و يجري الغنيمة في الحول بعد القسمة الملكية قال في النهاية و لا يجري الغنيمة في الحول إلّا بعد القسمة سواء كانت جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة و سواء اختاروا التّملك أم لا لأن الغانمين و إن ملكوا الغنيمة باختيار إلا أن ملكهم في غاية الضّعف و لهذا يسقط بمجرد الإعراض و للإمام أن يقسمها بينهم قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض الأنواع و بعض الأعيان إن اتحد النوع و لا يجوز مثل هذه القسمة في سائر الأموال المشتركة إلا بالتراضي و قريب منه كلامه في التذكرة

و ظاهر المحقّق في المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة لأنّها تملك بالحيازة و هو ينافي ظاهر اعتبار التمكّن في التّصرف و هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما مرّ و لهذا قطع الشهيد الثاني في فوائد القواعد بتوقفه على القسمة و إن كانت الغنيمة يملك بالحيازة لأن الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرّف فيها و التمكّن من التصرّف أحد الشرائط و استجوده بعض المتأخرين و قال لكن على هذا ينبغي الاكتفاء بمجرّد التمكّن من القسمة و الظاهر أنّه يشترط حصول القبض في يد الغانم أو وكيله و لا يكفي قبض الإمام إلا أن يعين حصته و يقبضها عنه قاله الشهيدان

و يدل عليه قول الباقر و الصادق ٨ في صحيحة الفضلاء كلّما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه و يجيء على اعتبار مجرد الملكية و إمكان التصرّف عدم اشتراط قبض الإمام عنه و المصنف في النهاية أطلق القول بأنّه لا يكفي عزل الإمام إلّا بعد القبض

و يجري القرض في الحول من حين القبض بناء على ما ذهب إليه الأكثر من أنّه يملك بالقبض و حكى عن الشّهيد قولا بأنّه إنّما يملك بالتصرّف فلا يجري في الحول عنده إلّا بعد ذلك و الأقرب الأول لنا ما رواه الشيخ عن يعقوب ابن شعيب في الصّحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرّجل يقرض المال للرّجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّٰه على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأنّ له نفعه و عليه زكاته

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر٧و في الخلاف لأبي عبد اللّٰه٧رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا يزكى المال من وجهين في عام واحد و ليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء إنّما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاة قال قلت أ فيزكي مال غيره من ماله فقال إنّه ماله ما دام في يده و ليس ذلك المال لأحد غيره ثم قال يا زرارة أ رأيت وضعية ذلك المال و ربحه لمن هو و على من قلت للمقترض قال فله الفضل و عليه النقصان و له أن يلبس و ينكح و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكيه بل يزكيه فإنّه عليه

و ما رواه الشّيخ عن الحسن بن عطيّة في الصّحيح قال قلت لهشام بن أحمد أحب أن تسأل لي أبا الحسن٧أنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أ فعلي فيها زكاة فقال لا يقضى و لا يزكى زكّ

و ما رواه الكليني عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه بإسناد أظنه لا يقصر عن الموثقات عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه و عن أبان ابن عثمان في الصحيح و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عمن أخبره قال سألت أحدهما ٨ عن رجل عليه دين و في يده مال و في يديه المال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل و لو تبرّع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء سواء أذن له المقترض أم لا و به صرّح المصنف في المختلف و التحرير و المنتهى تعليلا فيه بأنّه بمنزلة الدّين

و اعتبر الشّهيد في الإجزاء إذن المقترض و يحكى عن بعض المتأخرين التوقّف فيه و الأوّل أقرب لما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده فقال إن كان الّذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أي المستقرض و رواه الكليني عن منصور بإسناد قوي عندي صحيح عند جماعة من الأصحاب

و يجري ذو الخيار في الحول من حين البيع هذا الحكم مبني على المشهور بين الأصحاب من أن الحيوان إنّما ينتقل إلى المشتري من حين البيع لا بعد انقضاء الثّلاثة فإنّه على هذا التقدير يثبت الحكم المذكور بمقتضى العمومات الدّالة على وجوب الزكاة مثل قول الباقر و المصنف٧في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار كلّما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه رواه الشيخ في الصحيح في جملة حديث و رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم في جملة حديث و رواه أيضا بالسّند المذكور في جملة