ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٧٠

مع أن مفهومه ثبوت البأس و هو غير واضح الدلالة على التحريم و إن كان المعنى الأصلي للباس و هو العذاب و الشدة في الحرب أنسب بمعنى التحريم هذا مع ما عرفت من أن قاعدة الجمع يقتضي ارتكاب التأويل فيها

و مما ذكرنا يظهر الجواب عن الخبر الموافق لها في المعنى و عن السّادس أن الرواية محمولة على الاستحباب أو الإرشاد إذ لا قائل بوجوب قراءة التوحيد و الحال هذه مع أن ضرورة الجمع بينه و بين الأخبار السّابقة أيضا خصوصا صحيحة زرارة يقتضي ذلك

و عن السابع أن ظاهر الحديث المنع من القرآن بين السورتين و أين هذا من إيجاب السورة أ لا ترى أنه٧قال لكلّ سورة ركعة و لم يقل لكلّ ركعة سورة و لعلّك تستفيد هذا المعنى صريحا في بعض الأخبار

و عن الثامن أن الأمر بالسورة المعينة في مواضعه ليس محمولا على الإيجاب مطلقا عند أكثر القائلين بوجوب السورة و في أكثر المواضع بالاتفاق بل على الاستحباب مع أن وجود ما هو أقوى منه يقتضي هذا الحمل

و عن التاسع أن منع العدول عن سورة إلى غيره لا يخالف شيئا من المذهبين كما لا يخفى على المتدبر و عن العاشر بما عرفت من عدم دلالة رواية حماد على وجوب ما اشتملت عليه

و عن الحادي عشر بأنا لا نسلم أن فعله٧بيان للمجمل إنما يكون ذلك إذا لم يتحقق بيان قوليّ و هو ممنوع و الخبر بعد تسليم صحته غير محمول على الوجوب كما أشرنا إليه سابقا مع أن معارضة الأقوى يقتضي التأويل فيه و يؤيد ذلك أن المنقول من فعل النّبي٦خصوص بعض السور و لا قائل بوجوبه على التعيين قال المحقق في المعتبر و فعل النبي٦الذي استدلنا به على الوجوب يعارضه قوله٧للأعرابي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و هو دليل الاجتزاء و فيه تأمّل و يتخيّر المصلّي في الزائد على الركعتين الأوليين و هو ثالثة المغرب و أخيرتا الرّباعية بين قراءة الحمد وحدها من غير سورة و أربع تسبيحات اتفق الأصحاب على جواز التسبيحات فيما ذكر نقل الاتفاق على ذلك جماعة منهم و الأخبار بذلك مستفيضة أو متواترة فاختلفوا في مقدار التسبيحات فقال الشيخ في النهاية و الإقتصاد أنه ثلاث مرات سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر فيكون اثنتي عشرة تسبيحة و هو المنقول عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل و نقل عن السّيد المرتضى أنه عشر تسبيحات بحذف التكبير في الأوليين دون الثّالثة و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الجمل و سلّار و ابن البراج و ابن إدريس أيضا لأنه قال يجزي المستعجل أربع و غيره عشر و ذهب ابن بابويه إلى أنهما تسعة بحذف التكبير في الثلاث و أسنده في المعتبر إلى حريز بن عبد اللّٰه السّجستاني من قدماء الأصحاب و هو منسوب إلى أبي الصّلاح لكن المصنّف في المنتهى أسند إلى أبي الصّلاح القول بثلاث تسبيحات

و نقل عن ابن الجنيد أنه قال و الّذي يقال في مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير تقدم ما شاء و قال المفيد أقلّه أربع تسبيحات و هي العبارة الآتية مرة واحدة و اختاره الشيخ في الإستبصار و جماعة من المتأخرين و قال المحقق في المعتبر بعد نقل الرّوايات الأربعة الآتية و هي صحيحة زرارة و صحيحة عبيد و الحلبي و عليّ بن حنظلة

و الوجه عندي القول بالجواز في الكل إذ لا ترجيح و إن كانت الرواية الأولى أولى و أشار بالرواية الأولى إلى رواية زرارة التي هي مستند قول المفيد و ظاهر هذا القول الاكتفاء بمطلق الذكر لأن ذلك مقتضى رواية عليّ بن حنظلة و أسند هذا القول في الذّكرى إلى صاحب البشرى و قواه و قال المصنّف في المنتهى و الأقرب عدم وجوب الاستغفار و هو مشعر بوجود القول بوجوبه فهذه ستة أقوال في هذه المسألة أو سبعة أو ثمانية و اختار المصنّف مذهب المفيد فقال

صورتها سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر و لم أطلع على مستند القول الأول و الثّاني و أمّا الثّالث فيدل عليه ما رواه ابن بابويه عن حريز عن زرارة في الصّحيح عن أبي جعفر٧أنه قال لا تقرأ في الرّكعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال قلت فما أقول فيهما قال إن كنت إماما أو وحدك فقل سبحان اللّٰه و الحمد اللّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر و تركع

و هذه الرّواية مما أورده الشيخ محمد بن إدريس في كتاب السّرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد اللّٰه في جملة الأخبار التي استطرفها و انتزعها من كتب المشيخة المتقدمين و لفظ وحدك غير موجود فيها و كذا قوله تكمله تسع تسبيحات و على هذا الوجه نقلها المحقق في المعتبر و المصنّف في المنتهى عن كتاب حريز

و نقل في السّرائر و المنتهى تتمة لهذا الخبر و هي هذه و إن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئا في الأوليين و أنصت لقراءته و لا تقولنّ شيئا في الأخيرتين فإن اللّٰه عز و جلّ يقول للمؤمنين وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ يعني في الفريضة خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و الأخريان تبع للأوليين

و هذه التتمة مرويّة في الفقيه في الصّحيح عن زرارة و فيه بدل قوله و لا تقولن شيئا في الأخيرتين و لا تقرأن شيئا في الأخيرتين و يدل على الرابع ما رواه الشيخ عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد للّه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أكبر

و يدل على الخامس ما رواه الكليني و الشيخ بإسناده عنه عن زرارة قال قلت لأبي جعفر٧ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين قال أن يقول سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر و يكبر و يركع و هذه الرواية فيه ضعف لأن في طريقها محمد بن إسماعيل عن الفضل و قد عرفت جهة التوقف فيه و روى الشيخ في الصّحيح عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الركعتين الأخيرتين من الظّهر قال تسبح و تحمد اللّٰه و تستغفر اللّٰه لذنبك و إن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد و دعاء

و هذه الرّواية أسندها المحقق في المعتبر إلى زرارة و لم يذكر فيها قوله و إن شئت إلى آخره و الظاهر أن العمل بمدلول كل واحد من هذه الأخبار جائز متسع كما هو مقتضى مذهب ابن الجنيد و المحقق و صاحب البشرى و لا ينافي ذلك ضعف الإسناد في الخبر الثّالث لاعتضادها بخبرين من الأخبار الآتية مضافا إلى أن العامل في الحقيقة بصحيحة الحلبي و زيادة التهليل غير قادح لاشتمال كثير من الأخبار المعتبرة مع ما دل الإذن في الكلام بالدّعاء و من وجد اختلاف هذه الأخبار يجب بحسب الحدس الصّحيح أن خصوص ترتيب معين غير معتبر

و يرشد إلى ذلك صحيحة زرارة الآتية المصدرة بذكر المسبوق و ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر٧في جملة حديث فزاد النّبي٦في الصّلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء إلى آخر الخبر و قوله٧في صحيحة عبيد بن زرارة فإنها تحميد و دعاء مما يشعر بالتوسعة أيضا

و ممّا ذكرنا يظهر أن زيادة التكبير على التسبيحات التسع كما هو مذهب المرتضى غير ضار و ينقل عن بعض المتأخرين التوقف في ذلك بناء على عدم الوقوف في ذلك على نصّ بالخصوص و هل يجزي مطلق الذكر يحتمل ذلك لإطلاق رواية عليّ بن حنظلة مع كون إسنادها معتبرة إلى ابن بكير إذ ليس فيه من يتوقف في شأنه إلا الحسن بن عليّ بن فضال و هو بمكان من الجلالة و كذا ابن بكير و الواسطة بينه و بين الإمام و إن كان مجهولا إلا أن ابن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فلا يضرّ جهالة حال الواسطة و في التعليل المذكور في خبر عبيد بن زرارة نوع إشعار بجواز الاكتفاء بمطلق التحميد و الدّعاء و إن لم يكن دالا عليه بناء على أن عدم مدخلية خصوص المادة في العلية ليس بذلك الواضح و الإشعار المذكور مضافا إلى رجحان دعوى عدم القائل بالفصل يؤيّد جواز الاكتفاء بمطلق الذكر

و يحتمل العدم لنوع تأمّل في إسناد الخبر و عدم صراحتها في المدّعى و مخالفة ظاهرها من التسوية لما سنحقّقه من تفضيل التسبيح و عدم قائل بهذه التّوسعة يجامع أن التكليف اليقيني يقتضي البراءة اليقينية

و روى ابن بابويه بإسناد فيه ضعف عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه٧قال أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات يقول سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب اختلفوا في أفضلية التسبيح أو القراءة في الركعتين الأخيرتين فالّذي يظهر من كلام الصدوق أفضلية التسبيح مطلقا و هو منسوب إلى ابن أبي عقيل و ابن إدريس و نقل عن ظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة و يظهر من كلامه في الإستبصار التخيير للمنفرد و أفضلية القراءة للإمام و نقل عن ابن الجنيد أنه قال يستحب للإمام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق و إن علم دخول المسبوق أو جوّزه قرأ ليكون ابتداء الصّلاة للداخل بقراءة يقرأ فيها و المنفرد يجزيه مهما فعل

و قال المصنّف في المنتهى الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح و قواه في التذكرة و الرّوايات مختلفة في هذا الباب اختلافا كثيرا فبعضها يدل على أفضلية التسبيح للإمام و غيره كصحيحة زرارة السّابقة و بعضها يدل على أفضليّة التسبيح من غير تفصيل فمنها ما رواه الصدوق في الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر٧قال إذا أدرك الرّجل بعض الصّلاة و فاته بعض خلف الإمام يحتسب بالصّلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين و فاته ركعتان و ساق الحديث إلى أن قال فإذا سلم الإمام قام فصلّى الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة الحديث

و رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن زرارة و في موضع الحاجة اختلاف حيث قال فإذا سلم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما لأن الصلاة إنما يقرأ فيهما في الأوليين في كل ركعة بأم الكتاب و سورة و في الأخيرتين لا يقرأ إنما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء ليس فيهما قراءة

و منها ما رواه الصدوق بالإسناد