ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٨٢

يقع في الخاطر من وصول اليد وصول شيء من الراحة و يشعر بذلك الأدلة التي ذكر في الكتابين سيما الذّكرى فإنه قال بعد نقل قول الباقر٧في صحيحة زرارة و تمكن راحتيك من ركبتيك و هو دليل على الانحناء هذا القدر لأن الإجماع على عدم وجوب وضع الراحتين فإذن لا معدل عن العمل بما ذكره المدققان لتوقف البراءة اليقينية عليه و لا تعويل على ظاهر الخبر إذا خالف فتاوى الفرقة

و لا يشترط وضع اليد بل هو مستحب نقل الإجماع عليه إلا ممن لا يعتد بمخالفته جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان و قد مر نقل الشهيد الإجماع على عدم وجوب وضع اليد و يدل على الاستحباب الرواية السّابقة و ظاهر قوله٧فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك يقتضي الوجوب لأن الوصول لا يتحقق بدون الوضع إلا أن الإجماع المذكور يصرفه عن الظاهر بحمل الوصول على الأعم من ذلك و اعتبر الانحناء احترازا عن أن يخنس و يخرج ركبتيه و هو مائل ينتصب فإنه لا يجزئه و كذا لو جمع بين الانحناء و الانخناس بحيث لو لا الانخناس لم يبلغ الراحتان لم يجز

و يجب الذكر فيه و لا يتعين فيه لفظ مخصوص منه بل يكفي الذّكر مطلقا من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو غيرها من الأذكار المشتملة على الثناء على اللّٰه تعالى على رأي اعلم أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب في وجوب الذكر في الركوع و خالف فيه بعض العامة و الأخبار الدالة على الوجوب مستفيضة من طرق أصحابنا و اختلف الأصحاب في موضعين الأول في أنه هل يكفي مطلق الذكر أم يتعين فيه التسبيح الثاني هو المشهور ذهب إليه معظم الأصحاب و نقل السّيد المرتضى و الشيخ و ابن زهرة في الإنتصار و الخلاف و الغنية إجماع الفرقة عليه و الأول مذهب الشّيخ في المبسوط و الجمل و إليه ذهب الحليون الأربعة و كثير من المتأخرين

و جوز الشيخ في النهاية أن يقال بعد التسبيح لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر مع أنه قال فيه التسبيح في الركوع فريضة من تركه متعمدا فلا صلاة له و ظاهره كونه قولا ثالثا

لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السّجود لا إله إلا اللّٰه و الحمد للّه و اللّٰه أكبر فقال نعم كل هذا ذكر اللّٰه و عن هشام بن سالم في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧مثله

و ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد اللّٰه٧ما من كلمة أخف على اللّسان منها و لا أبلغ من سبحان اللّٰه قال يجزئ في الركوع و السّجود أن أقول مكان التسبيح لا إله إلا اللّٰه و الحمد للّه و اللّٰه أكبر قال نعم كل ذا ذكر اللّٰه و ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد اللّٰه٧قال يجزيك من القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا و ليس له و لا كرامة أن يقول سبح سبح سبح و عن مسمع في الحسن أيضا عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يجزئ الرّجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن و إنما جعلنا هاتين الرّوايتين من الحسان وفاقا لصاحب المنتقى لأن من رواته مسمع و لم يثبت توثيقه نعم روى الكشي عن محمد بن مسعود عن عليّ بن الحسن بن فضال توثيقه و ابن فضال فطحي و لا يبعد تصحيح الخبر كما فعله صاحب المدارك و صاحب حبل المتين لجلالة شأن ابن فضال و الاعتماد التام على نقله و على كلّ تقدير فالخبران من الأخبار المعتبرة

و يؤيد ما ذكرناه ما رواه الكليني عن هشام في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧يجزئ عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر قال نعم احتجوا بما رواه عقبة بن عامر أنه لما نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قال لنا رسول اللّٰه٦اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال لنا رسول اللّٰه٦اجعلوها في سجودكم و بما رواه هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن التسبيح في الركوع و السجود فقال تقول في الركوع سبحان ربي العظيم و في السجود سبحان ربّي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة و السّنة ثلاث و الفضل في سبع

و بما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر٧قال قلت ما يجزئ من القول في الركوع و السجود فقال ثلاث تسبيحات في ترسل و واحدة تامة تجزئ و عن علي بن يقطين في الصّحيح عن أبي الحسن الأول قال سألته عن الركوع و السجود كم يجز فيه من التسبيح فقال ثلاثة و يجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض و عن الحسين بن علي بن يقطين في الصّحيح عن أبي الحسن الأوّل٧قال سألته عن الرّجل يسجد كم يجزئه من التسبيح في ركوعه و سجوده فقال ثلاث و يجزئه واحدة و عن معاوية بن عمّار في الصّحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه

و قريب منها روايات أخرى غير نقية الأسانيد منها ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الركوع و السجود هل نزل في القرآن فقال نعم قول اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا فقلت كيف حدّ الركوع و السّجود فقال أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان اللّٰه ثلاثا و من كان يقوى على أن يطول الركوع و السجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح اللّٰه و تحميده و الدّعاء أو التضرّع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه و هو ساجد و عن داود الأبزاري عن أبي عبد اللّٰه٧قال أدنى التسبيح ثلاث مرات و أنت ساجد لا تعجل بهن و عن أبي بصير قال سألته عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع و السجود فقال ثلاث تسبيحات

و منها رواية أبي بكر الآتية و الجواب عن الأول أنه خبر ضعيف السّند عامي فلا يصلح معارضا للأخبار السّابقة و لو سلّم صحته فيجب حمله على الاستحباب جمعا بين الأخبار و عن الثاني أن المراد بقوله الفريضة من ذلك أن الفريضة يتأدى بها لكونها أحد أفرادها لا أنها متعينة فرضا و إنما حملنا على هذا المعنى جمعا بينه و بين الأخبار السابقة و ما دل على جواز مطلق التسبيح أو تسبيح آخر غير المذكور في الخبر مع أن في طريقه القاسم بن عروة و ليس في شأنه توثيق صريح فلا يقاوم الأخبار السابقة

و عن الثّالث أن أقصى ما يستفاد منه إجزاء التسبيح لا عدم إجزاء غيره و لأن السؤال وقع عن الشيء المجزئ لا حصر المجزئ و عن الرابع أن السؤال فيه أنما هو عن القدر المجزئ من التسبيح و الجواب مطابق له فلا دلالة فيه على عدم إجزاء غير التسبيح و به يعلم الجواب عن الخامس و عن السادس بأنه لا دلالة فيه على عدم إجزاء غير التسبيح و قوله أخف من المحمول على مرتبة لها فضيلة ما جمعا بينه و بين ما دل على جواز الاقتصار على أقل مما ذكر فيه

و مما ذكرنا سهل استخراج طريق الجواب عن بقية الأخبار

الثاني القائلون بوجوب التسبيح اختلفوا على عدة أقوال الأول جواز التسبيح مطلقا و إليه ذهب السّيد المرتضى في الإنتصار الثّاني وجوب تسبيح واحدة كبرى و هي سبحان ربّي العظيم و بحمده و إليه ذهب الشيخ في النهاية

الثّالث التخيير بين واحدة كبرى و ثلاث صغريات و هي سبحان اللّٰه و هو منسوب إلى ظاهر ابني بابويه و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية الرابع وجوب التّسبيح ثلاث مرّات على المختار و واحدة على المضطر و هو منسوب إلى أبي الصّلاح فمذهبه وجوب الثلاث و نقل عنه أنه قال أفضله سبحان ربّي العظيم و بحمده و يجوز سبحان اللّٰه قال الشارح ره و ظاهره أن المختار لو قال سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا كانت واجبة يعني التخييري

الخامس نسب في التذكرة القول بوجوب ثلاث تسبيحات كبريات إلى بعض علمائنا و هو مؤذن بوجوبها عينا فيكون قولا خامسا و الأقرب الأول على القول بتعيين التسبيح لنا صحيحة الحسين بن علي بن يقطين و صحيحة أبيه علي بن يقطين السابقتين فإنهما دالتان على جواز الاكتفاء بواحدة و يحمل الأخبار المعارضة لهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة لا يقال الأخبار الدالة على عدم إجزاء أقل من ثلاث تسبيحات أكثر مما ذكرتم و هي صحيحة معاوية بن عمار و حسنة مسمع و رواية أبي بصير و داود الأبزاري و مضمرة سماعة فيجب إبقاؤها على ظواهرها و ارتكاب التّأويل في الأخبار الدّالة على الإجزاء بحملها على حال الضّرورة لأنا نقول حمل الخبرين على حال الضرورة من غير أمر مشعر به تخصيص في نهاية البعد حتى كاد أن لا يكون مجوزا و حمل الأخبار الأخرى على الفضيلة حمل قريب هذا مرجح لا يقاومه الكثرة إذا كانت أخبار الطرفين معتبرة على أن الكثرة في الأخبار الدالة على عدم الإجزاء ممنوع لأن صحيحة ابن عمار معارضة بصحيحة علي بن يقطين مع علو إسنادها و استنادها إلى الإمام الأخير و حسنة مسمع معارضة بصحيحة زرارة السابقة الدالة على جواز واحدة تامة فإنها و إن حمل على الكبرى كانت أقل من ثلاث تسبيحات في المقدار و الترجيح معنا

بقي الرّوايات الثّلاثة الضعيفة و هي معارضة بصحيحة ابن يقطين و خبر هشام بن سالم الدّال على جواز الاكتفاء بسبحان ربي العظيم فإنه أقل من ثلاث تسبيحات فالروايات المذكورة لا يقاوم ما رجحنا مع اعتضاد ما رجحناه في الأخبار الصّحيحة الدالة على جواز الذكر مطلقا حجة المذهب الثاني رواية هشام بن سالم السّابقة و الجواب أن الرّواية متأولة بالتأويل الذي ذكرنا سابقا جمعا بين الأدلة و يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى مطلق التسبيح المسئول عنه إذ هو غير بعيد في مقام الجمع على أنّ هذا الخبر غير منطبق على المدعى لعدم اشتماله على لفظ و بحمده

حجة المذهب الثالث صحيحة زرارة السّابقة و صحيحة معاوية بن عمار السّابقة و الجواب أن رواية زرارة غير دالة على المدّعى فإن الواحدة التامة يصدق على مثل سبحان اللّٰه إذ لا ظهور لها في الكبرى مع أنه لو سلم ظهورها فيها تعين حملها على ما ذكرناه قضاء لحق الجمع و أما رواية معاوية فغير دالة على التخيير مع أنه يجب تأويلهما بما ذكرنا سابقا جمعا بين الأخبار

و قد يستدل للمذهب الرابع بما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر٧أي شيء حدّ الركوع و السجود قال تقول سبحان ربّي العظيم و بحمده ثلاثا في الركوع و سبحان ربي الأعلى و بحمده ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته و من نقص اثنتين