ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٦١

حجة الأوّل وقوع التردد بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة لأنه إن أتمها أمكن كونها خامسة فيلزم زيادة الركن و إن تركها أمكن كونها رابعة فيلزم نقيصة الركن و كلاهما موجب للبطلان و يرد عليه أنا لا نسلّم أن احتمال زيادة الركن أو نقصانه مبطل للصلاة بل إنما يسلم بطلان الصلاة بالزيادة و النقصان الثابت المحقق لا مطلقا فلا بد التعميم للحكم و انسحاب حكم المتحقق في المحتمل من دليل

و حجة الثاني أصالة عدم الزيادة و أصالة الصحة و فيه تأمّل قيل لو صنع تجويز الزيادة لأثر في جميع صوره فيلزم البطلان في صورة تأخر الشك عن السجود إذ التجويز قائم و الفرق بأن ما بعد السجود محتمل للزيادة سهوا و المتنازع معرض له عمدا غير جيد لأن الزيادة المحتملة ركن و لا فرق في زيادته بين العمد و السّهو و لقائل أن يقول تجويز الزيادة مؤثر في البطلان إلا ما خرج بالدليل

و يمكن تقوية الأول بأن الذمة مشغولة بالصلاة الخالية عن الزيادة و النقيصة فلا يحصل البراءة بدونه و يمكن تقوية الثاني بأن النصوص الآتية الدالة على حكم النصوص الشك بين الأربع و الخمس شامل لمحل النزاع لصدق الركعة بتحقق الركوع و فيه منع نعم يمكن الاستناد إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و موثقة إسحاق بن عمار الآتيتين في مسألة الشك بين الاثنين و الثلاث و صحيحة الحلبي الآتية في أحكام سجود السّهو

و يؤيده ما دل على أنه لا يعيد الصلاة فقيه فإذن الترجيح للقول بالصّحة و في حكمه لو كان الشك بعد الركوع قبل الرفع و يحتمل إرسال نفعه و عدم الركعة فيكون من باب الشك بين الثلاث و الأربع لدخوله تحت العمومات الدالة عليه إلا أن يثبت أن زيادة الركن قادح في صحة الصلاة مطلقا إلا ما خرج بالدليل و لم يثبت ذلك بوجه يصفو عن الإشكال بل يجري هذا الاحتمال في الصورة السّابقة أيضا إلا أنه لا أعلم به قائلا من الأصحاب فالاجتزاء عليه مشكل

و على كل تقدير فالحكم بجواز البناء على الأقل فيه متجه نظرا إلى ما ذكرنا و حسنة زرارة الآتية في مسألة الشك بين الثلاث و الأربع و لو كان الشك قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو بعدها أرسل نفسه فجلس و سلم و يبني على الرابعة و يحتاط بركعة لأنه شك بين الثلاث و الأربع و هذا على القول المشهور و سيجيء خلاف ما فيه و تحقيقه و أمّا إذا كان الشك بعد السجدتين أو بينهما فيجيء بيان حكمه

و تبطل الصلاة لو شك في عدد الثنائية كالصّبح و رباعية السفر و صلاة العيدين حال كونها فرضا و صلاة الكسوف و كذا يبطل الصلاة لو شك في عدد الثلاثية كالمغرب نسب المصنف في التذكرة هذه الأحكام إلى علمائنا قال و لم يفرق أحد من الجمهور بين الصّلوات بل سووا بينها في الحكم و هو قول الصدوق هنا و قال في المنتهى و لو شك في عدد الثنائية كالصّبح و صلاة السفر و الجمعة و الكسوف أو في الثلاثية كالمغرب عند المصنّف في المختلف و الشهيد في الذكرى أنه قال في المقنع إذا شككت في المغرب فلم تدر أ في ثلاث أنت أم أربع و قد أحرزت الثنتين في نفسك و أنت في شك من الثلاث و الأربع فأضف إليها ركعة أخرى و لا تعد بالشك فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم و صل ركعتين بأربع سجدات و أنت جالس

قال الشّهيد و هو قول نادر و ما نقل عنه مخصوص ببعض صور المسألة و ظاهر كلامه في الفقيه يوافق المشهور و الأقرب القول الأول و يدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه ٧ و عن حفص بن البختري و غيره في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا شككت في المغرب فأعد و روى هذه الرواية الكليني و الشيخ عنه عن حفص و غيره في الحسن بإبراهيم بن هاشم

و منها ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ٧ قال سألته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع و الظاهر أن المراد بالشفع الأربع جمعا بينه و بين غيره من الأخبار و منها ما رواه عن أبي بصير في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه٧إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة و عن العلاء في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت و المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله و لعل المراد بالوتر الثلاث ركعات

و روى الكليني و الشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرجل يصلي و لا يدري أ واحدة صلى أم اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر و روى الشيخ عن عبد اللّٰه بن مسكان في الصحيح و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن عنبسة بن مصعب و هو ما سوى غير موثق قال قال أبو عبد اللّٰه ٧ إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد و عن سماعة في الموثق قال سألته عن السّهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة

و أما ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا ما و اللّٰه مما لا يقضى أبدا فقد أجيب عنه بالطّعن في السّند لأن الراوي فطحي و الظاهر أنه من الأخبار المعتمدة بصحته إلى ابن أبي عمير الواقع في الطريق و عمل الأصحاب بروايات عمار لكن لم يظهر قائل به صريحا لعدم انطباقه على التفصيل المنقول عن الصّدوق و لا على ما نقل عنه من البناء على الأوّل فعند معارضته بالأخبار الكثيرة و الشهرة التامة حتى أن الشيخ نقل الإجماع على ترك العمل به لا يجوز التعويل عليه و إن أمكن الجمع بينه و بين الأخبار السّابقة بالتخيير

و بالجملة يتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت على الإعادة فتعين العمل بها و منه يظهر الجواب عما رواه الشيخ عن عمار الساباطي أيضا في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوّعا و إن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت فيصلّي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوّعا و إن كان صلى اثنتين و كان هذه تمام الصلاة و هذا و اللّٰه مما لا يقضى أبدا مع أن هذه الرواية أضعف سندا من السّابق و عمل الصّدوق بمضمونه غير معلوم

و قال الشيخ في الإستبصار بعد نقل روايتي عمار إنّ هذين الخبرين شاذان مخالفان للأخبار كلها و إن الطائفة قد أجمعت على ترك العمل بها ثم احتمل حملها على نافلتي الفجر و المغرب و هو بعيد و أما الروايات التي سيجيء في المسألة الآتية الدالة على أن من يدري صلى ركعة أو ركعتين يتم بركعة الشاملة بعمومها لمحل النزاع

فالجواب عنها أنها عامة بالنسبة إلى ما دل على وجوب الإعادة هاهنا و الخاص مقدم على العام فممنوع لا يخفى أن عموم النصوص و فتاوى الأصحاب يقضي عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الشك في الزيادة و النقصان و يؤيده ما رواه الشيخ عن التفصيل بإسناد لا يخلو عن قوة ما قال سألته عن السهو فقال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك

و تبطل الصلاة أيضا لو شك في عدد الأوليين مطلقا رباعية كانت أم غيرها على المشهور بين الأصحاب حتى قال المصنّف في المنتهى و الشهيد في الذّكرى إنه قول علمائنا أجمع إلا أبي جعفر بن بابويه فإنه قال في الشك بين الركعة و الركعتين فله البناء على الرّكعة و قال والده إذا شك في الركعة الأولى و الثالثة أعاد و إن شك ثانيا و توهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا و إن توهم الأولى بنى عليها