ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٨٩

و الأخبار الواردة في فضل الصلاة على النّبي (صلى اللّٰه عليه و آله)كثيرة أورد طرفا منها الكليني في باب الصّلاة على النّبي٦من كتاب الدّعاء في الكافي و هل يجب الصّلاة على النّبي٦كلّما ذكر نقل المصنف في المنتهى و المحقق في المعتبر الإجماع على عدمه ثم قال لا يقال ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصّلاة في العمر مرة و قال الطّحاوي كلما ذكر قلنا الإجماع سبق الكرخي و الطّحاوي فلا عبرة بتحريمها هذا كلامهما و لم أطلع على مصرّح بالوجوب من الأصحاب إلا أن صاحب كنز العرفان ذهب إلى ذلك و نقله عن ابن بابويه و إليه ذهب الشّيخ البهائي ره في مفتاح الفلاح و للعامة هاهنا أقوال مختلفة قال في الكشاف الصّلاة على رسول اللّٰه٦واجبة و قد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره

و في الحديث من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النّار فأبعده اللّٰه و يروي أنه قيل يا رسول اللّٰه٦أ رأيت قول اللّٰه تعالى إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ٦قال٧هذا من العلم المكنون و لو لا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به إن اللّٰه وكّل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصل علي إلا قال ذانك الملكان غفر اللّٰه لك و قال اللّٰه و ملائكته جوابا لذينك الملكين أمين و لا أذكر عند مسلم فلا يصلي عليّ إلا قال ذانك الملكان لا غفر اللّٰه لك و قال اللّٰه و ملائكته لذينك الملكين أمين

و منهم من قال يجب في كل مجلس مرّة و إن تكرر ذكره كما قيل في آية السّجدة و تسميته العاطس و كذلك في كلّ دعاء في أوله و آخره و منهم من أوجبها في العمر مرة و كذا قال في إظهار الشّهادتين و الذي يقتضيه الاحتياط الصّلاة عند كل ذكر لما ورد في الأخبار انتهى و الأقرب عدم الوجوب للأصل المضاف إلى الإجماع المنقول سابقا و عدم تعليمهنّ للمؤذنين و عدم ورودها في أخبار الأذان و عدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة المنقولة عن الأئمّة الطّاهرين مع ذكره٧فيها و كذلك في الأخبار الكثيرة

و ما يتوهم دليلا على وجوبها كلّما ذكر أمور الأول الآية و قد عرفت الجواب عنه الثّاني للروايات المنقولة عن الكشاف الثّالث أنها دالة على التّنويه لرفع شأنه و الشّكر لإحسانه المأمور بهما الرّابع أنه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا و هو منهي عنه في آية النّور و بهذه الوجوه الثّلاثة

احتج صاحب الكنز و هو ضعيف جدّا الخامس صحيحة زرارة السّابقة و جوابه ضعف دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب فلا يصح التّعويل على مجرّد ذلك إذا لم ينضم إليه قرينة أخرى خصوصا إذا عارض الإجماع المنقول و قد ورد من طريقنا بعض الرّوايات الدّالة على الوجوب مثل ما رواه الكليني عن محمّد بن هارون عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا صلّى أحدكم و لم يذكر النّبي٦في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة

و قال رسول اللّٰه٦من ذكرت عنده و لم يصلّ علي و دخل النّار فأبعده اللّٰه و قال٦و من ذكرت عنده فنسي الصّلاة عليّ خطئ به طريق الجنّة و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه٧قال قال رسول اللّٰه٦و من ذكرت عنده فنسي أن يصلّي علي خطأ اللّٰه به طريق الجنّة لكن الرّوايتين ضعيف السّند جدّا فلا يصلح للتعويل قال بعض المتأخرين و يمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلّى آخر أو إن صلّى ثم ذكر يجب أيضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب إذا تخللت و إلا فلا و هو ضعيف و الظّاهر أنه لم يقل به سواه

و اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن التّشهد الواجب أنما يحصل بأن يقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمّد رسول اللّٰه٦يصلّي على النّبي٦و آله و ما زاد على ذلك فهو مندوب و قيل الواجب أن يقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و هو أحوط و الظّاهر أنه مجز اتفاقا و لو قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنّ محمّدا رسول اللّٰه أو قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمّدا رسوله أو قال أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أشهد أن محمّدا عبده و رسوله من غير واو غير التّرتيب فالأحوط عدم الإجزاء و إن كان القول بالإجزاء غير بعيد

و يجب الجلوس مطمئنا بقدره بلا خلاف بين الأصحاب و يدل عليه الأخبار و الجاهل بالتشهد يتعلم مع السّعة و مع الضّيق يأتي منه بقدر ما يعلم و إن لم يعلم شيئا لا يبعد وجوب الجلوس بقدره حامدا للّٰه تعالى اختاره الشّهيد ره وقوفا على ظاهر خبر الخثعمي السّابق و لو لم يعلم شيئا أصلا لا يبعد وجوب الجلوس أيضا

و يستحب

التّورك لما مرّ في صحيحة حماد و غيرها و يكره الإقعاد لما مرّ و قال ابن بابويه و الشّيخ لا يجوز و علّله ابن بابويه بأن المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعضه فلا يصير للدعاء و التّشهد

و يستحب الزّيادة في الدّعاء بما رواه الشّيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا جلست في الرّكعة الثّانية فقل بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّٰه و خير الأسماء للّٰه أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمّدا عبده و رسوله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي السّاعة أشهد أنّك نعم الرّب و أنّ محمّدا نعم الرّسول اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته في أمّته و ارفع درجته ثم تحمد اللّٰه مرتين أو ثلاثا

ثم تقوم فإذا جلست في الرّابعة قلت بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّٰه و خير الأسماء للّٰه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي السّاعة و أشهد أنك نعم الرّب و أن محمّدا نعم الرّسول التّحيات للّٰه و الصّلوات الطّيبات الطّاهرات الزّاكيات الغاديات الرّائحات السّائبات النّاعمات للّٰه ما طاب و زكى و طهر و خلص و صفا فللّٰه

و أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي السّاعة أشهد أن ربّي نعم الرّب و أن محمّدا نعم الرّسول و أشهد أن السّاعة آتية لا ريب فيها و أن اللّٰه يبعث من في القبور الحمد للّٰه الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّٰه و الحمد للّٰه ربّ العالمين اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد و سلّم على محمّد و آل محمّد كما صلّيت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد

اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اغفر لنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للّذين آمنوا ربك إنك رءوف رحيم اللّٰهمّ صل على محمّد و آل محمّد و امنن عليّ بالجنة و عافني من النّار اللّٰهمّ صلّ على محمّد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لا ترد الظّالمين إلّا تبارا ثم قل السّلام عليك أيّها النّبي و رحمة اللّٰه و بركاته السّلام على أنبياء اللّٰه و رسله السّلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين السّلام على محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النّبيين لا نبيّ بعده السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين ثم تسلّم و أكثر الأصحاب افتتحوه بقولهم بسم اللّٰه و باللّٰه و الأسماء الحسنى كلّها للّٰه

و مندوبات الصّلاة ستّة

الأول التّسليم على رأي

اختلف الأصحاب في التّسليم هل هو واجب أو مستحب فذهب المرتضى في المسائل النّاصرية و المحمّدية و أبو الصّلاح و سلّار و ابن أبي عقيل و القطب الرّاوندي و صاحب الفاخر و ابن زهرة إلى الوجوب و اختاره المحقق و صاحب البشرى و المصنف في المنتهى و الشّهيد و ذهب الشّيخان و ابن البراج و ابن إدريس إلى الاستحباب و إليه ذهب جمهور المتأخرين عن الشّهيد و نسبه في الذكرى إلى أكثر القدماء و اختاره المصنف في عدة من كتبه و هو أقرب

لنا ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله ثم تنصرف و في الصّحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى٧قال سألته عن الرّجل يكون خلف الإمام و يطول الإمام التّشهد فيأخذ الرّجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو و ينصرف و يدع الإمام

و قد يقال مجرد السّكوت عن ذكر التّسليم لا يدل على عدم وجوبه فلعلّ سكوته٧لظهور أن الانصراف من الصّلاة لا تكون به على أن السّكوت عنه ممنوع فإن الانصراف في قوله٧و ينصرف الظّاهر أنه عبارة من التّسليم كما يعطيه قوله٧في صحيحة الحلبي فإن قلت السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين فقد انصرفت و يشهد له ما رواه أبو كهمش عن الصّادق٧أنه سأله عن السّلام عليك أيّها النّبي و رحمة اللّٰه و بركاته انصراف هو قال لا و لكن إذا قلت السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين فهو انصراف

و فيه أن الظّاهر من سياق الحديث جواز الاكتفاء بالتشهد و ما ذكره من أن الانصراف عبارة عن التّسليم ففيه بعد ظاهر إذ ليس هذا معنى الانصراف لغة و لا عرفا و لم يثبت كونه حقيقة شرعية و مما ذكر من الخبرين لا يدل إلا على الانصراف يتحقق بالتّسليم لا أنه معناه و لذا أيضا ما رواه الكليني و الشّيخ بإسناده عنه بإسنادين أحدهما عن الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أحدهما٧قال قلت له من لم يدر في أربع هو أو في اثنتين و قد أحرز الثّنتين قال يركع ركعتين فأربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه إلى آخر الخبر

و سيجيء في مسألة الشّك بين الاثنتين و الأربع وجه الدّلالة أن الظّاهر أن المراد بقوله٧يركع ركعتين بمعونة آخر الخبر إتمام الصّلاة بالبناء على الأقل و ظاهره عدم وجوب التّسليم و لو كان المراد به صلاة الاحتياط أيضا ففيه تأييد للمدعا إذ الظّاهر عدم القائل بالفصل بين عدم وجوبه في صلاة الاحتياط و غيرها و على هذا يؤيّد عدم الوجوب ما رواه الشّيخ عن محمّد بن مسلم في الصّحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل صلى ركعتين فلا