ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٤٣

أقرب لنا عموم الأخبار الدّالة على العشر و نصف العشر في الغلّات الأربع من غير استثناء للمؤن فيكون ثابتا في الجميع و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبي بصير و محمّد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر٧و أبي عبد اللّٰه٧أنّهما قالا له و هذه الأرض الّتي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللّٰه منها الّذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج اللّٰه منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك قال بعض الفضلاء هذه الرّواية كالصّريحة في عدم استثناء شيء ممّا يخرج من الأرض سوى المقاسمة إذ المقام مقام البيان و استثناء ما عسى أن يتوهّم اندراجه في العموم

احتج المصنف في المنتهى على ما ذهب إليه من استثناء المؤن بأن النّصاب مشترك بين المالك و الفقراء فلا يختصّ أحدهم بالحيازة كسائر الأموال المشتركة و بأن المئونة سبب الزيادة فتكون على الجميع و بأنّ إلزام المالك بالمئونة كلّها حيف عليه و إضرار به و هو منفيّ و بأن الزكاة في الغلّات تجب في النماء و الفائدة و هو لا يتناول المئونة قال

و يؤيّده ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن التمر و الزبيب ما أقلّ ما يجب فيه الزكاة قال خمسة أوسق و يترك معىفأرة و أم جعرور لا يزكيان و إن كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النّخل ينظره فيترك ذلك لعياله و في القاموس معنى الفأرة ثمر رديء و قال الجوهري الجعرور ضرب من الدّقل و هو أردأ التّمر و معىفأرة قد تسمى مصران الفأرة و وجه التأييد في هذا الخبر أن الحكم إذا ثبت في الحارس ثبت في غيره ضرورة عدم القائل بالفصل

و اعترض على جميع هذه الأدلّة أما الأول فلا اشتراك النصاب بين المالك و الفقراء ليس على حدّ سائر الأموال المشتركة لينسحب حكمها فيه كلية و لهذا يجري فيه ما لم يجر في سائر الأموال المشتركة فيجوز للمالك الإخراج من غير النّصاب و التصرف فيه بمجرد الضمان و وجب عليه كلّما يتوقّف عليه الدّفع إلى المستحقّ من أجرة الكيال و الوزان و غير ذلك لتوقف الواجب عليه على أن الدّليل لو تمّ لدلّ على استثناء المئونة المتأخرة عن وقت تعلّق الوجوب لحصول الاشتراك في ذلك الوقت و المدّعى أكثر منه

و أمّا الثاني فضعفه ظاهر لكونه في قوة المدّعى و أمّا الثالث فلأنّ مثل هذا الإضرار غير ملتفت إليه في نظر الشّرع و إلا سقطت التكاليف كلّها و أمّا الرابع فبطلانه واضح و أمّا الرواية فبمنع التعدي عن موضع النّص و القول بعدم القائل بالفرق غير واضح فإن الحكم المنصوص فيه ثابت عند الجميع و قد صرّح به من لا يعتبر المئونة كما حكاه في التّذكرة و المنتهى

و بالجملة هذا القول ضعيف و المستفاد من النّصوص وجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة فالتعويل عليه و على القول باستثناء المئونة فهل يعتبر بعد النصاب فيزكى الباقي منه بعد إخراج المئونة أو قبله فلا يجب الزكاة لو لم يبلغ الباقي بعد إخراج المئونة نصابا أم يعتبر ما سبق على تعلّق الوجوب كالسقي و الحرث قبله و ما تأخر كالحصاد و الجذاذ بعده فيه أوجه قد ذهب المصنف في التّذكرة إلى الأوّل و في المنتهى و التحرير إلى الثّاني و استوجه الشّهيد الثاني الثّالث و لعلّ الأقرب الأوّل

و لا يخفى أن المستفاد من حسنة محمّد بن مسلم السّابقة عدم وجوب الزكاة في النّوعين المذكورين فيها من النخل و أوله المصنف في المنتهى بأن المراد عدم إخراج الزكاة منهما لأن الزكاة لا يجب فيهما و لو بلغا النصاب و فيه بعد و قد يقال الوجه فيه تعارف أكل هذين النّوعين قبل صيرورتهما تمرا فيكون مضمونه موافقا لما رواه الشيخ عن عليّ بن جعفر في الصّحيح أنه سأل أخاه موسى٧عن البستان لا يباع غلّته و لو بيعت بلغت غلتها مالا فهل يجب فيه صدقة فقال لا إذا كانت تؤكل فتصلحان حجّة لمن يعتبر في ثبوت الزكاة صدق اسم التّمر

و لو سقي بهما اعتبر الأغلب عند علمائنا و أكثر العامة و الأصل فيه ما رواه الشيخ في الصّحيح عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح و هو غير مصرّح بالمدح و التوثيق في كتب الرّجال إلا أن له كتابا يرويه ابن أبي عمير و علي بن الحكم و ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقات كما صرح به الشّيخ و نبهنا عليه مرارا ففي ذلك دلالة على حسن حاله عن أبي عبد اللّٰه٧قال فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر و أمّا ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم تزيد الماء و تسقى سيحا فقال إنّ ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت و الأرض تسقى بالدّوالي ثم يزيد الماء فتسقى السّقية و السقيتين سيحا قال و كم تسقى السقية و السقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة و قد مكثت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر

و استدلّ عليه في التذكرة بأنّ اعتبار مقدار السقي و عدد مراته و قدر ما يشرب في كلّ سقية ممّا يشق و يتعذّر فجعل الحكم للغالب كالطّاعة إذا كانت غالبة على الإنسان كان عدلا و إن ندرت منه المعصية و فيه ضعف و حكي عن بعض العامة أنّه يؤخذ بالتقسيط مع الأغلب كما في صورة التساوي و هل الاعتبار بالأكثر زمانا أو عددا أو نفعا فيه أوجه فقيل يحتمل الأوّل نظرا إلى الرّواية حيث أطلق فيها نصف العشر و رتّبه على أغلبية الزّمان من غير استفصال عن عدد السقيات

و فيه تأمّل لا يخفى على المتدبّر و يحتمل الثّاني نظرا إلى أن المئونة إنما تكثر بسبب ذلك و لعلّها الحكمة في اختلاف الواجب و يحتمل الثّالث و استقربه المصنف في جملة من كتبه معلّلا بأنّ ظاهر النصّ أن النظر إلى مدّة عيش الذّرع و نمائه هو أحدهما أكثر أم لا و فيه تأمّل

فإن تساويا قسط قال في المنتهى و هو إجماع العلماء و علّل بأن دوام كلّ من الأمرين في جميع السّنة يوجب مقتضاه فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه و فيه تأمّل و الأولى الاستناد فيه إلى الرّواية السّابقة و لو لم يعلم الأغلب فيحتمل إلحاقه بالمتساوي و يمكن استخراجه من الرّواية و هو اختيار التذكرة و المنتهى و مستقرب البيان و يحتمل العشر تغليبا لجانب الاحتياط و هو منقول عن بعض العامة و لعلّ الترجيح للأوّل

ثم تجب في الزائد عن النصاب مطلقا من غير اعتبار نصاب آخر و إن قلّ و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين العلماء و يدل عليه عموم الأدلّة و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في القوي عن أبي إبراهيم قال سألته عن الحنطة و التّمر عن زكاتهما فقال العشر و نصف العشر العشر فيما سقت السّماء و نصف العشر فيما سقي بالسّواني فقلت ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا أ له حدّ يزكى ممّا خرج منه فقال يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كلّ عشرة واحدا و من كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة و التمر سواء قال نعم و هو محمول على ما زاد على خمسة أوسق و لعلّه لم يبيّنه لظهوره عند الرّاوي

و يتعلق الوجوب عند بدو الصّلاح و هو انعقاد الحصرم و اشتداد الحب و احمرار الثمرة أو اصفرارها و قد مرّ تحقيق هذه المسألة سابقا و الإخراج عند التصفية و الجذاذ و الصّرام و في جعل ذلك وقت الإخراج تجوز و إنما وقته عند يبس الثمرة و صيرورتها تمرا أو زبيبا و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب بل قال المصنف في المنتهى اتفق العلماء كافة على أنّه لا يجب الإخراج في الحبوب إلا بعد التّصفية و في التمر إلا بعد التشميس و الجفاف و نحوه قال في التذكرة و المراد بوقت الإخراج الوقت الّذي يصير ضامنا بالتأخير أو الوقت الّذي يجوز للسّاعي مطالبة المالك و ليس المراد الوقت الّذي لا يجوز التقديم عليه لتصريحهم بجواز مقاسمة السّاعي لمالك الثمرة قبل الجذاذ

و يدلّ عليه مضافا إلى العمومات قوله٧في صحيحة سعد بن سعد الأشعري إذا خرصه أخرج زكاته و لا يجب بعد ذلك أي بعد الإخراج مرة من زكاة و إن بقي أحوالا و الظاهر أنه مجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المعتبر أنه عليه اتفاق علماء الإسلام عدا الحسن البصري و لا عبرة بانفراده و يدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الكليني و الشيخ عنه بتفاوت في المتن عن زرارة و عبيد بن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شيء و إن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه و إلا فلا شيء عليه و إن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه قائما عليه فيه صدقة العشر فإذا أدّاها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحول مالا و يحول عليه الحول و هو عنده

بخلاف باقي النّصب فإنّه تجب الزكاة فيه في كلّ سنة مع استجماع شرائط الوجوب بلا خلاف و يضم الثمار في البلاد المتباعدة و إن اختلفت تلك الثمار في الإدراك المراد أنّ حكم النخيل و الزّروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد فإن بلغ بعضه الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب فإن كان نصابا أخذت منه الزكاة ثم يؤخذ من الباقي عند تعلّق الوجوب به قلّ أو كثر و إن كان دون النصاب يتربّص