ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٦٢

و تشهد في كل ركعة فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لأن التسليم حائل بين الرابعة و الخامسة و إن تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما و ركعتين جالسا و يدل على القول الأول روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصّحيح قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك و عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتها

و عن رفاعة في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال يعيد و منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أحدهما ٧ قال قلت له رجل لا يدري أ واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد و عن الحسن بن علي الوشاء في الخمس به قال قال لي أبو الحسن الرضا ٧ الإعادة في الركعتين الأخيرتين

و روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر ٧ الأولتين و السهو في الركعتين الأخيرتين و روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر٧عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف و عن ابن مسكان في الصحيح عن عنبسة بن مصعب الضعيف قال قال لي أبو عبد اللّٰه ٧ إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد

و رواه الكليني في الضعيف و عن سماعة في الموثق إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر و العصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة و رواه الكليني أيضا في الموثق عن إسماعيل الجعفي و عن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ٧ أنهما قالا إذا لم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين فاستقبل

و يدل على قول ابن بابويه روايات منها ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء في الحسن به قال سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة قال يتم و عن عبد الرحمن بن الحجاج في القوي عن أبي إبراهيم٧قال في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال يبني على الركعة و في طريق هذه الرّواية السّندي بن الربيع و هو غير موثق في كتب الرّجال إلا أن له كتابا يرويه صفوان و غيره و فيه إشعار ما بحسن حاله و عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة و عن الحسين بن أبي العلاء في الحسن به عن أبي عبد اللّٰه ٧ في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال يتم على صلاته

و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار أولا بأنها أخبار قليلة و ما تضمن الإعادة كثير جدا و لا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل و ثانيا بالحمل على النافلة و هو حمل بعيد و الأقرب في الجمع بين الأخبار أولا بأنها أخبار قليلة و ما تضمن الإعادة كثير جدا و لا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل و ثانيا بالحمل على النافلة و هو حمل بعيد و الأقرب في الجمع بين الأخبار التخيير و الأحوط الإعادة لحصول البراءة بها يقينا و أما التفصيل الذي ذكره علي بن بابويه فلم أطلع على مستند له

و كذا تبطل صلاته إذا شك و لم يعلم كم صلى على المشهور بين الأصحاب حتى قال في المنتهى و عليه علماؤنا و هو مشعر باتفاقهم و مقتضى كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه جواز البناء على الأقل في هذه المسألة أيضا و قال والده فإن شككت فلم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام و ركعتي من جلوس

و يدل على القول الأول روايات منها ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي الحسن٧قال إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة و رواه الشيخ عن صفوان بإسناد فيه جهالة و روى الكليني عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور الثقة بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك و رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور بإسناد فيه اشتراك و روى الكليني و الشيخ عنه عن زرارة و أبي بصير بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال قلت له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و لا ما بقي عليه قال يعيد قلنا فإنه يكبر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضي في شكه الحديث

و روى الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر٧قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا فقال يستقبل و يدل عليه أيضا ما مر من أنه إذا لم يسلم له الأوليان تبطل الصلاة فإنه في الحقيقة شك في الأوليين

و يدل عليه أيضا قوله٧في رواية علي بن النعمان السّابقة إنما يعيد من لا يدري ما صلى و يدل على البناء على الأول ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن ٧ عن الرّجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا قال٧يبني على الجزم و يسجد سجدتي السّهو يتشهد خفيفا و حملها الشيخ على أن المراد بالجزم استيناف الصلاة و حمل الأمر بالسجود على الاستحباب و فيه بعد و استشكله في الذكرى بأنه لا يجمع بين سجدتي السّهو و بين إعادة الصّلوات وجوبا و لا استحبابا

و أجاب المصنف عن هذه الرّواية بالحمل على من كثر سهوه و هو أيضا بعيد على أن البناء على الجزم لا يطابق بحمل حكم كثير السّهو و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن صفوان في الصّحيح عن عنبسة بن مصعب الضّعيف قال سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السّهو و عن عبد اللّٰه بن المغيرة في الموثق و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن علي بن أبي حمزة الضعيف عن رجل صالح قال سألته عن الرّجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال كل ذا قلت نعم قال فليمض في صلاته و يتعوذ باللّٰه من الشيطان الرّجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه

و رواه ابن بابويه عن أبي بصير في الصحيح و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن علي بن أبي حمزة قال الصّدوق و روى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا٧أنه قال يبني على يقينه و يسجد سجدتي السّهو بعد التسليم و يتشهد تشهدا خفيفا و طريقه إلى سهل من الحيتان بإبراهيم بن هاشم و سهل ثقة ثم قال و قد روي أنه يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين و هو جالس و ليست هذه الأخبار مختلفة و صاحب هذا السّهو بالخيار بأيّ جزء منها أخذ فهو مصيب

و حمل الشيخ رواية عليّ بن أبي حمزة على السهو في النوافل و احتمل حملها على من يكثر عليه السّهو و الأقرب في الجمع بين الأخبار الحمل على التخيير و أمكن العدول عن الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة إلى غيرها مشكل و بالجملة لا ريب في أن الاحتياط في الإعادة

أو لم يعلم ما نواه فإن الصلاة تبطل حينئذ لانتفاء الترجيح قال الشارح الفاضل هذا إذا لم يعلم ما قامه إليه و إلا بنى عليه عملا بالظواهر من أنه نوى ما في نفسه أن يفعله و فيه تأمّل إذ لا دليل على جواز الاكتفاء بمثل هذه القرينة قيل و يدل عليه الأخبار أيضا مثل ما رواه الشيخ و الكليني عن عبد اللّٰه بن المغيرة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت و أنا أنويها تطوعا قال فقال هي التي قمت فيها إن كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة و إن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فأنت في النافلة إن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة

و عن معاوية بإسناد فيه شيء قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه و عن الحسن بن محبوب في الصّحيح و قيل إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن عبد العزيز الضّعيف عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور الثقة عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو ينوي أنها نافلة قال هي التي قمت فيها و لها و قال إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة و إنما يجب للبعد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته

و في