ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٦٣

في حسنة معاوية بن عمار السابقة في أول المبحث

و يدل على رجحان فعل الرمي خذفا ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن ابن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن٧قال حصى الجمار يكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة و هذه الرواية ضعيفة السند لكن رواها الحميري في كتاب قرب الإسناد بسند صحيح معنى و الأمر فيها غير واضحة الدلالة على الوجوب سيما مع إرادة الأفضلية في الأوامر و النواهي المتقدمة عليه

و اختلف كلام الأصحاب في كيفية الخذف فعن الشيخ [الشيخين] و أبي الصلاح أنه وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى و رفعها بظفر السبابة و عن ابن البراج و يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه و يدفعها بالمسبحة قال و قيل يضعها على ظهر إبهامه و يدفعها بالمسبحة و قال المرتضى الخذف و هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى و دفعها بظفر إصبعه الوسطى و الرواية محتملة لكل من التفسيرين الأولين و مأخذ تفسير السيد غير معلوم و تفسير أهل اللغة غير هذه التفاسير الثلاثة قال الجوهري الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع و في القاموس الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به

و استقبالها أي الجمرة مستدبر القبلة ذكر غير واحد من المتأخرين أن المراد باستقبال الجمرة كونه مقابلا لها لا عاليا عليها إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال و فيه تأمّل لأنهم يذكرون أولا استحباب الرمي من قبل وجهها لا عاليا عليها ثم يذكرون استحباب استقبالها و هذا دليل على أن المراد بالاستقبال غير هذا المعنى قال الشيخ في المبسوط و يرميها من بطن الوادي من قبل وجهها و ساق الكلام إلى أن قال و يكون مستقبلا بها مستدبرا للكعبة و إن رماها عن يسارها جاز

و جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر فإن النبي٦رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة و قال ابن إدريس يرميها من قبل وجهها و ساق الكلام إلى أن قال و يكون مستقبلا لها مستدبرا للكعبة و إن رماها عن يسارها جاز و ذكر المصنف في المختلف مسألتين إحداهما رميها من قبل وجهها لا من أعلاها و نسبه إلى الشهرة و نقل عن ابن أبي عقيل رميها من قبل وجهها من أعلاها

و احتج للأول بحسنة معاوية بن عمار السابقة في أول المبحث الثانية رميها من قبل وجهها مستدبرا للقبلة و نسبه إلى الشهرة و عد من جملة القائلين به ابن أبي عقيل أيضا بعد أن قال و إن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل و نقل عن علي بن بابويه أنه تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك و بين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة و تقول و أنت مستقبل القبلة

و احتج للأول بحسنة معاوية المذكورة و كان المراد باستقبالها التوجه إلى وجهها و هو ما كان إلى جانب القبلة فيستلزم الرمي من قبله استدبار القبلة و كان المراد من يسارها ما يكون على يسار المتقدم من منى إليها أي ما يكون بخلاف جانب الوادي الذي يمر منه إلى مكة فيكون الواقف في وسط الوادي مستقبلا للقبلة على يسارها و بالجملة لا أعلم مستندا لهذه المسألة سوى حسنة معاوية بن عمار المذكورة فلو كان المراد من قوله٧فارمها من قبل وجهها استقبالها بالمعنى الذي ذكرنا كانت الرواية حجة لاستدبار القبلة أيضا و إلا فلا و كان الحجة في ذلك منحصرة في بعض الأخبار المنقولة من طريق العامة مضافا إلى دعوى الإجماع المفهوم من المنتهى

و في غيرها أي جمرة العقبة يستقبلهما أي الجمرة و القبلة و سيجيء تحقيق هذه المسألة في محله و لم يذكر المصنف استحباب الرمي ماشيا و قد ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية و التهذيب و قال في المبسوط يجوز أن ترميها راكبا و ماشيا و الركوب أفضل لأن النبي٦رماها راكبا و هو المنقول عن ابن إدريس حجة الأول كونه أشق فيكون أفضل

و ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عن أبيه عن آبائه٧قال كان رسول اللّٰه٦يرمي الجمار ماشيا و ما رواه الكليني و الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عن أبيه عن آبائه٧قال كان رسول اللّٰه٦يرمي الجمار و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح إلى عنبسة بن مصعب قال رأيت أبا عبد اللّٰه٧بمنى يمشي و يركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال إن علي بن الحسين٧كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار و منزلي اليوم أنفس من منزله فأركب حتى آتي منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة

و عن الحسن بن صالح عن بعض أصحابه قال نزل أبو جعفر٧فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين٧فقلت له جعلت فداك لم نزلت هاهنا فقال إن هذا مضرب علي بن الحسين٧و مضرب بني هاشم و أنا أحب أن أمشي في مضرب بني هاشم و يدل على رجحان الرمي راكبا رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى في الصحيح أنه رأى أبا جعفر الثاني٧رمى الجمار راكبا و عن محمد بن الحسين في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهم٧في رمي الجمار أن رسول اللّٰه٦رمى الجمار راكبا على راحلته و عن عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح أنه رأى أبا الحسن الثاني٧رمى الجمار و هو راكب حتى رماها كلها و الترجيح لا يخلو عن إشكال و يجوز الرمي عن العليل و سيجيء تحقيق هذه المسألة إن شاء اللّٰه تعالى

المطلب الثّاني في الذبح

و يجب

ذبح الهدي و نحره على المتمتع لا أعلم فيه خلافا و قال في المنتهى إنه قول علماء الإسلام و يدل عليه قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر٧عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة فقلت و ما المتعة فقال يهل بالحج و ساق صفة التمتع إلى أن قال و عليه الهدي فقلت له ما الهدي فقال أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخسه شاة

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّٰه٧من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار و روى الشيخ عن عيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي و حملها الشيخ على من أقام بمكة ثم تمتع و احتمل بالحمل على الأفضلية و يجزي شاة لما مر من الأخبار

و ما رواه الكليني عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في قول اللّٰه تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال شاة و عن معاوية بن عمار في الحسن و القوي عن أبي عبد اللّٰه قال يجزي في المتعة شاة و وجوب الهدي على المتمتع ثابت

و إن كان مكيا عند جماعة من الأصحاب و قال الشيخ لا يلزمه دم و هو قول المحقق و له قول ثالث و هو الوجوب على المتمتع ابتداء لا على من عدل إليه و احتمل الشهيد الوجوب إن كان لغير حجة الإسلام و الروايات الدالة على الهدي على المتمتع مطلقة من غير تفصيل فالقول به قريب

احتج الشيخ بأن ذلك في قوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ راجع إلى الهدي لأنه يجري مجرى قول القائل من دخل و أدى فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط فلو قلنا إنه راجع إليهما و قلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا

و أجاب عنه المصنف في المختلف بأن عود الإشارة إلى الأبعد أولى لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب و البعيد و لا بعد في الإشارة فقالوا في الأول ذا و في الثاني ذلك و في الثالث ذلك قال تعالى مع أن الأئمّة٧استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة لقوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ و الحجة في قولهم و هو حسن

و يتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون في حج التمتع و بين أمره بالصوم لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب و نقل في التذكرة الإجماع على عدم وجوب الهدي عليه و على عدم وجوبه على المولى و يدل على عدم وجوبه على المولى مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن الحسن العطار في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه قال لا إن اللّٰه عز و جل يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ و أما تخيير المولى بين الإهداء و الصوم فنسبه المصنف في التذكرة إلى علمائنا

و يدل عليه ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال فمره فليصم و إن شئت فاذبح عنه و عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال سألت أبا الحسن٧قلت أمرت مملوكي أن يتمتع فقال إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فليصم

و روى الكليني عن سماعة أنه سأل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم صام قال قد أجزأ عنهم و هو بالخيار إن شاء