ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٥٥٦

بالتمتع في الخبر الثالث يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الكلام في الحج المندوب و يكون الحكم بالتمتع على سبيل الاستحباب و ثانيهما أن يكون الغالب على حال للسائل إقامة المدينة فيكون فرضه التمتع و لعل في قوله إن أهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة أهل و منزل إشعار بذلك و الشيخ أورد الخبر الثالث في موضع آخر مستقلا معلّقا عن موسى بن القسم قال أخبر في بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر٧في عشر من شوال فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكّة و أحتاج إلى الخروج إليها فقال يخرج حلالا و يرجع حلالا إلى الحج و المفهوم من هذا المتن كون السؤال عن إفراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلى الخروج قبل وقت الحج فأجاب٧بالمنع من إفراد العمرة حينئذ و الإذن في الخروج بعد عمرة التمتع بغير إحرام ثم يرجع إلى الحج و المنع من إفراد العمرة في الصورة المذكورة ينافي غير واحد من الأخبار

و يمكن تأويله بالمنع من الإفراد بعد الدخول بنية التمتع و المفهوم من ذلك المتن إنما هو السؤال عن إفراد العمرة في شوال فلما لم يؤذن له ذكر احتياجه إلى الخروج من مكة و قال إنه يؤخر الأمر إلى إبان الحج فيأتي بهما معا في ذلك الوقت حذرا عن محذور الامتناع من الخروج مع الحاجة إليه بتقدير تقديم العمرة و كأنه وقع في ذلك المتن إسقاط أوجب اختلاف المعنى و كان الخبر مرسلا و ما يعطيه الإيراد الأول من عدم الإرسال من باب المساهلة في التعبير فتدبر

و مما يدل على رجحان التمتع للمكي الخارج عن بلده في غير الواجب ما رواه الكليني عن موسى بن القاسم البجلي في الصحيح قال قلت لأبي جعفر٧يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء اللّٰه قلت و أرجو أن يكون خروجنا من عشر شوال فقد عود اللّٰه زيارة رسول اللّٰه٦و زيارتك و ربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن أبي و ربما حججت عن الرجل من إخواني و ربما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتع فقلت إني مقيم بمكّة منذ عشر سنين قال تمتع

و لا يخفى أن مقتضى الخبر الأول و الأخير رجحان الإهلال بالحج فلو حملا على المندوب يحصل التنافي بين الأخبار و الحمل على الواجب طريق للجمع فيستقيم الاحتجاج بهما على القول المشهور و يحتمل الحمل على التقية أيضا و كأن أسلوب التعبير في الرواية لا يخلو عن نوع إيماء إليه و المسألة لا يخلو عن إشكال و يدل على قول ابن أبي عقيل الآية و الروايات الدالة على أن الإفراد و القران فرض المكي و التأمل في أدلة الطرفين يقتضي ترجيح القول الثاني

و ينتقل فرض المقيم بمكة ثلاث سنين إلى فرض المكي المشهور بين الأصحاب أن من أقام بمكة سنتين و دخل في الثالثة فقد استوطنها و انتقل فرضه إلى فرض أهلها و قال الشيخ في النهاية لا ينتقل حتى يقيم ثلاثا و قال في التهذيب فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له أن يتمتع و إن أقام أكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة

و يظهر من الدروس نوع تردد في المسألة فإنه قال و لو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط و النهاية و يظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية و روى محمد بن مسلم من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكّة و روى حفص بن البختري أن من أقام أكثر من ستة أشهر لم يتمتع انتهى و الرّوايات في هذا الباب مختلفة فروى الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر٧قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له فقلت لأبي جعفر٧أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكّة قال فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله و رواه عن زرارة أيضا بإسناد غير نقي و عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّٰه٧المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع و هذا الحديث يظن صحّته نظرا إلى الظاهر و التحقيق يقتضي كونه معللا لأن في إسناده موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر و روايته عن محمد في الأكثر إنما يكون بالواسطة و هذا الاحتمال مع تكثر وقوع النقصان في إيراد الشيخ يرفع التعويل على صحة الخبر

و روى الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧لأهل مكة أن يتمتعوا فقال لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قال قلت فالقاطنين بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم قلت من أين يهلون بالحج فقال من مكّة نحوا مما يقول الناس و روى الكليني عن داود بن حماد عنه٧قريبا منه و الجمع بين هذه الأخبار متعين بإقامة السنتين

و روى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكة و روى الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في القوي عن أبي عبد اللّٰه٧قال سمعته يقول المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة و ما كان دون السنة فله أن يتمتع و عن حفص و هو ابن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكّة بأي شيء يدخل فقال إن كانت مقامه بمكّة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع و هذا يدل على مرجوحية التمتع بعد الإقامة ستة أشهر و هو لا ينافي التخيير المستفاد من الخبر السابق و كذا ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن المغيرة في الصحيح عن الحسين بن عثمان و غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه٧قال من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع و إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضي عدم الفرق في الانتقال المذكور بين كون الإقامة بنية الدّوام أو المفارقة و ربما خص الحكم بالمجاور بقرينة الدوام أما لو كان بنية الدوام انتقل فرضه من أول زمان نيته و هو غير مرتبط بدليل و ذكر الشهيد الثاني و غيره أن انتقال الفرض إنما يتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض و إن طالت المدة لاستقرار الأول و في إثبات ذلك بحسب الدليل إشكال و لو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه إلا مع صدق خروجه عن حاضري مكة عرفا و احتمل بعضهم انتقال الفرض بإقامة سنتين و هو ضعيف

و دونها أي ثلاث سنين يتمتع فيخرج إلى الميقات إن تمكن و إلا أي و إن لم يتمكن من الخروج إلى الميقات فخارج الحرم و لو تعذر أحرم من موضعه هذه الأحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب أما الخروج إلى الميقات فاستدل عليه بأن فرضه لم ينتقل فكان عليه الإحرام من الميقات لوجوب ذلك على المتمتع و يؤيده ما رواه الشيخ و الكليني عن سماعة عن أبي الحسن٧قال سألته عن المجاور أ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى سهل أرضه فليبت إن شاء اللّٰه

و استدل على الحكمين الأخيرين بأن خارج الحرم ميقات مع الضرورة و الإحرام من مكة سائغ مع الضرورة أيضا كما يدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت رجل ترك الإحرام حتى دخل مكة قال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم و إن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج و هل المعتبر الخروج إلى ميقات أهله عند الإمكان أو إلى الميقات مطلقا الظاهر الثاني لعدم تعيين الحج عليه من طريق كما هو ظاهر كلام المصنف و به قطع في الدروس و ظاهر المنتهى و المعتبر الأول

و يؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ و الكليني عن حريز في الحسن عمن أخبره عن أبي جعفر٧قال من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف عن عرفة فليس له أن يحرم بمكة و لكن يخرج إلى الوقت و كلما حول رجع إلى الوقت و احتمل بعض المتأخرين الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا لصحيحة الحلبي السابقة في المسألة المتقدمة

و ما رواه الشيخ معلقا عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه٧قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية و ما أشبههما و هو حسن و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن صفوان في الصحيح عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّٰه٧من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول اللّٰه٦من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف و فتح خيبر و الفتح فقلت متى أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم و إن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس و عن سماعة في القوي عن أبي عبد اللّٰه٧قال قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف البيت و يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم٧ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية

و لا يجوز الجمع بين الحج و العمرة بنية واحدة لعل المراد أن يحرم و ينوي به الحج و العمرة معا و فيه تنبيه على رد قول ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك و جعله تفسير القران و قال إن من هذا شأنه لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف طواف الزيارة و قال الشيخ في الخلاف و لا يجوز القران بين حجة و عمرة في إحرام واحد فلا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج و احتج عليه بإجماع الفرقة و في المعتبر بعد نقل كلام الشيخ و خلاف ابن أبي عقيل و إيراد رواية الحلبي السابقة في تفسير القران و ما رواه الشيخ بتأويل بعيد ليس بمعتمد و دعواه الإجماع بعيد مع وجود الخلاف من الأصحاب و في الأخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل البيت ع

و لا يجوز إدخال أحدهما أي الحج و العمرة على الآخر بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة أو بالعمرة قبل الفراغ من أداء مناسك